All legislation

نظام Regulation 24/04/1930

النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني

Type
نظام · Regulation
Date
24/04/1930
Official Gazette
Issue 2347, 23/05/1930, p. 1-20
Status
Repealed ملغى
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
228
Cite as
نظام تاريخ 24/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في افتتاح الجلسة الاولى عقب تجديد انتخاب مجلس النواب وفي افتتاح دورة تشرين الاول العادية من كل عام يشغل اكبر العضاء الحاضرين سنا كرسي الرئاسة ويجلس عضوان من اصغر اعضائه الحاضرين سنا في مقعدي اميني السر

المادة 2

مادة 2: عقب افتتاح الرئيس الاكبر سنا الجلسة لاولى يبادر المجلس الى انتخاب رئيس دائم ونائب رئيس واميني سر دائمين ومن هؤلاء تتكون عمدة المجلس وتشغل العمدة وظائفها طيلة المدة التي تمر بين انتخابها وافتتاح دورة تشرين الاول العادية وتظل شاغلة وظائفها وقائمة باعمال المجلس الى ان يعلن انتخاب عمدة جديدة تخلفها

المادة 3

مادة 3: يجري انتخاب عمدة المجلس في الجلسة الاولى العلنية على اثر انتخاب الرئيس فينتخب نائب الرئيس على حدة وامينا السر في ورقة واحدة ويجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين الحاضرين وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثالثة على الاكثرية النسبية واذا تساوت الآراء فاكبر المنتخبين سنا يعد معينا

المادة 4

مادة 4: يتولى امينا السرجمع الاصوات وفرزها بمراقبة الرئيس الاكبر سنا الذي يعلن نتيجة الانتخاب

المادة 5

مادة 5: تعتبر الاوراق الانتخابية الخالية من الاسماء او الممضاة من واضعيها او الحاوية اشارة معينة ملغاة ان الاعضاء الممتنعين عن الاشتراك بالتصويت لا يدخلون في حساب الاكثرية وكذلك الاوراق الخالية من الاسماء والمشار اليها في الفقرة الاولى تحسب ملغاة ويكتفي بعدد الاوراق المقبولة في حساب الاكثرية

المادة 6

مادة 6: اذا خلا مقعد الرئاسة بالاستقالة او بالوفاة او لاي سبب وجب حتما على المجلس انتخاب الخلف في اول جلسة يعقدها في دورة عادية او استثنائية

المادة 7

مادة 7: متى تم تشكيل عمدة المجلس تتخلى هيئة المكتب الموقت الى العمدة الدائمة عن مراكزها ويبلغ الرئيس الامر الذي تم الى رئيس الحكومة

المادة 8

مادة 8: في حالة تجديد المجلس في الانتخابات العامة ينتخب النواب المنتخبون فور انتخاب عمدة المجلس لجنة تتالف من خمسة اعضاء منتخبين يحال عليها تدقيق اعمال الانتخاب والاوراق التي تتعلق بها تحقيق صحة نيابة الاعضاء. وفحص الطعون المرسلة الى المجلس وفي غير حالة الانتخاب التجديدي تناط هذه المهمة بلجنة يشكلها المجلس بالعدد الذي يراه ويجري انتخاب لجنة تمحيص الانتخابات بطريقة الاقتراع السري على القائمة بالغالبية النسبية ولا يشترك بانتخابها سوى الاعضاء المنتخبين وللاعضاء المعينين ان يحضروا جلسات انتخاب هذه اللجان والجلسات العامة لتمحيص النيابة ولكنهم لا يشتركون في اعمالها, وفي كل حال يجب ان تؤلف الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس المنتخبين في جلسات تمحيص الانتخاب وفي جلسات انتخاب لجان تمحيص الاعمال الانتخابية

المادة 9

مادة 9: للجنة تمحيص الانتخابات حق سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقوالهم واجراء كل ما تراه موصلا الى كشف الحقيقة, ولكل ضو منتخب من اعضاء المجلس الحق في ان يحضر جلسة اللجنة عند نظرها في صحة انتخابه لمناقشته وسماع ملاحظاته ودفاعه فيها بشرط ان ينسحب عند اخذ الاراء ولو كان عضو فيها

المادة 10

مادة 10: تقدم الاعتراضات على الانتخابات على رئاسة المجلس فاذا ابلغ احد اصحاب العلاقة لجنة تمحيص الانتخابات بواسطة الرئاسة ان لديه اوراقا مثبتة بخصوص الانتخابات وجب على اللحنة ان تؤجل قرارها على الانتخاب المعترض عليه, ولكن لا يجوز ان تتجاوز مدة تأجيل النظر ثمانية ايام من تاريخ التبليغ

المادة 11

مادة 11: ترفع اللجنة تقاريرها الى رئاسة المجلس في ميعاد لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ احالة المحاضر عليها الا اذا قررت التاجيل وفاقا لاحكام المادة 10, فاذا مضى هذا الميعاد جاز للمجلس ان يفسح فيه بالقدر الذي يراه كافيا لاتمام العمل المتأخر وان يحيل هذا العمل على لجنة اخرى يشكلها لهذا الغرض بطريقة الانتخاب ايضا وبالعدد الذي يراه وبالشروط والقيود المبينة آنفا

المادة 12

مادة 12: على المجلس تأجيل النظر والمناقشة في كل انتخاب يتضمن تقرير الجنة طلب الغائه الى الجلسة التالية للجلسة التي يتلى فيها ذلك التقرير اذا طلب ذلك العضو المطعون في انتخابه

المادة 13

مادة 13: للعضو المنتخب الذي لم يصدق انتخابه بعد ان يشترك بمناقشات المجلس وان يشترك بالتصويت ايضا وله ان يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة انتخابه, وله ان يشترك في المناقشة بانتخابه وان يقدم اقواله بشرط ان لا يبدي رايه عند اخذ الاصوات ولكل عضو حق ابداء الرأي في صحة نيابة غيره ولو لم يكن المجلس قد قرر صحة نيابته بعد. اما النواب الذين يقرر المجلس تاجيل التصديق على انتخابهم فعليهم ان يمتنعوا عن التصويت ولا يحق للنواب الذي لم يصدق على انتخابهم ان يقدموا اي اقتراح قانوني ولكن يحق لهم الاشتراك مع رفاقهم الذين صدق على انتخابهم بالتصويت على الاقتراحات التي تقدمها الحكومة ان سلبا او ايجابا وفاقا للمادة 12

المادة 14

مادة 14: للمجلس الحق المطلق في صحة انتخاب اعضائه وهو غير مقيد مطلقا بشيء خارج عن القرار الذي يصدره بهيئته العمومية وحينما يقرر المجلس تصديق الانتخاب يعلن الرئيس افراديا اسماء من تقررت صحة- نيابتهم من الاعضاء ولا تعتبر النيابة الانتخابية باطلة الا بقرار يصدره المجلس - بغالبية ثلثي الاصوات من مجموع الاعضاء المنتخبين ولا يسقط اي نائب من حق- النيابة المنتخبة او المعينة عند فقدان النيابة الا بقرار يصدره المجلس باكثرية- الثلثين من مجموع اعضائه

المادة 15

مادة 15: للاعضاء المنتخبين الذين يصدق انتخابهم الحق بان يستقيلوا من النيابة. اما الاستقالة التي يقدمها النائب قبل تصديق انتخابه فلا تمنع المجلس من حق النظر في تمحيص انتخاب ذلك النائب المستقيل, وعلى كل فان الاعضاء المنتخبين والمعينين ترفع الى رئيس المجلس فيطرحها على الهيئة العمومية التي تفصل في امرها حتى اذا قبلت الاستقالة يبلغ الرئيس وزير الداخلية صورة عن قرار المجلس

المادة 16

مادة 16: في اول اجتماع يعقد بعد الفراغ من تمحيص الانتخابات وفي بدء الدور العادي يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي اليوم الخامس عشر من شهر اذار وبلا تأجيل ينقسم المجلس الى سبع لجان اصلية وهي: 1- لجنة درس الموازنة ودرس المشاريع والاعتمادات الاضافية التي ترد على المجلس وعدد اعضائها 9 2- لجنة درس المشروعات والاقتراحات المتعلقة بالامور المالية وعدد اعضائها 7 3- لجنة لدرس المشروعات والاقتراحات المتعلقة بالامور الادارية والعدلية وعدد اعضائها 7 4- لجنة لدرس المشروعات والاقتراحات المتعلقة بالمعارف والاشغال العامة وعدد اعضائها 5 5- لجنة درس المشروعات والاقتراحات المتعلقة بالصحة والزراعة وعدد اعضائها 5 6- لجنة درس المشروعات والاقتراحات المتعلقة بالصناعة والاصطياف وعدد اعضائها 3 7- لجنة لدرس المشروعات والعرائض والاقتراحات المقدمة من قبل الاعضاء وللنظر في طلب الاجازات من قبل الاعضاء وعدد اعضائها 3 ويجوز للمجلس ان يعين لجانا خاصة حسب مقتضى الحال ويجري انتخابها وفاقا لانتخاب اللجان الاصلية

المادة 17

مادة 17: بعد تجديد انتخاب اللجان السري ترسل حتما جميع المعاملات التي كانت اللجان السابقة واضعة يدها عليها ولم تبد رأيها فيها الى اللجان الجديدة

المادة 18

مادة 18: ان اللجان الاصلية التي تعين في بدء السنة التي تنتهي بها الدروة النيابية للمجلس تثابر على عملها وتقوم بوظائفها الى اليوم المعين لانتهاء وكالة النواب

المادة 19

مادة 19: بعد اعلان انتخاب اللجان يبلغ الرئيس الاعضاء المنتخبين انتخابهم ويدعوهم الى انتخاب موظفي اللجان ويخصص لكل لجنة محلا خاصا وكاتبا خاصا يقوم بما يلزمها من الاعمال على قدر مساعدة عدد موظفي المجلس

المادة 20

مادة 20: يجري انتخاب اعضاء اللجان على طريقة الانتخاب بالقائمة بالغالبية المطلقة وتنتهي مدة هذه اللجان بافتتاح الدورة الجديدة ولا يجوز لاحد اعضاء المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين

المادة 21

مادة 21: للجان التي يزيد عدد اعضائها عن ثلاثة ان تشكل من اعضائها بطريقة الاقتراع السري لجانا فرعية موقتة لدرس بعض مسائل خاصة

المادة 22

مادة 22: تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا وكاتبا فاذا تغيب احدهما او كلاهما تنتخب اللجنة غيرهما بصفة موقتة ويقوم بمعاونة الكاتب المنتخب منها في اعمال كتابة المجلس واحد او اكثر من موظفيه وذلك باذن من رئيسه

المادة 23

مادة 23: على المجلس ان يخصص في الاسبوع يوما واحدا على الاقل لاجتماع اللجان يعقد في ذلك اليوم جلسات عمومية واذا دعت الحاجة الى اكثر من ذلك فعليه ان يفسح المجال للجان فلا يجتمع المجلس حتى تتمكن هذه اللجان من انجاز اشغالها

المادة 24

مادة 24: يرسل رئيس المجلس الى اللجان ميع المشروعات والاقتراحات القانونية والتعديلات الداخلة في صلاحيتها مع الاوراق والملفات المتعلقة بها

المادة 25

مادة 25: ان اوراق اللجان ومعاملاتها وملفاتها التي تتجمع لديها في كل مشروع او اقتراح قانوني تحفظ في مستودع القيود والاوراق الخاص بالمجلس وذلك بعد الفراغ من النظر في ذلك المشروع في هيئة المجلس العمومية

المادة 26

مادة 26: لكل عضو حق حضور جلسات اللجان ان لم يكن من اعضائها بشرط ان لا يشترك في المناقشة ولا يبدي اي ملاحظة بل يحضرها بصورة مستمع وذي رأي استشاري فقط وعليه ان ينسحب من اجتماع اللجان حين اخذ الاراء في المشروع ولكل لجنة اصلية الحق بأن تنتدب احد اعضائها للاشتراك برأي استشاري فقط في اعمال لجنة الموازنة او لجنة المالية حين نظر احداها في فصل الميزانية المتعلقة بتلك اللجنة او في مشروع اعتماد اضافي يتعلق بها ايضا واذا راسلت لجنة احد المشروعات او الاقتراحات القانونية الى لجنة اخرى لاخذ رايها فيه يحق للجنة المطلوب اخذ رايها ان تنتدب احز اعضائها ليشترك برأي استشاري مع اللجنة التي تنظر في اساس المشروع وبالمقابلة يحق للجنة التي تنظر في اساس المشروع القانوني ان تنتدب احد اعضائها ليشترك برأي استشاري في مذاكرة اللجنة التي طلب اخذ رأيها فيه. وعلى كل فانه يجب ان يبلغ الرئيس اسماء المنتدبين من قبل اللجان لحضور مناقشة المشاريع براي استشاري في لجان اخرى ويشير الى ذلك في محضر الجلسات العامة ان المقرر الخاص للجنة المالية يشترك حتما برأي استشاري في اعمال اللجان ذات العلاقة بالامور المالية

