المادة 209
مادة 209: لا يجوز لاحد لاعضاء ان يتغيب الا باذن من المجلس ولكن يحق للرئيس اذا كان هناك اسباب مستعجلة ان يمنح العضو الاجازة المطلوبة بشرط ان يخبر المجلس في اول اجتماع يعقده بعد اعطاء الاجازة بذلك, ويوضع في كل جلسة عامة على منضدة الرئيس الجدول الممضى من الاعضاء الحاضرين والوارد ذكره في المادة 48 وينشر هذا الجدول عينا في نهاية محضر الجلسة ويعتبر غائبا مأذون كل عضو لو يوقع على هذا الجدول