المادة 106
مادة 106: اذا ارتكب العضو جرما جنائيا في دار المجلس او في محيطها تعطل المناقشة حالا ويبلغ الرئيس المجلس خبر الحادثة ويطلب من العضو ايضاحا عن عمله اذا طلب ذلك ويأمر الرئيس بالقاء القبض على العضو الذي يرتكب الجريمة ويساق الى المحل المشار اليه في المادة 103 فاذا مانع او احدث ضوضاء في الجلسة ترقع الجلسة حالا ويبلغ الرئيس النائب العام خبر وقوع جرم جنائي في دار المجلس او في محيطه من قبل العضو الفاعل