المادة 27

مادة 27: جلسات اللجان تكون سرية ولا تصبح قراراتها صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائها فاذا لم تحضر الاكثرية المطلقة في احدى اللجان التي يتجاوز عدد اعضائها الثلاثة يؤجل اخذ الرأي في المشروع المطروح للمناقشة الى جلسة تالية ومهما يكن العدد الذي يحضر في الجلسة التالية فان قراره في المشروع يعتبر صحيحا ويرفع قرار اللجنة الى الهيئة العمومية بواسطة الرئاسة وعلى كل فانه يعلن في اليوم التالي لاجتماع اي لجنة كانت اسماء الحاضرين والغائبين من اعضائها في الجريدة الرسمية واذا تغيب احد اعضاء اللجان بلا رخصة خمس جلسات متوالية يعد مستقيلا اعتبارا من اليوم الذي يلي الجلسة الخامسة ويعلن ذلك من قبل رئيس المجلس في الجريدةالرسمية ويطلب من المجلس انتخاب خلف له وفاقا للاصول المتبعة بانتخاب اللجان ولا يجوز ان يجدد انتخاب العضو المعتبر مستقيلا

المادة 28

مادة 28: اذا ارتأت احدى اللجان المحال عليها مشروع او اقتراح قانون ان النظر في ذلك القانون او الاقتراح ليس من صلاحيتها فلها ان تطلب احالته على اللجنةالتي ترى انه داخل في اختصاصها واذا ارتأت احدى اللجان ان المشروع او الاقتراح القانوني المحال الى لجنة اخرى انه داخل في صلاحيتها فلها ان تطلب احالة هذا المشروع او الاقتراح عليها اما لوضع تقرير واما لابداء رايها فيه فاذا اتفقت اللجنتان على الرأي اما بوضع تقرير من قبل كل او الاكتفاء بابداء الرأي من قبل اللجنة الاخرى فان رئيس المجلس يقرر ذلك ويبلغ المجلس حين اجتماعه القرار الذي اتخذه اما اذا اختلفت اللجنتان بالرأي فان الرئيس يطرح مسئلة الصلاحية على المجلس وهو يتخذ قرارا نهائيا بلا مناقشة وللمجلس الحق بان يتخذ قرارا خاصا بان المشروع ينظر من قبل اللجنتين او من غيرهما وان اللجنة التي يطلب منها ابداء رايها في مشروع او اقتراح قانوني تنتخب واحدا من اعضائها ليشترك في مناقشة اللجنة الاخرى ويعمل باسم اللجنة التي انتدبته اذا لم ترسل اللجنة المطلوبة منها ابداء هذا الرأي في خلال عشرة ايام من طلب يحق للمجلس في هذه الحالة وفي حالة تقرير الاستعجال ان يتناقش في الموضوع دون انتظار راي الجنة

المادة 29

مادة 29: ان تقارير اللجان على مشروع او اقتراح قانوني تطرح على الهيئة العمومية وللمجلس الحق بان يقرر تلاوتها حالا او الحاقها بمحضر الجلسة ويمكن خلال العطلة الرسمية او خلال المدد التي تنقضي بين انعقاد الجلسات وكذلك في حالة تقرير الاستعجال ان تطبع تقارير اللجان وتوزع حالا على اعضاء المجلس وذلك اذا قدم رئيس اللجنة او مقرر المشروع طلبا خطيا الى رئيس المجلس فاذا اقر المجلس العكس بناء على اسباب استثنائية يذكرها في تقريره تؤجل المناقشة في التقرير المقدم ثلاثة ايام من تاريخ توزيعه ويستثنى من ذلك التقارير الموضوعة بخصوص الموازنة فانه لا يمكن المناقشة فيها قبل مرور ثمانية ايام على توزيعها

المادة 30

مادة 30: بعد ان تبلغ الهيئة العمومية تقرير احدى اللجان يحق لكل عضو ان يطلب ايضاحا او يطلب ايضاحا او يبدي ملاحظة على الرأي الذي ابدته اللجنة وذلك بتقديمه تقريرا عن طلبه الى رئيس المجلس وللجنة ان تجيب على ذلك اما بتقرير اضافي او بجواب خطي يرسل الى النائب بواسطة الرئيس وعلى كل فان جميع هذه التقارير تلحق بمحضر الجلسة

المادة 31

مادة 31: يوضع بيان عن اعمال كل لجنة اصلية مرتين على الاقل في كل عام يتضمن خلاصة اعمالها خلال الاشهر الستة التي سبقت وضع البيان ويذكر امام كل قرار اسم المقرر الذي دافع عنه امام المجلس ويقوم مكتب الرئاسة بعمل هذه البيانات وتوزيعها على اعضاء المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية

المادة 32

مادة 32: بعد اجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب وبعد انتخاب اللجان ترسل لكل لجنة تقارير الجنة التي كانت قائمة في صلاحيتها خلال الدورة النيابية السابقة وذلك اما بناء على طلب اللجنة الجديدة واما على اقتراح خمسة من الاعضاء يقدمونه لرئاسة المجلس فان تقدم الطلب من اللجنة ارسلت اليها التقارير حتما وان تقدم الطلب من خمسة اعضاء يعرض الرئيس الطلب على هيئة المجلس فتقرر الهيئة العمومية بلا مناقشة ما تراه موافقا اما برفع الايدي او بطريقة الوقوف او القعود وللجنة التي تتلقى قرارات اللجنة الحق بان تقررها بلا تعديل وتكلف حينئذ احد اعضائها الدفاع عنها امام المجلس . اما اذا ارتأت اجراء تعديل في قرار اللجنة السابقة فعليها ان تضع تقريرا جديدا تعين فيه المواد التى ارتأت تعديلها

المادة 33

مادة 33: يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه من رئيس الجنة ومن كاتبها المنتخب

المادة 34

مادة 34: تنتخب كل لجنة في كل مشروع او اقتراح عضوا مقررا يبين نتيجة اعمالها للمجلس ويدافع عن نظريتها امامه

المادة 35

مادة 35: تنتخب كل لجنة ان ترفع لمكتب المجلس تقريرا عن كل مشروع او اقتراح يحال عليها في مدة لا تتجاوز شهرا اذا اقر المجلس غير ذلك فاذا مضى الميعاد المحدد ولم يقدم التقرير كان لواضع المشروع او الاقتراح ان يطلب احالته على لجنة اخرى وللمجلس عند ذلك ان يمد الاجل بالقدر الذي يراه كافيا لانجاز العمل او ان يحيل المشروع او الاقتراح على لجنة اخرى يختارها اما المشاريع المنصوص على استعجالها في المادة 32 من القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 فعلى اللجان ان ترفع تقاريرها عليها الى رئاسة المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ احالتها عليها من قبل رئيس المجلس واذا لم تقم بذلك فللمجلس الخيار اما بان يقرر النظر فيها مباشرة واما ان يحيلها على لجنة اخرى وعلى هذه اللجنة ان ترفع تقريرها عليها خلال 5 ايام

المادة 36

مادة 36: يقدم تقرير اللجنة الى رئيس المجلس ويشمل هذا التقرير الاراء المختلفة وملخص الاسباب التي بنيت عليها وبعض على راي الغالبية الذي اعتمدته اللجنة مشيرا الى التعديلات التي تكون قد تقدمت اليها من اعضاء المجلس الذين لم يكونوا من اعضائها

المادة 37

مادة 37: يطبع تقرير اللجنة ونص المشروع او الاقتراح مع الاسباب الموجبة ويوزع على اعضاء المجلس قبل الجلسة التي ينظر فيها باربع وعشرين ساعة على الاقل

المادة 38

مادة 38: للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس او مباشرة استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدم الاقتراح, ولكل منهما الحق في حضور جلساتها والاشتراك في المناقشة دون ان يكون له راي معدود متى طلب ذلك في اللجنة وللوزير ان يبت عنه احد كبار موظفي وزارته, واذا اصرت اللجنة باكثريتها على حضور الوزير طلبت ذلك بواسطة رئيس المجلس وهو يبلغ الوزير ذا الشأن

المادة 39

مادة 39: للجان ولاي عضو من اعضاء المجلس ان يطلب بواسطة رئيس المجلس من اية مصلحة كانت اوراقا او معلومات او ايضاحات تختص بالمشروعات المعروضة عليه والمباحث التي يطلب الوقوف عليها

المادة 40

مادة 40: يبعث رئيس المجلس الى اللجان بجميع الاوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليها ولاعضاء المجلس ان يطلعوا على الاوراق المقدمة للجان في مكتب هذه اللجان ولهم ان ينقلوا بانفسهم صورا من الاوراق التي يريدون الحصول عليها بحيث لا يترتب على ذلك في الحالتين تعطيل اعمال اللجنة

المادة 41

مادة 41: تسري القواعد المقررة في المواد الواردة في هذا الفصل على لجنة الطعون وتحقيق صحة نيابة اعضاء المجلس بشرط عدم الاخلال بما تقرر من الاحكام في شأنها في المادتين ال 10 و11

المادة 42

مادة 42: لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين احدى وظائف عمدة المجلس كما انه لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين رئاسة او عضوية احدى اللجان في المجلس واذا انتقل احد الموظفين في احدى هذه الوظائف الى الوزارة يعمد الى انتخاب خلف له في احدى الوظائف الشاغرة

المادة 43

مادة 43: يفتتح الرئيس الجلسة ويعين موعد الجلسة التالية بعد موافقة المجلس او بعد تفويض المجلس اليه تعيين المواعيد التي يراها مناسبة حين وجود عمل للهيئة العمومية في المجلس , ويتولى الرئيس وحده المحافظة على نظام المجلس وامنه, ولفت النظر الى مراعاة النظام الداخلي, والاذن باكلام منعه وفاقا للاحكام التالية, وتوجيع الاسئلة واعلان ما يصدره المجلس من القرارات والامر بحذف اقوال كل عضو لم يؤذن له بالكلام من محضر الجلسة, وهو الذي يمثل المجلس ويتكلم باسمه طبقا لادارة المجلس , ويدير المناقشات في المجلس فيحدد موضوعها ويرد الكلام اليه. وبالجملة فهو يقوم بغير ذلك من الاعمال التي هي من اختصاصه بمقتضى هذا النظام وله حق الاشتراك بالتصويت كباقي الاعضاء اما اذا امتنع عنه فيحسب في عداد الممتنعين عن التصويت ولكنه يعفى من بيان اسباب امتناعه

المادة 44

مادة 44: لا يحق للرئيس الاشتراك من على منبر الرئاسة بالمناقشة في المشروعات والاقتراحات القانونية ولكن يحق له شرح التقرير او التعديل المقدم من قبل اللجان او من النائب او ايضاح رأي لم يتمكن صاحبه من ايضاحه وكذلك يحق له المناقشة في النظام الداخلي حين وضعه او تعديله او تفسيره وما عدا ذلك فان للرئيس الحق ان يتكلم من على المنبر شاكرا الهيئة على انتخابه او موعدا لها او بعد تلاوة مرسوم الحل. وله الحق بان يشكر الجيش او يشكر حكومة اخرى او رجلا كبير اذا كانت وردت منه برقيت او كتاب الى المجلس او ينعي رجلا عظيما او ان يعرب عن عواطف الامة في حادث كبير وبالجملة فان للرئيس الحق بان يتكلم من على منبر الرئاسة في كل امر يجوز ذكره في المجلس ما عدا الدخول في مناقشة مشروع او اقتراح قانوني فاذا اراد ان يشترك في المناقشة او اذا دارت المناقشة في موضوع كان له علاقة بشخصه فانه يتخلى عن كرسي الرئاسة موقتا ولا يعود اليها حتى تنتهي المناقشة في الموضوع الذي تكلم فيه

