المادة 102
مادة 102: ان انزال عقوبة اللوم مع الاخراج موقتا من الجلسة يترتب عليها حرمان العضو دخول دار المجلس مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم الاخير الذي صدر فيه قرار العقوبة, فاذا لم يمتثل العضو الى الدعوة التي وجهها اليه الرئيس بالخروج من المجلس توقف الجلسة او ترفع فاذا انزلت هذه العقوبة ثانية بالعضو نفسه في الدروة عينها امتد اجل حرمان العضو دخول المجلس الى مدة شهر من تاريخ اليوم الذي صدر فيه قرار العقوبة