The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 157

المادة 157

مادة 157: لا يجوز للمجلس ان يلغي ادارة قائمة بموجب نظام معمول به وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المطلوبة في الموازنة فاذا اراد الالغاء وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك

المادة 157 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/157/