المادة 45

مادة 45: للرئيس حق منع الخطباء عن الكلام بلا قرار من المجلس في الامور الاتية: 1- اذا تكلم الخطيب بما يمس عواطف اللجان او ذكر شيئا يحوي فيها مما لم يتقرر ذكره ب - اذا ذكر الخطيب ما يسوء احد احزاب المجلس او تلا ورقة او بلاغا من هذا النوع وللرئيس الحق بان ينبه الخطيب ان اقواله لا تدرج في محضر الجلسة ج- اذا تكلم الخطيب بحق دين معترف به رسميا د- اذا تكلم الخطيب عن حياة شخص خصوصية او عن ثروة احد الاشخاص اذا كانت هذه الاقوال غير مؤيدة بحكم قطعي من احدى المحاكم فاذا وقعت مثل هذه المناقشات في جلسة سابقة وكتب الشخص خصوصا الذي ورد ذكره دفاعا عن شخصه وارسله للرئاسة حق للرئيس ان يتلو هذا الدفاع في المجلس ه- اذا تكلم الخطيب عن برقية او عن اوراق ليست له. ولا يحق له في هذه الحالة ان يبلغ المجلس صورتها او نصها اللهم الا اذا كانت الاوراق تتعلق بنسخة من اوراق رسمية مأخوذة من سجلات احدى الوزارات اما اذا كانت الاوراق التي يراد تلاوتها تمس بشرف احد الاعضاء فللمجلس الحق بمعرفة ما اذا كان يجب تلاوتها و- اذا الخطيب الكلام او التعليق على حكم محكمة عند المناقشة بحصة الانتخابات , ما لم يرد ذكر ذلك في قرار لجنة تمحيص الانتخابات ز- اذا اراد الخطيب ذكر اسم رئيس الجمهورية في مناقشات المجلس , او اذا ذكره احد فيجب عليه ان يذكره بالعنوان الوارد عنه في القانون الاساسي ولا يجوز ذكر مسئوليته في المجلس الا في ما نص الدستور عليه ح- اذا اراد الخطب ان يذكر هيئة رسمية غير مسوءولة امام المجلس بمقتضى القانون الاساسي

المادة 46

مادة 46: يقوم امينا السر بكتابة محاضر الجلسات السرية ويراقبان كتابة غيرها من محاضر الجلسات . ويتوليان امضاءها وقراءة ما يطلب منهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق, ويقيدان اسماء من يطلب الاذن بالكلام ويقومان بجمع الاصوات وفرزها بمراقبة الرئيس ورصد اراء الاعضاء وكل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام وغير ذلك مما يدخل في اختصاصهم بمقتضى هذا النظام

المادة 47

مادة 47: اذا تغيب الرئيس يقوم نائب الرئيس مقامه وللرئيس عند تغيب احد اميني السر ان يدعو اصغر الاعضاء الحاضرين سنا ليحل محله

المادة 48

مادة 48: توضع دفاتر حضور في غرفة رئاسة ديوان المجلس تحت تصرف الاعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة يوقعون عليها متى حضروا ومتى حل موعد الافتتاح يطلع الرئيس على الدفاتر فاذا تبين له ان العدد القانوني لم يتكامل فله ان يؤخر فتح الجلسة نصف ساعة فاذا لم يلغ العدد النصاب القانوني يؤجل الرئيس عقد الجلسة الى اول يوم يصح فيه اجتماع المجلس ويبلغ الاعضاء ذلك حالا

المادة 49

مادة 49: اذا بلغ العدد النصاب القانوني يفتح الرئيس الجلسة فيتلى في ابتدائها اسماء الغائبين من الاعضاء ويسجل ذلك في محضرها ثم يتلى ملحص محضر الجلسة السابقة وبعد اعتماد المجلس عليه يوقعه رئيس الجلسة وامين السر ونائب الرئيس اذا ترأس الجلسة التي تلي محضرها

المادة 50

مادة 50: لا تبلغ الهيئات الرسمية وقائع الجلسات ولا تعد صحيحة الا اذا سجلت في محضر صحيح, ولا يصح تبليغ اي قانون او اي قرار للحكومة الا اذا وضع المحضر وصدق عليه بالصورة القانونية

المادة 51

مادة 51: اذا بدأت الجلسة بعملية اقتراع فللمجلس ان يؤجل تلاوة المحضر الى ما بعد الاقتراع واذا حدث ان رفعت الجلسة على اثر قرار فجائي قبل ان يقرأ المحضر يصح ان يقرأ المحضران معا في الجلسة التالية اما اذا تأجل انعقاد المجلس مدة فمحضر الجلسة الاخيرة يتلى في اول اجتماع تعقده الهيئة عند التئام المجلس واذا حل المجلس او ختمت دورته فيجب ان يتلى المحضر الاخير قبل انصراف الاعضاء

المادة 52

مادة 52: للرئيس قبل التصديق على المحضر ان يعطي الكلام للنائب الذي يطلبه لتصحيح كلامه ولا يحق للنائب الذي يطلب تصحيح كلامه ان يستشهد بزملائه النواب على صحة قوله كما انه لا يحق له ان ينتقد قرارا اتخذه المجلس او ان يحتج على صحة تصويت وقع ولا ان يذكر سبب امتناعه عن الاشتراك بالتصويت في الجلسة السابقة او سبب تصويته وللرئيس ان يمنع النائب من حق الكلام اذا ظل واقفا يتكلم خارجا في هذه الحالة عن صدد المحضر

المادة 53

مادة 53: لا يحق لاحد الاعضاء ان يصحح في محضر الجلسة خطأ نشرته احدى الصحف ولا يجوز لمن يطلب تصحيح اقواله ان يعود الى موضوع فرغ منه بالامس او ان يضيف وثيقة الى موضوع انتهى البحث فيه او ان يفند اقواله خطيب اخر صرح بها في جلسة سابقة, ولا يحق لطالب التصحيح ان يسأل المجلس نشر اقوال لم يسمعها الرئيس عند القائها

المادة 54

مادة 54: يحق للرئيس مثل الاعضاء ان يجري تصليحا في المحضر او ان يحذف احيانا بعض اشياء وردت فيه كتصحيح تعديل ورد ذكره بعدم التصديق في حين انه صدق او ذكر حادث قد يمكن ان تكون لها نتائج تتعدى حدود المجلس

المادة 55

مادة 55: لا يصدق المحضر بالتصويت اما اذا وقع اعتراض على صحة المحضر وجرت مناقشة فللرئيس ان يستشير المجلس في التصديق او عدم التصديق على المحضر

المادة 56

مادة 56: يتشاور المجلس بعد تلاوة المحضر الذي نوقش فيه تعد بان يلقي الرئيس هذا السؤال (هل هذا المحضر صحيح وينطبق على وقائع الجلسة) ومتى صدق المجلس المحضر لا يحق لاي عضو ولاي عذر ان يطلب الكلام لاجراء التصحيح فيه

المادة 57

مادة 57: اذا ابدى احد الاعضاء او احد اعضاء الحكومة اعتراضا على ما ورد في محضر الجلسة ولم يقتنع المعترض بايضاحات امين السر عرض ض الامر على المجلس تعدل عمدة المجلس صيغة المحضر عند قبول الاعتراض بما يتفق مع ما قرره المجلس في الجلسة نفسها او التي تليها

المادة 58

مادة 58: اذا وقع خلاف علىنقطة في المحضر بعد تصديقه فالنسخة التي يوقع عليها الرئيس وامين السر هي النافذة

المادة 59

مادة 59: قبل الشروع في الاعمال يعلم الرئيس المجلس بالكاتبات وتقارير اللجان والاوراق التي وردت عليه والتي احالها الى الوزارة ذات الاختصاص وللمجلس ان يظهر رايه في ما اذا كانت الكاتبات التي وردت محلا للنظر ام لا

المادة 60

مادة 60: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم الا اذا قيد طلبه او استأذن الرئيس وهو في مكانه واذن له وليس للرئيس ان يمنع عن الكلام واحدا من المتكلمين لغير سبب قانوني وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي الملجس

المادة 61

مادة 61: يجوز لكل نائب قيد اسمه للكلام ان يتخلى لاحد زملائه عن دوره فيه كما انه يجوز لنائبين قيدا اسميهما للكلام ان يتبادلا دوريهما بالاتفاق بينهما

المادة 62

مادة 62: يعطى الاذن بترتيب الاسبقية في الطلب الى الاول فالاول ولا يعدل عن هذا النظام الا اذا كالن غرض المتكلم تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعديلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطى الاذن بالتداول لاول من طلبه من مؤيدي الاقتراح فلاول طالب من مقترحي تعديله ثم لاول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات ولهذا يجب على طالبي الاذن بالكلام ان يصرحوا حين طلبهم بالمبدأ الذي يريدون تأييده في كلامهم ليعين مكانهم عند توزيع الكلام وعلى كل حال فالوزراء والمتكلمون باسم من رؤساء الدوائر وروءساء اللجان والمقررون المولجون لذلك من قبل اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب فان لهم الحق دائما في اخذ الكلام اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك

المادة 63

مادة 63: لا يجوز للمتكلم الخروح عن الموضوع الذي طلب الكلام فيه فاذا خرج عنه رده الرئيس اليه

المادة 64

مادة 64: اذا رد الرـئيس الخطيب مرتين الى الموضوع المطروح للبحث ولم يرتد استشار الرئيس المجلس فيما اذا كان يجب منع الخطيب من الكلام في الموضوع نفسه خلال المدة الباقية من الجلسة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بذلك بلا مناقشة وبرفع الايدي فاذا حدث اشتباه بخصوص الاكثرية للمنع اكمل الخطيب كلامه

المادة 65

مادة 65: لا يسوغ مطلقا مقاطعة للتكلم ولا الخوض في الشخصيات ولا اسناد امور شائنة بسوء القصد ولا المظاهرة بشيء يخل بالنظام

المادة 66

مادة 66: لا يجوز ترك مسألة عرضت للمناقشة بدون قرار ولا يجوز قفل باب المناقشة في مسئلة لم يتناقش فيها اما اذا طرحت للمناقشة ولم يطلب الكلام فيها احد الاعضاء بعد ان شرحها الرئيس او اذا انتهى الخطباء من كلامهم فيها فان باب المناقشة يعد فيها مقفولا حتما كما لو طلبت ذلك الهيئة باجمعها

المادة 67

مادة 67: لا يصح قفل باب المناقشة في مسئلة حال وجود خطيب على المنبر ولكن اذا طلب عضو الكلام وعاد فتنازل عنه لا يبقى له حتى بعد ذلك ان يطلبه ثانية ليعارض المسئلة المعروضة للبحث

المادة 68

مادة 68: اذا تكلم اثنان على الاقل من طالبي الكلام في موضوع مطروح للمناقشة وكانا متعارضي الرأي يحق حينئذ لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب سد باب المناقشة في الموضوع فاذا طلب الكلام سد باب المناقشة لا يمنح الكلام الا لمتكلم واحد في الموضوع ثم يستشير الرئيس المجلس في ذلك بطريقة رفع الايدي فاذا اشتبه بما قرره المجلس يستشيره ثانية بطريقة القيام والقعود فاذا فقد الاقتناع بخصوص الاكثرية يكمل المجلس المناقشة في الموضوع

المادة 69

مادة 69: اذا طلب قفل باب المناقشة واعطى الرئيس الكلام لاحد الاعضاء يجوز للحكومة ان تاذن لاحد الوزراء بان يصرح انه لا يعارض بالقفل ولكنه يطلب الكلام في دوره ويحق له ان يتكلم قبل الخطيب

المادة 70

مادة 70: لا يحق للرئاسة ان تعلن قفل المناقشة في وجه احد الوزراء او مندوب الحكومة ولكن اذا كان لا يريد احد النواب الكلام بعد الوزير فيحق للرئاسة قفل باب المناقشة

المادة 71

مادة 71: اذا طلب النواب قفل المناقشة وطلب غيره تأجيلها الى اول جلسة قادمة ف يالعرض على طلب القفل

المادة 72

مادة 72: يجوز ان يعطى الكلام للنائب بعد قفل المناقشة اذا كان غرضه من الكلام سجب تعديل قدمه

