The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية In force

المادة 26

المادة 26

قرارات اللجنة القضائية نافذة بذاتها, وانما يجوز اعادة النظر فيها من قبل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على طلب مفتي الجمهورية او صاحب العلاقة. يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار او العلم به علما لازما وخلال عشرة ايام من تاريخ تقديم القرار الى مفتي الجمهورية.

المادة 26 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/law/244159/article/26/