المادة 149
مادة 149: على لجنة الاقتراحات ان تقدم في ظرف خمسة عشر يوما عن كل اقتراح قانوني احيل اليها تقريرا مختصرا بجواز النظر فيه او رفضه, ولها ايضا ان تقترح استعجال النظر فيه او تفصيله على سواه فاذا قرر المجلس جواز النظر فيه احاله الى اللجنة المختصة وان وافق على استعجال النظر فيه احاله الى اللجنة التي يختارها, ولواضع المشروع او لواضعيه الحق بان تسمع اللجنة المكلفة درس الاقتراح اقوالهم