المادة 73

مادة 73: اذا قرر المجلس سد باب المناقشة فلا يؤذن الا لعضو واحد ان يتكلم باختصار في شكل الموضوع او في طريقة التصويت بشرط ان لا يتجاوز كلامه خمس دقائق

المادة 74

مادة 74: اذا طلب الاعضاء البحث او عدمه في حصول الشبهة الوارد ذكرها في المادة 67 وجب على الرئيس استشارة المجلس في هذا الطلب قبل ان يعرض الموضوع الاضلي ولا يمكن استشارة المجلس في هذا الاقتراح الا اذا كانت الللجنة المحال عليها المشروع قد وضعت تقريرها في شأنه وذلك ما عدا المسائل التي سبق وتقرر استعجال النظر فيها

المادة 75

مادة 75: ان طلب الاولية وطلب الرجوع الى النظام الداخلي مقدمان على الموضوع الاصلي الذي ينقطع البحث فيه حالا

المادة 76

مادة 76: للتعديلات حق الاولية في المناقشة والتصويت وكل تعديل مقدم على المسالة الاولية ويعطى الكلام فيه على الترتيب الاتي: 1- التعديل الفردي ولو كان مقدما من عدة اشخاص 2- التعديل الاجمالي وهو التعديل الصادر من اللجان 3- المشروع الاصلي

المادة 77

مادة 77: على الرئيس قبل فتح باب المناقشة في مشروع او اقتراح ما ان يترتب طلبات التعديل التي تقدم عليه وان يقدم في العرض طلبات التعديل التي يرى انها تبعد اكثر من سواها عن النص الذي تعرضه اللجنة اما عند المناقشة في قوانين العقوبات فطلبات التعديل التي تنص على اقصى العقوبة تقدم على غيرها وعلى كل فان الطلبات التي تقدم في موضوع واحد يقدم منها ما لا يحرم سواها من التعديلات حق العرض لاخذ الاراء فاذا تساوت في منع غيرها من العرض للتصويت يحق للتي تكون اكثر من غيرها اتساعا ان تقدم على سواها

المادة 78

مادة 78: اذا كان التعديل يرمي الى تاجيل المناقشة فيقدم في العرض على طلبات التعديل يتعلق بتعديل مادة فيقدم على الطلبات التي يراد بها حذف تلك المادة

المادة 79

مادة 79: ان طلب تعديل التعديل يقدم في العرض على طلب التعديل نفسه فاذا عدل طالب التعديل تعديله وجعل تعديله الجديد قريبا من نص المادة التي وضعتها اللجنة يفقد حق الاولية يعرض تعديله

المادة 80

مادة 80: اذا كان صاحب التعديل وزيرا ولكنه قدم تعديله كنائب فطلبه لا يعد اقتراحا من الحكومة ولا يقدم على طلب غيره

المادة 81

مادة 81: اذا طلب احد اصحاب الاقتراحات المقدمة او طلب احد الاعضاء تقديم احد طلبات حق التقديم وضع هذا الطلب المقدم حديثا قبل غيره موضع التصويت

المادة 82

مادة 82: اذا استحال عمليا على الرئيس الحكم في اعطاء احد الطلبات افضلية التقديم يحق له ان يقترح على المجلس اخذ قرار اجمالي بخصوصها فترسل الى اللجنة لتضع نصا جديدا للمشروع المطلوب تعديله

المادة 83

مادة 83: لا يحق للمجلس ان يقرر شكل ترتيب طلبات التعديل المعروضة عليه فحسب بصورة نهائية بل يحق له ان يرفض المناقشة فيها او في طلب تعديلها

المادة 84

مادة 84: وعلى كل فانه يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الاتية ومع الترتيب الاتي: ا الطلب فيما اذا كانت المسئلة يجب البحت فيها ام لا ب - طلب عدم المناقشة وسد بابها ج- طلب التأجيل العام د- طلب الاولية وهو ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه او لا ه- لفت النظر الى مراعاة احكام النظام الداخلي و- طلب التعديل ولكل هذه الطلبات اولية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها ايقاف المناقشة في الموضوع حتى يتم الاقتراع عليها ولا يسوغ مع ذلك ان يطلب الاذن بالكلام في هذه الاحوال الا بعد ان يتم الخطيب اقواله

المادة 85

مادة 85: لا تجوز التلاوة الا في التقارير ونصوص الاقتراحات والتعديلات وكل ما يستأنس به من الاوراق وتتلى من على المنبر وفي ما عدا هذا يجب الكلام شفاها لا تلاوة لا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم اكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة او مشروع واحد في الجلسة الواحدة

المادة 86

مادة 86: جلسات المجلس علينة على ان له ان يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة فيقرر ذلك بلا مناقشة وله ان يجتمع بجلسة سرية اذا طلب ذلك خمسة من اعضائه ويقدم طلبهم كتابة للرئاسة ثم يقرر المجلس بعد اخراج من اذن لهم بالدخول ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري علنية ام لا ويتخذ هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الاكثر اثنان من مؤيدي الجلسة السرية واثنان من المعارضين فيها وللمجلس ان يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في البحث نفسه وتدرج اسماء الموقعين على طلب الجلسة السرية في محضر الجلسة

المادة 87

مادة 87: ليس لاحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية الا اذا قرر المجلس غير ذلك

المادة 88

مادة 88: يجوز للمجلس ان يقرر عدم كتابة محاضر جلساته السرية ويجوز له في حال كتابتها ان يحظر على غير الاعضاء الاطلاع عليها

المادة 89

مادة 89: يقوم احد اميني السر او احد الذين يقرر المجلس حضورهم من موظفي المجلس بكتابة محاضر الجلسات السرية وتضبط هذه المناقشة وتتلى في الجلسة نفسها

المادة 90

مادة 90: متى زال السبب الذي اوجب عقد المجلس بهيئة سرية يستشيره الرئيس في العودة الى الانعقاد علانية ويستشيره باعلان مقرراته اذا كانت من القرارات التي يجوز اعلانها

المادة 91

مادة 91: لا تعاد المناقشة في موضوع اخذت الاراء فيه الا بقرار من المجلس , وعلى من يريد العودة الى المناقشة لن يقدم للرئاسة طلبا كتابيا بذلك في الجلسة التي حصلت فيها المناقشة الاولى مبينا فيها الاسباب فيعرضه الرئيس على المجلس الذي يقرر فيه ما يراه في الجلسة نفسها بعد الفراغ من جدول الاعمال

المادة 92

مادة 92: لا يجوز للمجلس ان يرجع عن قرار سابق ختمت التي اعطي فيها القرار قبل مرور ستة اشهر عليه الا بقرار يوقعه 25 عضوا قبل اعلان ختام الجلسة يتلو امين السر اسماء الاعضاء الغائبين حين الفراغ من الاعمال ويسجل ذلك في المحضر ويعين الرئيس يوم انعقاد الجلسة المقبلة والاعمال التي تنظر فيها وذلك بعد استشارة المجلس يعلن جدول الاعمال في اللوحة المعدة لهذا الغرض بمقر المجلس وفي الجريدة الرسمية ويعلم الرئيس الاعضاء الغائبين بميعاد الجلسة الاتية وبيان اعمالها واذا كان الرئيس مفوضا بتعيين جلسة قادمة اعلمهم جميعا بميعاد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل

المادة 93

مادة 93: اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته يعلن عزمه على ايقاف الجلسة فان فان لم يعد النظام يوقفها ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى اليوم الذي يصح فيه عقد الجلسات

المادة 94

مادة 94: اذا تبين لرئيس المجلس ان مشروعا او رغبة لم يكن النظر فيها من اختصاص المجلس نبع مقدم المشروع او الرغبة الى عدم التكلم في موضوع ما قدمه فان لم يمتنع عن الكلام فصل المجلس في وجوب امتناعه او عدمه

المادة 95

مادة 95: كل متكلم لم يحافظ على نظام الكلام وكل عضو ارتكب احدى المخالفات المحظورة في هذا النظام يعاقب حسب المواد الاتية:

المادة 96

مادة 96: ان العقوبات التي تنفذ بحق اعضاء مجلس النواب هي: ا- التنبيه الى الرجوع للنظام ب - التنبيه مع التسجيل في محضر الجلسة ج- اللوم المجرد د- الوم مع الاخراج موقتا من الجلسة

المادة 97

مادة 97: ان العضو الذي يخالف احكام المواد 45 و63 و64 و65 و94 او يعمل عملا يراه الرئيس مخالفا لنظام الجلسات ينبهه الرئيس الى الرجوع الى النظام

المادة 98

مادة 98: من نبه مرتين في جلسة واحدة وعاد الى الاخلال بالنظام في الجلسة نفسها يعاقب بالتنبيه مع التسجيل في محضر الجلسة ويجوز في هذه الحالة لمن وجه التنبيه اليه مع التسجيل ان ينفي عن نفسه ما استوجبه من التنبيه وذلك بعد انتهاء المناقشة في الموضوع الذي ينع فيه, وللرئيس حق تعديل العوبة وعلى كل حال يجب على النائب ان يلزم السكوت التام حين صدور التنبيه التالي اليه

المادة 99

مادة 99: اذا نبه عضو مرتين فبجلسة واحدة ولم يلزم السكوت يقترح الرئيس على المجلس منعه عن الكلام فيما بقي من الجلسة ويتخذ المجلس قراره بلا مناقشة بطريقة القيام والقعود

المادة 100

مادة 100: تنزل عقوبة اللوم المجرد: ا- بكل عضو نبه الى حفظ النظام مع تسجيل التنبيه في المحضر ولم يتقيد بالواجب ب - بكل عضو يدعو الى احداث ضوضاء او الى الامتناع عن الاشتراك في المناقشة او في اخذ الرأي ج- بكل عضو يشتم احد زملائه او غير واحد منهم ويتوعده ويهدده

المادة 101

مادة 101: تنزل عقوبة اللوم مع لاخراج موقتا من الجلسة: ا بكل عضو عارض عقوبة اللوم المجرد او الذي انزلت به عقوبة اللوم المجرد مرتين في اجتماع واحد عاديا كان او استثنائيا ب - بكل عضو يحرض في جلية عمومية على استعمال العنف والشدة او الحمل على الفتن الاهلية او على خرق القوانين الاساسية ج- بكل عضو يهين المجلس او قسما منه, او رئيس المجلس د- بكل عضو يهين الحكومة او احد اعضائها او يهددهم ويتوعدهم ه- بكل عضو يهين رئيس الجمهورية او يذكره بسوء

المادة 102

مادة 102: ان انزال عقوبة اللوم مع الاخراج موقتا من الجلسة يترتب عليها حرمان العضو دخول دار المجلس مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم الاخير الذي صدر فيه قرار العقوبة, فاذا لم يمتثل العضو الى الدعوة التي وجهها اليه الرئيس بالخروج من المجلس توقف الجلسة او ترفع فاذا انزلت هذه العقوبة ثانية بالعضو نفسه في الدروة عينها امتد اجل حرمان العضو دخول المجلس الى مدة شهر من تاريخ اليوم الذي صدر فيه قرار العقوبة

المادة 103

مادة 103: اذا ظهر العضو المعاقب بعقوبة اللوم مع الاخراج موقتا في قاعة المجلس قبل انقضاء اجل الاخراج يأمر الرئيس باخراجه حالا, فاذا ظهر ثانية اثناء انعقاد المجلس يوقف الرئيس الجلسة ويأمر باخراجه ايضا اما اذا اعاد الكرة فيأمر الرئيس ضابطة الملجس بمنعه عن الدخول الى دار البرلمان

المادة 104

مادة 104: تنزل عقوبة اللوم المجرد وعقوبة اللوم مع الاخراج بالعضو بناء على قرار يتخذه المجلس مبني على اقتراح الرئيس ويتخذ المجلس قراره هذا بلا مناقشة وبطريقة القيام والقعود. وللعضو الذي تنزل به احدى هاتين العقوبتين ان يطلب استماعه مباشرة او بواسطة احد زملائه وان يقدم كتابة الى رئيس المجلس تقريرا يقول فيه "انه يأسف لعدم احترامه قرار المجلس " وللمجلس الحق بان يتخذ ما يراه مناسبا في ذلك وعلى كل فان قرارات المجلس بانزال العقوبات او برفعها تسجل في محضر الجلسة التي تتخذ فيها

