The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: للعسكريين الذين يشغلون مساكن عملا بالقوانين الخاصة بمصادرة بيوت لسكن العسكريين ان يستمروا في اشغال المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التقاعد بالبدل الذي يؤدونه للمالك مضافا اليه مئة بالمئة مقسطا كما يلي: 50% (خمسون بالمئة) في السنة الاولى التي تبدأ بتاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ احالته على التقاعد بعد صدور هذا القانون. 25% (خمسة وعشرون بالمئة) في كل من السنتين الثانية والثالثة. في حال تطبيق احكام الاخلاء الواردة في هذا القانون على العسكرينن يحدد التعويض المستحق لهم بمقدار 50% (خمسون بالمئة) من قيمة التعويض المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 17 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/17/