The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: لكل عضو حق حضور جلسات اللجان ان لم يكن من اعضائها بشرط ان لا يشترك في المناقشة ولا يبدي اي ملاحظة بل يحضرها بصورة مستمع وذي رأي استشاري فقط وعليه ان ينسحب من اجتماع اللجان حين اخذ الاراء في المشروع ولكل لجنة اصلية الحق بأن تنتدب احد اعضائها للاشتراك برأي استشاري فقط في اعمال لجنة الموازنة او لجنة المالية حين نظر احداها في فصل الميزانية المتعلقة بتلك اللجنة او في مشروع اعتماد اضافي يتعلق بها ايضا واذا راسلت لجنة احد المشروعات او الاقتراحات القانونية الى لجنة اخرى لاخذ رايها فيه يحق للجنة المطلوب اخذ رايها ان تنتدب احز اعضائها ليشترك برأي استشاري مع اللجنة التي تنظر في اساس المشروع وبالمقابلة يحق للجنة التي تنظر في اساس المشروع القانوني ان تنتدب احد اعضائها ليشترك برأي استشاري في مذاكرة اللجنة التي طلب اخذ رأيها فيه. وعلى كل فانه يجب ان يبلغ الرئيس اسماء المنتدبين من قبل اللجان لحضور مناقشة المشاريع براي استشاري في لجان اخرى ويشير الى ذلك في محضر الجلسات العامة ان المقرر الخاص للجنة المالية يشترك حتما برأي استشاري في اعمال اللجان ذات العلاقة بالامور المالية

المادة 26 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/26/