المادة 105

مادة 105: ان عقوبة اللوم المجرد تتضمن حكما حسم نصف التعويض المالي الممنوح للعضو عن مدة خمسة عشر يوما,وان عقوبة اللوم مع الاخراج من المجلس موقتا تتضمن حكما حسم نصف التعويض المالي عن شهر واحد وفضلا عن هذا فان قرار المجلس بانزال احدى العقوبتين المذكورتين في هذه المادة تطبع منه مائة نسخة على حساب العضو الذي انزلت بحقه العقوبة وتنشر وتوزع في دائرته الانتخابية

المادة 106

مادة 106: اذا ارتكب العضو جرما جنائيا في دار المجلس او في محيطها تعطل المناقشة حالا ويبلغ الرئيس المجلس خبر الحادثة ويطلب من العضو ايضاحا عن عمله اذا طلب ذلك ويأمر الرئيس بالقاء القبض على العضو الذي يرتكب الجريمة ويساق الى المحل المشار اليه في المادة 103 فاذا مانع او احدث ضوضاء في الجلسة ترقع الجلسة حالا ويبلغ الرئيس النائب العام خبر وقوع جرم جنائي في دار المجلس او في محيطه من قبل العضو الفاعل

المادة 107

مادة 107: ان تخلف العضو عن حضور احدى الجلسات العامة بلا عذر ولم ويبلغ معذرته لرئيس المجلس خطيا قبل انتهاء الجلسة يستلزم حكما حسم ما يصيب اليوم من التعويض الشهري الذي يتقاضاه وان تخلف احد اعضاء اللجان عن حضور احدى الجلسات بلا عذر يبلغه لرئيس اللجنة قبل انقضاء جلستها يستلزم الجزاء الوارد في الفقرة الاولى

المادة 108

مادة 108: ان تكرر تخلف العضو عن جلسات الهيئة العمومية او عن جلسات اللجان خمس مرات متوالية دون عذر تقبله الهيئة يستلزم حكما حسم نصف التعويض الشهري الذي يتقاضاه واذا انقضى شهر ولم يحضر فيه جلسات الهيئة العمومية او جلسات اللجان استلزم عمله حسم التعويض عن شهر بكامله

المادة 109

مادة 109: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه. وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة, ويجب عند اخذ الرأي التحقق عن تكامل العدد المطلوب لصحة اعطاء الرأي

المادة 110

مادة 110: يقرأ النص الذي تؤخذ عنه لاراء قبل الشروع في اخذها مباشرة

المادة 111

مادة 111: تعطى الاراء بالتصويت الشفوي وبطريقة القيام والجلوس او برفع الايدي الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الاراء بطريقة الاقتراع السري اما في ما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسألة الثقة فان لاراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال

المادة 112

مادة 112: ان الذين يعينون نتيجة التصويت ويحكمون بصحتها هم الرئيس مع اميني السر, وهم الذين يحكمون بوقوع اشتباه بحصول الاكثرية او بعدمها, وعند الشك من قبلهم في نتيجة اخذ الاراء للمرة الاولى بطريقة القيام او الجلوس او رفع الايدي, يعاد اخذ الرأي بطريقة عكسية فاذا وجد شك في المرة الثانية وجب حتما اخذ الرأي بالمناداة بالاسم كما انه يجب حتما اخذ الاراء بالمناداة بالاسم في الاحوال المبينة في المادة 11 وفي الحالتين الاتيتين ايضا: 1- اذا طلب ذلك عشرة اعضاء على الاقل بكتاب يقدمونه الى رئيس المجلس قبل مباشرة اخذ الرأي او بعد وقوع الاشتباه للمرة الاولى 2- عند الشك في نتيجة اخذ الاراء بالتصويت الشفوي

المادة 113

مادة 113: ان التصويت بالمناداة بالاسم وهو ما يسمى التصويت بتعيين الاسامي يجب اجراوءه على الوجهين الاتيين: 1- ان ينادي امين السر على كل نائب باسمه فيجب النائب علنا وبصوت عال برايه فيقيد رايه في محضر الجلسة من قبل الكاتب الموظف 2- ان يطوف المباشر على النواب وهم جلوس في مقاعدهم بصندوقة الاقتراع فيلقي النائب في الصندوقة ورقة بيضاء مكتوبا عليها اسمه وهي علامة القبول او ورقة حمراء مكتوبا عليها اسمه وهي علامة الرفض وحين انتهاء الاقتراع يستحضر الرئيس الاوراق ويقرأها الكاتب المنتخب علنا وتسجيل في محضر الجلسة ويعلن الرئيس النتيجة وعند اعطاء الرأي بتعيين الاسماء يجب ان يدرج في الجريدة الرسمية اسماء الذين وافقوا على حدة واسماء الذين رفضوا المشروع على حدة

المادة 114

مادة 114: اذا طلب احد قبل اعطاء الرأي بتعيين الاسامي اجراء حصر الاعضاء الموجودين والتحقق من وجودهم يقرر المجلس اجراء ذلك باكثرية الاراء بشرط ان لا يجري اقل مناقشة في ذلك وطريقة اجراء هذا الحصر ان يتلى اسماء النواب وتوضع اشارة خاصة امام اسماء الموجودين منهم ويجري ذلك بمعرفة اميني السر

المادة 115

مادة 115: كل الانتخابات سواء اكانت في الهيئة العمومية ام في اللجان تجري بطريقة الاقتراع السري

المادة 116

مادة 116: يعطى الرأي مجردا من الاسباب ولا تجوز المناقشة ولا ابداء راي جديد اثناء اخذ الاراء وعقب الفراغ من اخذ الاصوات يعلن الرئيس النتيجة

المادة 117

مادة 117: لا يسوغ الامتناع عن اعطاء الرأي الا لاسباب خاصة يبديها العضو بعد الفراغ من جمع الاصوات وقبل اعلان النتيجة

المادة 118

مادة118: لكل عضو اعطى رايا يخالف قرار الغالبية الحق في ان يعطي رايه بالكتابة لامين السر مشفوعا بالاسباب التي استند اليها لتدوينه في المحضر

المادة 119

مادة 119: تحصل التجزئة حتما في المواد المتشعبة اذا طلب ذلك

المادة 120

مادة 120: اذا رفض النص المقدم من اللجنة التي قامت بفحص المشروع او الاقتراح بنظر في النص المقدم من الحكومة او من صاحب الاقتراح وتؤخذ عليه الاراء

المادة 121

مادة 121: يطرح الرئيس للتصويت راسا على المجلس النظر او عدم النظر الى قرارات اللجنة المكلفة بعمل ما ثم يطرح على المجلس قرار اللجنة ولو كان متضمنا رفض المشروع فاذا رفض الملجس قرارها عمد الى مسئلة اخذ المشروع بعين الاعتبار ام لا

المادة 122

مادة 122: ان قبول القسم الاول من التعديل يوجب على الرئيس استشارة المجلس في كل فقرة من فقرات ذلك التعديل

المادة 123

مادة 123: لا تقدر الحكومة ان تستعيد مشاريع قوانينها الا بمرسوم ويجب على الرئيس ان يستشير المجلس في كل مادة من مواد المشروع حتى ولو كان رفض مادة من المواد يجعل البحث في المشروع عبثا الا اذا صرحت الحكومة بانها لا تتمسك بالنص الذي قدمته واذا استعادت الحكومة او اللجنة مادة لطلب تعديلها فلا تبقى من حاجة بعد هذا لاخذ الاراء على التعديل المقدم بخصوصها

المادة 124

مادة 124: اذا تقدم تعديل بحذف بعض الكلمات المطلوب حذفها فاذا لم يوافق المجلس على الحذف عرضت المادة بنصها الاصلي واذا تقدم طلبان احدهما بحذف بعض الكلمات وثانيهما بحذف المادة فيؤخذ الرأي اولا على طلب حذف المادة فاذا لم يقرر الحذف يؤخذ الرأي على حذف الكلمات

المادة 125

مادة 125: يؤخذ الرأي في مشروعات القوانين مادة مادة. وتختم المناقشة باخذ الراي على المشروع بمجموعه بالمنداة بالاسم اما الجداول المربوطة بقانون الموازنة قيؤخذ الرأي عليها بندا بندا

المادة 126

مادة 126: يعلن الرئيس نتيجة المناقشة نتيجة المناقشة واخذ الرأي بالعبارتين الاتيتين: "المجلس قبل" او "الملجس لم يقبل"

المادة 127

مادة 127: تكون الانتخابات سرية دائما وتجري اما فردية واما بالقائمة

المادة 128

مادة 128: تجري الانتخابات ما عدا الانتخابات المنصوص عليها في المادة 14 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 على الطريقة الاتية: بين كل عضو اسم الشخص او الاشخاص الذين يعطيهم صوته في ورقة خالية من التوقيع ويلقي بها عند نداء اسمه في الصندوقة الموضوعة امام رئيس المجلس او في الصندوقة التي يطاف بها عليه ومتى تم جمع الاوراق يحصي امينا السر الاصوات بمراقبة الرئيس

المادة 129

مادة 129: اذا لم يأخذ احد الاعضاء الاكثرية المطلقة في انتخاب اللجان الاصلية والخاصة يعاد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الذين اشتركوا معهما في المرة الثانية يكتفي في هذه الحالة بالاكثرية النسبية فاذا تساوت اصوات اثنين فاكثر من الاعضاء تكون الاولية للاكبر سنا واذا تساوى الاثنان بالسن تكون الاولية لمن تعينه القرعة

المادة 130

مادة 130: تقدم مشروعات الحكومة لرئيس المجلس من قبل احد الوزراء باسم الحكومة ويخبر الرئيس المجلس في اول جلسة بالمشروعات المرسلة منها لتحال الى اللجنة المختصة او انه يحيلها الى اللجنة الخاصة بها ويخبر المجلس بذلك ويجوز للمجلس ان يقرر تلاوة المشروع قبل احالته

المادة 131

مادة 131: تتناقش هيئة المجلس العمومية مبدئيا مرة واحدة في مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة وللمجلس في كل حال ان يقرر بناء على طلب احد الاعضاء ان يتناقش في المشروع مرة ثانية وفي هذه الحالة يعاد المشروع الذي اخذ الرأي على مواده الى اللجنة لتضع عليه تقريرا جديدا

المادة 132

مادة 132: تبدأ المناقشة بتلاوة تقرير اللجنة ثم يتلى المشروع مادة مادة اصلا وتعديلا وللعضو المقرر ان يقدم ايضاحات اذا اقتضت الحال ذلك

المادة 133

مادة 133: بعد تلاوة الاوراق المنصوص عليها في المادة السابقة تبدأ المناقشة في موضوع المشروعات والاقتراحات القانونية اجمالا وبهيئتها العمومية ثم يستشير الرئيس المجلس في الانتقال الى المناقشة في موادها فان رفض المجلس الانتقال لعلن الرئيس رفض المشروع او الاقتراح القانوني من قبل المجلس , واذا وافق المجلس على الانتقال الى المناقشة في مواده على وجه التفصيل يبدأ حالا المناقشة في المشروعات او الاقتراحات مادة فمادة اصلا وتعديلا, ثم يؤخذ الراي في اجراء مناقشة ثانية فاذا تقرت حدد لها جلسة لا يتجاوز ميعادها خمسة ايام وارسلها الرئيس الى اللجنة حالا ويجوز تقصير هذه المدة الى ادنى حد يراه المجلس , واذا لم يقرر المجلس المناقشة فيها ثانية عرض المشروع يجملته على المجلس واخذ الراي فيه

المادة 134

مادة 134: تقتصر المناقشة الثانية على تلاوة نصوص المشروع والاقتراحات وما يتعلق بها من التعديلات واخذ الراي عليها مادة فمادة اذا عدل فيها ثم على المجموع واذا لم تعدل المواد من قبل اللجنة فيؤخذ الراي على المجموع

المادة 135

مادة 135: ان التعديلات التي يقترحها نائب او عدة نواب على مادة معينة من مشروع قانون او على فصل من فصول الموازنة يجب ان تقدم كتابة الى رئيس المجلس قبل طرح المشروع للمناقشة فيحيلها الى اللجنة العائدة اليها الامر وليس للمجلس ان يتناقش في اي تعديل كان ما لم تكن واضحة اسبابه وتؤيده اللجنة

