The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: للرئيس حق منع الخطباء عن الكلام بلا قرار من المجلس في الامور الاتية: 1- اذا تكلم الخطيب بما يمس عواطف اللجان او ذكر شيئا يحوي فيها مما لم يتقرر ذكره ب - اذا ذكر الخطيب ما يسوء احد احزاب المجلس او تلا ورقة او بلاغا من هذا النوع وللرئيس الحق بان ينبه الخطيب ان اقواله لا تدرج في محضر الجلسة ج- اذا تكلم الخطيب بحق دين معترف به رسميا د- اذا تكلم الخطيب عن حياة شخص خصوصية او عن ثروة احد الاشخاص اذا كانت هذه الاقوال غير مؤيدة بحكم قطعي من احدى المحاكم فاذا وقعت مثل هذه المناقشات في جلسة سابقة وكتب الشخص خصوصا الذي ورد ذكره دفاعا عن شخصه وارسله للرئاسة حق للرئيس ان يتلو هذا الدفاع في المجلس ه- اذا تكلم الخطيب عن برقية او عن اوراق ليست له. ولا يحق له في هذه الحالة ان يبلغ المجلس صورتها او نصها اللهم الا اذا كانت الاوراق تتعلق بنسخة من اوراق رسمية مأخوذة من سجلات احدى الوزارات اما اذا كانت الاوراق التي يراد تلاوتها تمس بشرف احد الاعضاء فللمجلس الحق بمعرفة ما اذا كان يجب تلاوتها و- اذا الخطيب الكلام او التعليق على حكم محكمة عند المناقشة بحصة الانتخابات , ما لم يرد ذكر ذلك في قرار لجنة تمحيص الانتخابات ز- اذا اراد الخطيب ذكر اسم رئيس الجمهورية في مناقشات المجلس , او اذا ذكره احد فيجب عليه ان يذكره بالعنوان الوارد عنه في القانون الاساسي ولا يجوز ذكر مسئوليته في المجلس الا في ما نص الدستور عليه ح- اذا اراد الخطب ان يذكر هيئة رسمية غير مسوءولة امام المجلس بمقتضى القانون الاساسي

المادة 45 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/45/