المادة 175
مادة 175: على المستجوب ان يرسل استجوابه للرئيس مبينا فيه اسباب استجوابه وبعد تلاوته في الجلسة واستماع المستجوب يؤخذ راي الهيئة بقبوله او عدم قبوله بشرط عدم الدخول في اساس المادة المستجوب عليها فاذا وافق المجلس على الاستجواب تستمع اقوال الوزير عن الوقت الملائم للمناقشة في موضوعه فيحدد المجلس موعدها بعد خمسة ايام على الاقل, وتجري المناقشة بتعيين ميعاد المناقشة بالاستجواب في نهاية الجلسة, وعلى كل فانه يجب على طالب الاستجواب ان يقدم لرئاسة المجلس طلبا خطيا بتعيين يوم- المناقشة او يترك ذلك للمهل القانونية, ولا يجوز في اي حال كانت ان يتجاوز كلام المستجوب في تعيين الميعاد خمس دقائق, كما انه لا يجوز ان يتجاوز رده على جواب الحكومة بخصوص تعيين الميعاد خمس دقائق ايضا ولا يجوز استجواب نائب لنائب الا اذا كان النائب وزيرا