المادة 136

مادة 136: ان التعديلات التي تقدم في الجلسة العمومية اثناء المناقشة الاولى تحال حتما الى اللجنة التي فحصت المشروع او الاقتراح متى طلب مقررها ذلك

المادة 137

مادة 137: كل تعديل يقدم الى الرئيس قبل الجلسة المحددة للمناقشة الثانية يحيله الى اللجنة المختصة به, ويجب ان يطبع ويوزع قبل افتتاح جلسة المجلس التي يتناقش به فيها باربع وعشرين ساعة على الاقل اما التعديلات التي تقدم اثناء المناقشة فتسمع ايضاحات مقدمها ولاعضاء اللحنة التي نظرت في مشروع القانون المطلوب تعديله وحدهم ان يجيبوا طالب التعديل على تعديله, ثم يقرر المجلس بعد ذلك ما يراه فاما ان يرفض النظر في التعديل او ان يقرر احالته الى اللجنة, وفي هذه الحالة تؤجل الهيئة النظر في المشروع او الاقتراح الى ان تنهي اللجنة عملها في الاجل الذي يضربه لها المجلس بشرط ان لا يتجاوز ثلاثة ايام

المادة 138

مادة 138: لا يطبق مبدأ المناقشة مرتين في المشروعات التالية: ا- موازنة الايرادات والمصرف ب - حسابات الادارة المالية النهائية ج- فتح الاعتمادات الاضافية د- قوانين المنافع العامة ه- القوانين المستعجلة المنصوص عليها في المادة 58 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 و- اذا كان المشروع او الاقتراح القانوني مؤلفا من مادة واحدة فيكتفي بقراءته والمناقشة واخذ الراي فيه دفعة واحدة وتطبق بحق هذه المشروعات احكام الباب التاسع الخاص بالاستعجال الا ان التعديلات المقدمة من قبل الاعضاء على احد هذه المشاريع فتطبق عليها احكام المادة 135 من هذا النظام

المادة 139

مادة 139: ان جميع المعاملات التي تطبق على ما ورد ذكره في المادة السابقة تجري على المشروعات المعارضة والمواد الاضافية على المشروعات والاقتراحات القانونية

المادة 140

مادة 140: ان جميع التعديلات والمواد الاضافية التي يقدمها احد الوزراء او مقرر اللجنة اثناء الجلسة لا توقف المناقشة في المواد التي تليها الا اذا كان النص ذا علاقة بالمواد التالية يستشير الرئيس المجلس فيما اذا كان ينظر الى الطلب بعين الاعتبار ارسل التعديل الى اللجنة وارجئت المناقشة في المواد الباقية

المادة 141

مادة 141: اذا قرر المجلس ارسال المادة الاضافية المنصوص عليها في المادة السابقة الى اللجنة حق للاعضاء تقديم التعديلات وفاقا لاحكام المادة 137

المادة 142

مادة 142: قبل اخذ الرأي في مجموع المشروعات والاقتراحات القانونية يحق للمجلس ان يقرر بناء على اقتراح الاعضاء ان يعاد المشروع او الاقتراح القانوني الى اللجنة لاصلاح صيغة ولاعادة النظر فيه من حيث السبك والشكل القانوني وعلى اللجنة ان تفعل ذلك بلا مهل وعندما يعاد الى المجلس يقرأ النص الذي وضعته اللجنة ولا يمكن ان تتناول المناقشة سوى الشكل والعبارة ثم يؤخذ الرأي على مجموعه

المادة 143

مادة 143: بعد اخذ الراي في مجموع القوانين يستشير الرئيس المجلس اذا طلب احد الاعضاء فيما اذا كان يجب ان ينشر القانون بصورة مستعجلة خلال الخمسة الايام المنصوص عليها في المادة 56 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1927

المادة 144

مادة 144: للمجلس عندما يرده مشروع قانون بطلب التصديق على معاهدة ما وفاقا لاحكام المادة 52 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 غير مسموح بادخال تعديل على نصوصها ان يقبل المعاهدة او يرفض التصديق عليها او يؤجل النظر فيها فلا يجوز طرح موادها افراديا للمناقشة والتصويت وفي الحالة الاخيرة يلفت المجلس نظر الحكومة الى النصوص التي كانت سببا في امتناعه عن الموافقة على المعاهدة ولا يمكن ان تطبق احكام المادتين 132 و133 وما يليهما من هذا القانون على المعاهدات

المادة 145

مادة 145: ان القوانين التي يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها وفاقا لاحكام المادة 57 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 تطبع وتوزع كمنها مذكرة الاسباب الموجبة المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية وتوزع على الاعضاء قبل المناقشة فيها ولا ترسل الى اللجنة الخاصة الا اذا وافق المجلس على اعادة النظر فيها اما اذا قرر الاصرار على قراره السابق فيكتفي بمناقشة المجلس فيها لاول مرة

المادة 146

مادة 146: كل اقتراح برغبة او بمشروع قانون وضعه احد اعضاء المجلس يقدم كتابة للرئيس فيخبر به المجلس في اول جلسة ليحال الى لجنة الاقتراحات فاذا قرر المجلس عدم النظر فيه يحفظ الاقتراح

المادة 147

مادة 147: كل اقتراح بمشروع قانون يضعه احد اعضاء المجلس يجب ان يكون موقعا منه ومفرغا في شكل مواد ومرفوقا بمذكرة ايضاحية

المادة 148

مادة 148: لا يجوز ان يوقع اكثر من عشرة نواب على اي اقتراح بمشروع قانوني خشية التحكم باراء الباقين من الاعضاء, اما الرغبات والطلبات فهم احرارا بتوقيعها باي عدد كان

المادة 149

مادة 149: على لجنة الاقتراحات ان تقدم في ظرف خمسة عشر يوما عن كل اقتراح قانوني احيل اليها تقريرا مختصرا بجواز النظر فيه او رفضه, ولها ايضا ان تقترح استعجال النظر فيه او تفصيله على سواه فاذا قرر المجلس جواز النظر فيه احاله الى اللجنة المختصة وان وافق على استعجال النظر فيه احاله الى اللجنة التي يختارها, ولواضع المشروع او لواضعيه الحق بان تسمع اللجنة المكلفة درس الاقتراح اقوالهم

المادة 150

مادة 150: لكل عضو قدم مشروعا او رغبة ان يسترده ولو كان ذلك اثناء المناقشة فيه الا اذا طلب واحد او اكثر من الاعضاء الاستمرار في النظر فيه ويجب ان يقدم طلب الاستمرار للرئاسة خطيا

المادة 151

مادة 151: كل اقتراح مقدم من قبل الحكومة لم يوافق المجلس عليه لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد الذي رد فيه, اما اقتراحات القوانين التي تقدم من قبل الاعضاء ويرفض المجلس النظر فيها فلا تقدم ثانية الا بعد مرور ثلاثة اشهر واذا رفضت بعد ان تقرر النظر فلا تقدم ثانية الا بعد مضي ستة اشهر

المادة 152

مادة 152: ان لجنة الموازنة المنصوص عليها في المادة 16 مكلفة بتمحيص قانون موازنة الواردات والمصروفات فيرسل اليها كل مشروع قانوني باعتمادات اضافية او باعتمادات غير عادية تتعلق بميزانية السنة الموضوعة موضع الاجراء سواء اكانت اجمالية ام افرادية

المادة 153

مادة 153: ان كل تعديل او مادة اضافية يقدمها احد الاعضاء وتتعلق بقانون مالي او بقانون احدى الضرائب المباشرة بفتح اعتماد اضافي او بزيادة النفقات او بتنزيل الواردات لا يجوز تقديمها الا بعد مرور خمسة ايام من تقديم لجنة الموازنة تقريرها على النص المتعلق به الانقاص او الزيادة. وعلى كل حال فلا يجوز تقديم طلب الزيادة او الانقاص بصورة بسيطة وخالية من كل تعليل وبيان واف

المادة 154

مادة 154: ان كل طلب يتعلق بزيادة الرواتب او باعطاء مكافآت او اكراميات او بايجاد وظائف خارجة عن صلاحية القوانين المعمول بها او بالغاء شيء منها لا يجوز ان يقدم الا بشكل اقتراح قانوني او مادة اضافية على القانون المالي او قانون الضرائب المباشرة او القانون الخاص بايجاد اعتمادات اضافية والغائها ولا يجوز ان يقحم في هذه المشروعات القانونية شيء من العبارات التي لا تمس مباشرة الايرادات اوالنفقات ولا يجوز ان يقدم اي طلب تعديل او مادة اضافية على امر لم يرد فيه نص المواد- القانونية المقدمة ولا يجوز ان يقدم اقل مشروع قانوني او اقتراح او رغبة اثناء المناقشة في المشاريع المالية المذكورة ان هذه التحفظات ما عدا امر استجواب الحكومة لا تشمل التعديلات التي تتعلق بمراقبة الصرف او بانقاصها جديدة :المقدمة

المادة 155

مادة 155: ليس للعضو ان يتكلم في موضوع واحد من الفصل المعروض للمناقشة في الموازنة سوى مرتين بشرط ان لا يتجاوز الكلام في كل مرة الخمس عشرة دقيقة

المادة 156

مادة 156: ان فصول الموازنة التي ترسلها اللجنة الى المجلس بلا تعديل او التي لم تطلب الحكومة تعديلها اثناء المناقشة او لم يقدم اقتزاح قانوني بتعديلها فانها تعرض للمناقشة ببيان بسيط ثم يؤخذ الرأي فيها ولا يجوز للمتكلم ان يتكلم فيها سوى مرة واحدة بشرط ان لا يتجاوز الكلام الربع ساعة ويسمح له باكلام مرة اخرى اذا اراد تأييد مبدأ الحكومة او قرار اللجنة

المادة 157

مادة 157: لا يجوز للمجلس ان يلغي ادارة قائمة بموجب نظام معمول به وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المطلوبة في الموازنة فاذا اراد الالغاء وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك

المادة 158

مادة 158: لا يجوز للمجلس ان يرفض اعتماد وضع لوفاء دين عقدته الحكومة بموجب الدستور او الانظمة المعمول بها في البلاد

المادة 159

مادة 159: اذا تقدم طلبان, طلب الغاء اعتماد بتمامه وطلب انقاص اعتماد يقدم الاول على الثاني اما اذا تقدم طلبان طلب الغاء فصل وطلب انقاص فصل من فصول الموازنة فيقدم طلب الانقاص على طلب الالغاء ثم تجري المناقشة بعد ذلك في الفصل بعد انقاصه او بكامله ويقدم ايضا طلب الانقاص قبل طلب الالغاء اذا اعربت الحكومة عن رغبتها بان تطلب زيادة في الفصل المذكور بشرط ان يكون طلبها الزيادة لا للغرض الذي طلب الانقاص فيه بل لغرض آخر

المادة 160

مادة 160: اذا قدمت طلبات يجملة ارقام وتقدم طلب بحذف الاعتماد بكامله يحق للرئيس ان يعرض على المجلس مسئلة الحذف اولا للتصديق

المادة 161

مادة 161: اذا قدم طلب بانقاص اعتماد بغية ضمه الى موازنة وزارة اخرى قعلى رئيس المجلس ان يبين بوضوح الغاية التي من اجلها سينقص الاعتماد ويتحتم عليه ان يضع الطلب تحت التصويت ولا يحق له ان يضع تحت التصويت مسئلة الانقاص ثم مسألة ضمه الى موازنة وزارة اخرى

المادة 162

مادة 162: اذا طرح تعديلان للنظر وكانا لغاية واحدة ولا يختلفان الا بالارقام فلا يحق ان يطرح للتصويت التعديل الاقل رقما اذا كان التعديل الاكثر رقما قد صدق

المادة 163

مادة 163: اذا تقدم رقمان احدهما من الحكومة والثاني من اللجنة فيقدم للمناقشة الرقم الاكبر سواء اكانت الحكومة او اللجنة هي التي عرضته

المادة 164

مادة 164:

على العضو الذي يريد توجيه سؤاله الى الوزارة ان يكتبه بايجاز ويوقعه عليه ويقدمه الى رئيس المجلس او الى الوزير او الوزراء المختصين بواسطة رئاسة المجلس قبل الجلسة التي يريد توجيه السؤال فيها باربع وعشرين ساعة على الاقل وعلى الرئيس ان يدرج السؤال في جدول اعمال تلك الجلسة

