The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 166

المادة 166

مادة 166: يجب ان يطبع السؤال وجوابه - اذا ورد- ويوزع على الاعضاء بعد عشرة ايام على الاكثر من ابلاغ السؤال الى الوزير او الوزراء المختصين, وللوزير او الوزراء الحق بان يعلنوا خطا ان المنفعة العامة تقضي عليهم بان لا يجيبوا على السؤال او انهم يؤخرون الاجابة لمدة معينة ليتمكنوا من جمع المواد الكافية للاجابة على السؤال, ويجوز توجيه السؤال شفاها الى وزير في نهاية الجلسة ولكن بعد الفراغ من جدول الاعمال وللوزير ان يجيب عليه بشرط ان يكون قد وافق قبلا على توجيه هذا السؤال اليه

المادة 166 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/166/