The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 164

المادة 164

مادة 164:

على العضو الذي يريد توجيه سؤاله الى الوزارة ان يكتبه بايجاز ويوقعه عليه ويقدمه الى رئيس المجلس او الى الوزير او الوزراء المختصين بواسطة رئاسة المجلس قبل الجلسة التي يريد توجيه السؤال فيها باربع وعشرين ساعة على الاقل وعلى الرئيس ان يدرج السؤال في جدول اعمال تلك الجلسة

المادة 164 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/164/