المادة 165

مادة 165: يجوز ان يمضي السؤال اكثر من عضو واحد

المادة 166

مادة 166: يجب ان يطبع السؤال وجوابه - اذا ورد- ويوزع على الاعضاء بعد عشرة ايام على الاكثر من ابلاغ السؤال الى الوزير او الوزراء المختصين, وللوزير او الوزراء الحق بان يعلنوا خطا ان المنفعة العامة تقضي عليهم بان لا يجيبوا على السؤال او انهم يؤخرون الاجابة لمدة معينة ليتمكنوا من جمع المواد الكافية للاجابة على السؤال, ويجوز توجيه السؤال شفاها الى وزير في نهاية الجلسة ولكن بعد الفراغ من جدول الاعمال وللوزير ان يجيب عليه بشرط ان يكون قد وافق قبلا على توجيه هذا السؤال اليه

المادة 167

مادة 167: يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المعينة الا اذا طلب السائل ان ترسل اليه الاجابة خطأ ففي هذه الحالة يرسلها الوزير الى رئيس المجلس ليبعث بها الى صاحب السؤال

المادة 168

مادة 168: للعضو الذي وضع السؤال ان يستوضح دون غيره الوزير ان يرد عليه بايجاز مرة واحدة شرط ان لا تتجاوز المناقشة الربع ساعة

المادة 169

مادة 169: يخصص نصف الساعة الاولى من الجلسة للاسئلة والاجوبة فاذا بقي بعد ذلك شيء ما يدرج في جدول اعمال الجلسة التالية

المادة 170

مادة 170: لا تطبق القواعد السابقة على الاسئلة التي يوجهها الاعضاء الى الوزراء عند المناقشة في المبزانية على انه لا يجوز ان يتجاوز كل سؤال وجواب الخمس عشرة دقيقة حال المناقشة في فصول الميزانية العامة

المادة 171

مادة 171: تنشر الاسئلة والاجوبة عليها تباعا في الجريدة الرسمية

المادة 172

مادة 172: لا يجوز للرئيس ان يضع السؤال او الاستجواب موضع التصويت في غياب النائب الذي يكون قدمه

المادة 173

مادة 173: اذا صرحت الوزارة خلال تقديم سؤال او استجواب انها تنوي ان تقدم استقالتها لرئيس الجمهورية فتصريحها يمنع تقديم السؤال

المادة 174

مادة 174: اذا اراد الوزير الموجه اليه السؤال او الاستجواب الكلام قبل صاحب الطلب فله الحق بذلك

المادة 175

مادة 175: على المستجوب ان يرسل استجوابه للرئيس مبينا فيه اسباب استجوابه وبعد تلاوته في الجلسة واستماع المستجوب يؤخذ راي الهيئة بقبوله او عدم قبوله بشرط عدم الدخول في اساس المادة المستجوب عليها فاذا وافق المجلس على الاستجواب تستمع اقوال الوزير عن الوقت الملائم للمناقشة في موضوعه فيحدد المجلس موعدها بعد خمسة ايام على الاقل, وتجري المناقشة بتعيين ميعاد المناقشة بالاستجواب في نهاية الجلسة, وعلى كل فانه يجب على طالب الاستجواب ان يقدم لرئاسة المجلس طلبا خطيا بتعيين يوم- المناقشة او يترك ذلك للمهل القانونية, ولا يجوز في اي حال كانت ان يتجاوز كلام المستجوب في تعيين الميعاد خمس دقائق, كما انه لا يجوز ان يتجاوز رده على جواب الحكومة بخصوص تعيين الميعاد خمس دقائق ايضا ولا يجوز استجواب نائب لنائب الا اذا كان النائب وزيرا

المادة 176

مادة 176: على المجلس ان يعين جلسات خاصة للاسئلة والاستجوابات فلا يدخل فيها مشروعات قانونية الا اذا قرر المجلس ان الضرورة تقضي بادخال استجواب في جدول اعمال جلسة من جلسات المشروعات القانونية

المادة 177

مادة 177: لا يجوز تأجيل المناقشة في الاستجوابات المتعلقة بالامور الداخلية الى اكثر من شهر واحد

المادة 178

مادة 178: يشرح المستجوب موضوع استجوابه ويجوز له بعد اجابة الوزير اذا كان المستجوب لم يقنع ببياناته ان يبين للمجلس عدم اقتناعه وحينئذ يجوز للاعضاء ان يناقشوا الوزير في اساس الاستجواب

المادة 179

مادة 179: للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال اذا كانت داخلة فيها ما عدا الاسئلة ولكن لا يجوز ان تتجاوز المناقشة في الاستجوابات ساعة واحدة بعد نصف الساعة المخصصة للاسئلة الا اذا قرر المجلس ذلك

المادة 180

مادة 180: للوزير ان يجيب على الاستجواب اما بنفسه او بواسطة احد رؤساء دائرته بشرط ان يبلغ رئيس المجلس خطأ هذه الانابة قبل ميعاد الجلسة فاذا لم يقبل المجلس باستنابته احد رؤساء الدوائر وجب على الوزير الحضور بذاته للرد على الاستجواب

المادة 181

مادة 181: بعد البدء بالمناقشة في الاستجواب لا يجوز الحاق استجواب آخر به, اما طلب الكلام بالاستجواب فهو شخصي وليس لطالب الكلام فيه ان يتخلى عن دوره في الكلام لشخص آخر الا اذا كان ذلك ذلك الشخص قد قيد اسمه بين الطالبين للكلام في الموضوع نفسه

المادة 182

مادة 182: لا يجوز قبول اي استجواب كان اثناء المناقشة في الموازنة العامة اما اذا رأى المجلس لزوما لذلك فيعين يوما خاصا في الاسبوع للاستجواب

المادة 183

مادة 183: تنتهي المناقشة بالاستجواب اما بقرار عادي بسيط يتخذه المجلس او بقرار معلل مبني على سبب واذا لم يقدم طلب باحد هذين القرارين يعلن الرئيس ان جلسة الاستجواب قد انتهت ويمكن طلب قرار العادي شفاهيا, اما اذا اراد احد الاعضاء بيان الاسباب الموجبة لعدم الرضى عن الايضاحات التي اعطاها الوزير او الوزراء وجب على المقترح ان يكتب ذلك ببيان يوقع عليه ويقدمه لرئيس المجلس والرئيس يعرضه على الهيئة لتقره او ترفضه واذا تاخر العضو عن تقديم طلب القرار المعلل فالرئاسة غير ملتزمة بالاشارة اليه وتعتبر حتما ان صاحبه عدل عنه بعد سماعه جواب الحكومة فاذا عارض نائب آخر طالبا بصرف النظر عن بيان الاسباب التي اخذها النائب الاول وجب اخذ الرأي اولا على اقتراح النائب الطالب صرف النظر عن بيان الاسباب , وفي حالة عدم اقتناع المستجوب ببيانات الوزير وبعد ايضاحه عدم اقتناعه يحق له ولغيره من الاعضاء عند ذلك ان يطرحوا مسألة الثقة فان وافق الوزير او الوزراء على اجرائها حالا يؤخذ الرأي عليها وفي حال عدم موافقة الوزير او الوزراء يعمد الى اتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 37 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1929

المادة 184

مادة 184: اذا صرح الوزير اثناء المناقشة في تحديد موعد المناقشة بالاستجواب انه عازم على الاستقالة فيمكن للهيئة ان تصدق على قرار معلل وتقفل باب المناقشة واذا استقالت الوزارة بعد تقديم الاستجواب وقبل طرحه على المجلس فالاستقالة لا تمنع طرح الاستجواب على المجلس شكلا ولكنها تؤجل تحديد موعد المناقشة فيه

المادة 185

مادة 185: اذا رأى الرئيس تشابها بالمعنى بين سؤالين او استجوابين او اكثر فله الحق بضم الاسئلة او الاستجوابات وللهيئة ان توافق على هذا الضم او ان تقرر الفصل اذا رأت ضرورة لذلك واذا فصلت الهيئة بين الاستجوابات فالاستجواب المقدم اولا يقدم على المقدم مؤخرا ولصاحبه حق الاولية في الملام

المادة 186

مادة 186: لا يجوز ان يضاف الى الاستجواب اشياء خارجة عنه

المادة 187

مادة 187: يجتنب في طلب القرارات المعللة الامور التي تخالف الدستور والعبارات التي يشتم منها فكرة الطعن برئيس الجمهورية اما كيفية عرض هذه القرارات على الهيئة فالقرار العادي البسيط يقدم على غيره ثم يتلوه القرار المعلل

المادة 188

مادة 188: اذا ارادت الوازارة الانسحاب على اثر قرار معلل اقره المجلس وكان غير صريح او اعتبرته الوزارة غير دال على الثقة بها يجوز عند ذلك شرح ذلك القرار واذا ارادت الانسحاب على اثر قرار بسيط وكان في يد الرئيس قرار معلل فللرئيس حق تقديم هذا القرار للمناقشة فيه

المادة 189

مادة 189: اذا كان الاستجواب يتعلق بموضوعين مختلفين فللمجلس في هذه الحالة حق اخذ قرار في كل منهما على حدة اذا طلب ذلك احد النواب

المادة 190

مادة 190: يجوز لكل من قدم طلبا للاستجواب ان يسترده واذا كان هذا الاستجواب قد قبل رسميا من المجلس فللمستجوب حق استرداده بقرار من المجلس

المادة 191

مادة 191: عند تقديم اي اقتراح او مشروع قانوني يجوز لاحد الوزراء او لمقدمه او لاي واحد من الاعضاء طلب الاستعجال في نظره على ان يقدم طلبه لرئاسة المجلس خطأ وان يشفع هذا الطلب ببيان الاسباب المبررة له فيعرض رئيس المجلس الطلب على هيئة المجلس فاذا وافقت على الاستعجال يحيله الرئيس الى اللجنة المختصة او التي يختارها المجلس ويكلفها النظر فيه قبل سواه من الاعمال ويحق لطالب الاستعجال او لسواه من الاعضاء طلب الاستعجال المكرر بشرط ان لا يتجاوز مشروع القانون المادة الواحدة والاستعجال المكرر كناية عن النظر في القانون حالا دون احالته الى لجنة واذا رفض المجلس الاستعجال المكرر احيل الى اللجنة بالطرق المستعجلة

المادة 192

مادة 192: الاقتراحات ومشروعات القوانين التي يتقرر استعجال النظر فيها يتناقش فيها قبل كل عمل آخر فتطرح للمناقشة اولا بهيئتها العمومية ثم يؤخذ الرأي عليها فاذا اقرها المجلس يؤخذ رياه فيما اذا كان يرى وجوب المناقشة في المشروع او الاقتراع مادة مادة فاذا رفض المجلس المناقشة مادة مادة فان الاقتراح او المشروع يعتبر مرفوضا اما اذا قبلها فيجري المناقشة فيها فورا وتتناول كل مادة على حدة كما تتناول التعديلات التي يرى ادخالها عليها ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على التعديلات فالمواد مادة مادة ثم المشروع بجملته وللمجلس ايضا الحق بان يقرر اخذ الاراء على المواد بلا مناقشة فتعرض المواد مادة مادة مع التعديلات ويؤخذ الرأي على التعديلات اولا فالمواد ثانيا فالمجموع ثالثا

المادة 193

مادة 193: اذا رفض المجلس طلب الاستعجال في النظر يرجع الى الطرق العادية في درس المشروعات واقتراحات القوانين

المادة 194

مادة 194: التعديلات او المواد الاضافية التي يراد ادخالها على المشروع المطروح للمناقشة بصورة مستعجلة يجب ان تشفع اسبابها ببيان موجز ويجب ان تحال حتما الى اللجنة المختصة لدرسها اذا طلب ذلك النائب المقرر واذا لم يطلب احالتها نظر المجلس فيها حالا او احالها على اللجنة المختصة

المادة 195

مادة 195: يحق للمجلس ان يقرر ارسال المشروع الذي تقررت مواده بصورة مستعجلة الى اللجنة لتصحيح عبارته ولوضعه بشكل قانوني وعلى اللجنة المختصة ان تصحح عبارته بصورة مستعجلة وان تعيده الى هيئة المجلس فتنظر الهيئة حينئذ في عبارة المشروع لا غير ولا يحق لها اعادة المناقشة في الموضوع مطلقا ومن ثم يؤخذ الرأي على المشروع بجملته

