المادة 92
مادة 92: لا يجوز للمجلس ان يرجع عن قرار سابق ختمت التي اعطي فيها القرار قبل مرور ستة اشهر عليه الا بقرار يوقعه 25 عضوا قبل اعلان ختام الجلسة يتلو امين السر اسماء الاعضاء الغائبين حين الفراغ من الاعمال ويسجل ذلك في المحضر ويعين الرئيس يوم انعقاد الجلسة المقبلة والاعمال التي تنظر فيها وذلك بعد استشارة المجلس يعلن جدول الاعمال في اللوحة المعدة لهذا الغرض بمقر المجلس وفي الجريدة الرسمية ويعلم الرئيس الاعضاء الغائبين بميعاد الجلسة الاتية وبيان اعمالها واذا كان الرئيس مفوضا بتعيين جلسة قادمة اعلمهم جميعا بميعاد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل