The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 113

المادة 113

مادة 113: ان التصويت بالمناداة بالاسم وهو ما يسمى التصويت بتعيين الاسامي يجب اجراوءه على الوجهين الاتيين: 1- ان ينادي امين السر على كل نائب باسمه فيجب النائب علنا وبصوت عال برايه فيقيد رايه في محضر الجلسة من قبل الكاتب الموظف 2- ان يطوف المباشر على النواب وهم جلوس في مقاعدهم بصندوقة الاقتراع فيلقي النائب في الصندوقة ورقة بيضاء مكتوبا عليها اسمه وهي علامة القبول او ورقة حمراء مكتوبا عليها اسمه وهي علامة الرفض وحين انتهاء الاقتراع يستحضر الرئيس الاوراق ويقرأها الكاتب المنتخب علنا وتسجيل في محضر الجلسة ويعلن الرئيس النتيجة وعند اعطاء الرأي بتعيين الاسماء يجب ان يدرج في الجريدة الرسمية اسماء الذين وافقوا على حدة واسماء الذين رفضوا المشروع على حدة

المادة 113 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/113/