المادة 196

مادة 196: يحق لاحد الوزراء ولكل عضو طلب استرجاع قرار الاستعجال الى وذلك بعد ان يكون قرار اللجنة ارسل الى المجلس ولكن لا يجوز طلب استرجاع قرار الاستعجال اذا كان المجلس بدأ بالمناقشة بصورة مستعجلة

المادة 197

مادة 197: ان قرارات اللجان بخصوص الشروعات والاقتراحات القانونية المقرر استعجال النظر بها تطبع وتوزع على الاعضاء قبل 24 ساعة على الاقل ولا يمكن توزيعها عليهم قبيل افتتاح الجلسة بهنيهة وجيزة

المادة 198

مادة 198: ان اقتراحات تعديل النظام الداخلي لا يمكن ان يشملها في النظر في هذا الباب

المادة 199

مادة 199: بعد اخذ الرأي على مجموع المشروعات او الاقتراحات القانونية المقرر استعجال النظر فيها يحق للمجلس ان يقرر ثانية بناء على طلب احد الاعضاء او على اقتراح الرئيس ما اذا كانت تطبق احكام المادة 56 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 بخصوص استعجال نشرها خلال خمسة ايام

المادة 200

مادة 200: العرائض المقدمة للمجلس تقيد في جدول عام بارقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدم العريضة وعنوانه ومحل اقامته وملخض موضوعها فاذا كانت العريضة موقعة من عدة اشخاص وجب تعيين مسكن واحد منهم, ومن الجائز ان تقدم العرائض بواسطة احد النواب ولكن يجب في هذه الحالة ان يكتب النائب على تلك العريضة انعا مقدمة بواسطته ويشار الى ذلك في جدول العرائض العام ومن الواجب ان تقدم العرائض الى رئيس المجلس سواء اكانت من قبل اصحابها او بواسطة احد النواب

المادة 201

مادة 201: يحيل الرئيس العرائض المقيدة في الجدول الى لجنة العرائض

المادة 202

مادة 202: لكل نائب الحق في الاطلاع على اية عريضة متى طلب ذلك من رئيس اللجنة

المادة 203

مادة 203: تفحص اللجنة العرائض وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة: ا- ما يجب ارساله منها الى احد الوزراء ب - ما يتعلق منها بمشروع او اقتراح محال على لجنة فترى وجوب ارساله اليها ج- ما ينبغي رفضه منها واذا كانت العريضة تتضمن شكوى شخصية وتبين ان المشتكي لم يراجع الوزارة العائد اليها الامر او انه لم يشك امره الى رئيس الوزارة المسؤول فان العريضة ترفض بتاتا ويكتب على العريضة نتيجة القرار ويوضح عليها رقم خاص وتعاد الى صاحبها من قبل رئيس المجلس

المادة 204

مادة 204: تضع لجنة العرائض كل اسبوعين جدولا بعدد العرائض المحالة عليها مع بيان اسماء اصحابها ومحل اقامتهم وخلاصة عرائضهم ونتيجة قرار اللجنة وتوزع هذه الخلاصة على اعضاء المجلس

المادة 205

مادة 205: يتلى البيان الوارد ذكره في المادة السابقة في اجتماع المجلس الذي يلي توزيع قرارات لجنة العرائض ويستشار المجلس بشأنها وما تقرره اكثرية المجلس يجري تنفيذه

المادة 206

مادة 206: يخبر الوزراء المجلس بواسطة الرئيس عما يتم في العرائض التي ترسل اليهم كلما طلب منهم في مدة لا تتجاوز الشهرين الا اذا قرر المجلس اجلا اقصر من ذلك

المادة 207

مادة 207: يرسل رئيس المجلس الى مقدم العريضة بيانا بما تم في امرها

المادة 208

مادة 208: لا يلتفت الى العرائض الغفل من الامضاء والخالية من عنوان مقدمها وذكر محل اقامته

المادة 209

مادة 209: لا يجوز لاحد لاعضاء ان يتغيب الا باذن من المجلس ولكن يحق للرئيس اذا كان هناك اسباب مستعجلة ان يمنح العضو الاجازة المطلوبة بشرط ان يخبر المجلس في اول اجتماع يعقده بعد اعطاء الاجازة بذلك, ويوضع في كل جلسة عامة على منضدة الرئيس الجدول الممضى من الاعضاء الحاضرين والوارد ذكره في المادة 48 وينشر هذا الجدول عينا في نهاية محضر الجلسة ويعتبر غائبا مأذون كل عضو لو يوقع على هذا الجدول

المادة 210

مادة 210: يرسل طلب الاجازة الى لجنة الاجازات لتبدي رأيها فيه وبعد ارسال تقريرها يبلغه الرئيس للمجلس ويستشيره في امر الاجازة المطلوبة

المادة 211

مادة 211: تقطع مخصصات النيابة حتما وبلا قرار باعتبار ما يصيب اليوم في الحالات الاتية: ا- عن المدة التي يتغيب فيها النائب بلا اذن ب - عن المدة التي يتغيب فيها النائب زيادة عن مأذونيته ج- عن اليوم الذي لم يوقع فيه النائب على الجدول المنصوص عليه في المادة 48 ولم يحضر المناداة التي تجري في ختام الجلسة د- عن الايام التي يتغيب فيها النائب عن حضور جلسات اللجان ثلاث مرات متوالية

المادة 212

مادة 212: يعتبر غائبا غير مأذون ويعلن اسمه في الجريدة الرسمية وفي ومنطقته الانتخابية: ا- كل نائب تاخر عن ميعاد انعقاده الجلسة اكثر من نصف ساعة ولم يوقع على الجدول المنصوص عليه في المادة 48 او انه لم يحضر المادة الثانية التي تحصل في ختام الجلسة ب - كل عضو حضر المناقشة وتغيب دون اذن من الرئيس اثناء اخذ الاراء ج- كل عضو لم يشترك في اعمال اللجان المنتخب فيها مرتين متواليتين

المادة 213

مادة 213: لا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة

المادة 214

مادة 214: ان الذين ينالون قسطهم من احكام المادتين 211 و212 يجوز لهم ان يقدموا الى رئاسة المجلس طلبا خطيا مبينين فيها اسبابا مشروعة تبرر تغيبهم فيعرضها الرئيس على الهيئة العمومية فاذا وافق عليها المجلس باكثرية وقبلها صححت المعاملة التي عومل بها العضو وان رفض ذلك الطلب بقيت المعاملة السابقة الواقعة نافذة ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية

المادة 215

مادة 215: المحافظة على النظام العام والامن داخل المجلس وحوله على النظام فيه من اختصاص الرئيس وحده ويقوم بها الرئيس باسم المجلس وللرئيس ان يحدد قوات الامن "الدرك والشرطة" التي يراها كافية لهذا الغرض فتقيم في الامكنة الخاصة من بناء المجلس وتكون تحت امرته

المادة 216

مادة 216: لا يسوغ لاحد الدخول لاي سبب كان في الامكنة المخصصة للاعضاء وقت اجتماع المجلس ما خلا موظفيه والمستخدمين المكلفين تادية خدمة فيه

المادة 217

مادة 217: يجب على من يرخص في الدخول الى المكان المخصص بالجمهور ان يلزم السكون التام مدة انعقاده الجلسة وان يظل جالسا وان لا يظهر علامات استحسان او استهجان وان يراعي الملاحظات التي يبديها له المكلفون حفظ النظام

المادة 218

مادة 218: كل فرد من هؤلاء الاشخاص يقع منه تشويش يكلف ان يبرح قاعة المجلس فان لم يمتثل فللرئيس ان يأمر باخراجه وبتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضت الحال (تطبع المادتان 217 و218 وتعلقان على باب من ابواب المكان المخصص للجمهور

المادة 219

مادة 219: يقوم رئيس المجلس بتحضير ميزانية المجلس وهو الموكل بالصرف فيها ويرسل لوزارة المالية في نهاية السنة الحساب الختامي ليدقق في ديوان المحاسبات المشكل وفاقا لاحكام الدستور

المادة 220

مادة 220: ينتخب المجلس من بين اعضائه وفدا يمثله ويحدد المجلس عدد اعضائه ويجب ان يكون الرئيس او نائب الرئيس ضمن الوفد وتكون دائما الرئاسة للرئيس او لنائب الرئيس الذي يحل محله والرئيس هو الذي يتكلم باسم المجلس فاذا دعت الحاجة لتمثيل المجلس في الفترة الواقعة بين دوري الانعقاد قامت عمدة المجلس بذلك

المادة 221

مادة 221: تعمل شارات خاصة يحملها اعضاء المجلس وهي على نوعين: 1- نوط بشكل شعاع ذي سبع زوايا يكتب في داخله "الجمهورية اللبنانية" يعلوها شعار لبنان ويكتب تحتها (23 ايار سنة 1926) ويعلق الى الجهة اليسرى من الصدر ويحمل في اي وقت كان 2- وشاح بالوان شعار لبنان عرضه عشرة سنتيمترات ويلبس من اليمين الى اليسار تحت المعطف ولا يلبس هذا الوشاح الا في الحفلات الرسمية

المادة 222

مادة 222: يوضع لكل جلسة محضر يشتمل على اسماء: ا- الحاضرين من الاعضاء الموقعين على جدول الدوام او الحاضرين في المناداة الاولى اذا تقرر ذلك ب - الحاضرين من الاعضاء في المناداة الاخيرة ج- الحاضرين من الاعضاء في الجلسة من بدئها حتى ختامها ويتشمل على خلاصة جميع القرارات التي تصدر فيها وعلى غير ذلك مما اوجبت هذه اللائحة اثباته فيها, ويطلق عليها عنوان "ملخص الجلسات " وتتلى هذه الخلاصة وتصدق عليها هيئة المجلس في الجلسة التالية

المادة 223

مادة 223: يكتب باشراف اميني السر محضر لجميع اعمال كل جلسة يحتوي على تفاصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما جرى من المناقشات واعلن من الاراء وما صدر من القرارات لنشره في ملحق الجريدة الرسمية بالعربية ويترجم للافرنسية في اقرب وقت ممكن ان اسماء الاعضاء في كل اقتراح بالنداء بالاسم يكتب في اخر المحضر المفصل مع بيان رأي كل واحد منهم وكذلك تدرج فيه اسماء الاعضاء الغائبين

المادة 224

مادة 224: يجب تحضير المحضر المفصل ووضعه تحت تصرف الاعضاء في قلم المجلس ويبقى كذلك 48 ساعة ابتداء من اليوم الثالث للجلسة

المادة 225

مادة 225: لكل عضو تكلم في الجلسة ان يطلب من اميني السر تصحيح اقواله في المحضر المفصل ويحصل التصحيح متى وافقت عليه عمدت المجلس فان لم تحصل الموافقة وجب ان يرد في ذيل المحضر ما يشير الى هذا الطلب ولكل عضو كان حاضرا في الجلسة الحق في ان يطلب من المجلس في اول جلسة بعد نشر المحضر المفصل ان يقرر تصحيح ما يراه في المحضر مخالفا لما وقع في الجلسة ومتى صدر قرار مجلس بقبول التصحيح ينشر ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها القرار

المادة 226

مادة 226: يدير رئيس المجلس جميع الاعمال الادارية العامة والكتابية بمساعدة بقية اعضاء عمدة المجلس

المادة 227

مادة 227: يكون للمجلس عدا دفاتر الحسابات والقيود الدفاتر الاتية: 1- دفتر تسجيل المشروعات الواردة من الحكومة وما يتم عليها 2- دفتر لتسجيل المشروعات الواردة من الاعضاء وما يتم عليها 3- دفتر لحصر اعمال اللجان 4- دفتر للاسئلة وللاستجوابات وما يتم عليها 5- دفتر للعرائض وما يتم عليها 6- دفتر لمراقبة حضور الاعضاء 7- دفتر للاجازات والغياب 8- دفتر لقيد طلبات تذاكر الزائرين وغير ذلك من الدفاتر التي قد يقتضيها نظام العمل ويثبتها النظام الداخلي المشار اليها في المادة السابقة

المادة 228

مادة 228: ان جميع ما سبق هذا النظام من الانظمة والقرارات قد الغي ويعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد ان يصدقه المجلس

صدقه مجلس النواب بهيئته العمومية يوم الخميس في 24 نيسان سنة 1930