The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 102

المادة 102

مادة 102: ان انزال عقوبة اللوم مع الاخراج موقتا من الجلسة يترتب عليها حرمان العضو دخول دار المجلس مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم الاخير الذي صدر فيه قرار العقوبة, فاذا لم يمتثل العضو الى الدعوة التي وجهها اليه الرئيس بالخروج من المجلس توقف الجلسة او ترفع فاذا انزلت هذه العقوبة ثانية بالعضو نفسه في الدروة عينها امتد اجل حرمان العضو دخول المجلس الى مدة شهر من تاريخ اليوم الذي صدر فيه قرار العقوبة

المادة 102 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/102/