المادة 133
مادة 133: بعد تلاوة الاوراق المنصوص عليها في المادة السابقة تبدأ المناقشة في موضوع المشروعات والاقتراحات القانونية اجمالا وبهيئتها العمومية ثم يستشير الرئيس المجلس في الانتقال الى المناقشة في موادها فان رفض المجلس الانتقال لعلن الرئيس رفض المشروع او الاقتراح القانوني من قبل المجلس , واذا وافق المجلس على الانتقال الى المناقشة في مواده على وجه التفصيل يبدأ حالا المناقشة في المشروعات او الاقتراحات مادة فمادة اصلا وتعديلا, ثم يؤخذ الراي في اجراء مناقشة ثانية فاذا تقرت حدد لها جلسة لا يتجاوز ميعادها خمسة ايام وارسلها الرئيس الى اللجنة حالا ويجوز تقصير هذه المدة الى ادنى حد يراه المجلس , واذا لم يقرر المجلس المناقشة فيها ثانية عرض المشروع يجملته على المجلس واخذ الراي فيه