The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 106

المادة 106

مادة 106: اذا ارتكب العضو جرما جنائيا في دار المجلس او في محيطها تعطل المناقشة حالا ويبلغ الرئيس المجلس خبر الحادثة ويطلب من العضو ايضاحا عن عمله اذا طلب ذلك ويأمر الرئيس بالقاء القبض على العضو الذي يرتكب الجريمة ويساق الى المحل المشار اليه في المادة 103 فاذا مانع او احدث ضوضاء في الجلسة ترقع الجلسة حالا ويبلغ الرئيس النائب العام خبر وقوع جرم جنائي في دار المجلس او في محيطه من قبل العضو الفاعل

المادة 106 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/106/