The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يفتتح الرئيس الجلسة ويعين موعد الجلسة التالية بعد موافقة المجلس او بعد تفويض المجلس اليه تعيين المواعيد التي يراها مناسبة حين وجود عمل للهيئة العمومية في المجلس , ويتولى الرئيس وحده المحافظة على نظام المجلس وامنه, ولفت النظر الى مراعاة النظام الداخلي, والاذن باكلام منعه وفاقا للاحكام التالية, وتوجيع الاسئلة واعلان ما يصدره المجلس من القرارات والامر بحذف اقوال كل عضو لم يؤذن له بالكلام من محضر الجلسة, وهو الذي يمثل المجلس ويتكلم باسمه طبقا لادارة المجلس , ويدير المناقشات في المجلس فيحدد موضوعها ويرد الكلام اليه. وبالجملة فهو يقوم بغير ذلك من الاعمال التي هي من اختصاصه بمقتضى هذا النظام وله حق الاشتراك بالتصويت كباقي الاعضاء اما اذا امتنع عنه فيحسب في عداد الممتنعين عن التصويت ولكنه يعفى من بيان اسباب امتناعه

المادة 43 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/43/