المادة 164
مادة 164:
على العضو الذي يريد توجيه سؤاله الى الوزارة ان يكتبه بايجاز ويوقعه عليه ويقدمه الى رئيس المجلس او الى الوزير او الوزراء المختصين بواسطة رئاسة المجلس قبل الجلسة التي يريد توجيه السؤال فيها باربع وعشرين ساعة على الاقل وعلى الرئيس ان يدرج السؤال في جدول اعمال تلك الجلسة