The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 217

المادة 217

مادة 217: يجب على من يرخص في الدخول الى المكان المخصص بالجمهور ان يلزم السكون التام مدة انعقاده الجلسة وان يظل جالسا وان لا يظهر علامات استحسان او استهجان وان يراعي الملاحظات التي يبديها له المكلفون حفظ النظام

المادة 217 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/217/