The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 In force

المادة 9

المادة 9

ان السندات المثبتة للقيود تستلم وتحقق وفاقا للقواعد المعينة فغي المادتين 45 و46 من قرار المفوضية العليا عدد 188 وتكون العقود والاتفاقات خاضعة لاحكام المادتين 34 و35 من قرار المفوضية العليا عدد 189.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244153/article/9/