الفصل الاول: نظام اصول التبليغ
تشمل عبارة ادارة الاوقاف الواردة في هذا النظام الادارة المركزية اي المديرية العامة في العاصمة ومديريات الاوقاف في مراكز المحافظات ورؤساء الدوائر الوقفية واللجان المحلية الوقفية في الاقضية.
كما يشمل هذا النظام الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والتفتيش .
يجرى تبادل الرسائل والمذكرات والاشعارات واللوائح والقرارات بين مختلف اجهزة ادارة الاوقاف من جهة وبينها وبين المراجع الرسمية والمؤسسات الخاصة والافراد من جهة اخرى, بالطريقة الادارية بواسطة السعاة ويمكن اجراء التبليغات بالبريد العادي او بالبريد المضمون حسب ماهية الاوراق والقوانين والانظمة المرعية وفي حالات الاستعجال بالرسائل البرقية.
في المعاملات والقضايا التي للغير مصلحة او علاقة بها, يجرى التبليغ لصاحب العلاقة بواسطة اشعار يتضمن فحوى المعاملة او القرار المتخذ, مع دعوته للاطلاع على النص الكامل للمعاملة او القرار واخذ صورة مصدقة عنه اذا شاء بعد تأدية رسم الاستنساخ يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقرار منه.
- يدفع الرسم الى صندوق الاوقاف ويعطى به وصل لصاحب العلاقة.
- ينظم الاشعار من نسختين تسلم احداهما الى صاحب العلاقة والاخرى تعاد الى ادارة الاوقاف مشروحا عليها بحصول التبليغ او الامتناع عن قبوله.
يجرى التبليغ للمؤسسة الخاصة بشخص مديرها او الموظف المفوض بالاستلام والتوقيع عنها في مركزها الرئيسي في العاصمة وفي مركزها الفرعي في الملحقات . ويحصل التبليغ الى الافراد في محل سكن صاحب العلاقة بالذات او بشخص واحد افراد عائلته الراشدين المقيمة مع في سكن واحد, او في محل عمله بشخصه او بشخص من يمثله قانونا.
يذكر في اشعار التبليغ الشخص المبلغ وصفته ويوقع هذا الاخير مع القائم بالتبليغ في ذيل الاشعار.
اذا امتنع صاحب العلاقة او من يقوم مقامه حسب المادة الرابعة عن قبول التبليغ والتوقيع في ذيل الاشعار يشار الى ذلك من قبل القائم بالتبليغ ويوقع هذا الاخير على الشرح المسطر بهذا الخصوص .
يعتبر التبليغ حاصلا وصحيحا متى جرى على الصورة المبينة في المادة السابقة.
الفصل الثاني: في استئناف قرارات المجالس الادارية
تستأنف قرارات المجالس الادارية من قبل المدير العام ومديري ورؤساء الدوائر الوقفية واصحاب العلاقة بها وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد 68 و69 و70 من المرسوم رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967 .
مدة الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المعاملة او القرار لصاحب العلاقة ومن تاريخ صدور القرار عن المدير العام في بيروت ورؤساء الدوائر الوقفية وهي شهر واحد لاستئناف قرارات المجالس الادارية في الملحقات من قبل المدير العام للاوقاف تبدأ من تاريخ صدورها.
تبلغ قرارات المجالس الادارية من قبل مديري الاوقاف ورؤساء الدوائر الوقفية للمدير العام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها. يقدم المدير العام صورة عن تلك القرارات الى مفتي الجمهورية خلال ثلاثة ايام من ورودها.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار المستأنف الا اذا تعلق القرار بالانشاءات والاستبدال او الحق ضررا بالاوقاف , فانه يوقف التنفيذ او امر المجلس الشرعي الاعلى بوقف التنفيذ وفاقا للمادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل.
يرفع الاستئناف الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى "اللجنة القضائية" مباشرة او بواسطة ادارة الاوقاف او الدوائر الوقفية المعنية في غضون المدة المحددة بالمادة التاسعة, بموجب مذكرة من المدير العام للاوقاف او من مدير او رئيس الدائرة الوقفية بالطريقة التسلسلية وبموجب عريضة من صاحب العلاقة. اذا تقدم الاستئناف بواسطة محام فعلى هذا الاخير ان يرفق صورة عن وكالته بعريضة الاستئناف موقعا عليها بانها مطابقة للاصول.
يمكن المرجع الاستئنافي ان يطلب من الوكيل ابراز اصل الوكالة ومن كلا الطرفين ابراز اصل اي مستند مرفق بعريضة الاستئناف او اللائحة الجوابية.
يتضمن الاستئناف اسباب الطعن في القرار المستأنف من حيث الوقائع والاحكام الشرعية والقانونية ويرفق بنسخة منه, وعند تعدد الفرقاء بعدد من النسخ مواز لهم لابلاغهم منهم.
يسجل الاستئناف لدى الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في سجل مخصوص بتاريخ وروده ويعطى رقما بالتسجيل. تبلغ نسخة من الاستئناف للفريق الاخر, ولهذا الفريق الرد على الاستئناف بلائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه ويمكن اللجنة القضائية الترخيص لكلا الفريقين بتقديم مذكرة تحدد مهلتها.
اذا تعدد المستأنفون ذوو المصلحة المشتركة يمكنهم ان يتقدموا باستئنافهم من نسخة اصلية واحدة, واذا تعدد المستأنف عليهم ذوو المصلحة المشتركة عليهم ان يقدموا لائحة جوابية من نسخة اصلية واحدة.
بعد انقضاء المدة المحددة بالمادة السابقة يعرض ملف الاستئناف على رئيس اللجنة القضائية ليعين مقررا في القضية وله ان يتولى بنفسه وضع التقرير فيها, يتضمن التقرير ملخصا للوقائع وللاسباب المدلى بها من الفريقين ورأى المقرر في صحة الاستئناف شكلا وموضوعا.
يبقى التقرير سريا فلا يطلع عليه اي من الفريقين الا بعد صدور القرار النهائي في القضية.
تنعقد اللجنة القضائية للنظر في الاستئناف بالنصاب القانوني وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67
يمكن للجنة القضائية ان تجري تحقيقا او كشفا بواسطة احد اعضائها, وعند الاقتضاء بمعرفة احد الخبراء تحدد اتعابه ولها ان تستكمل بعض النواقص وذلك تمهيدا للبت في القضية. تعجل اجرة الخبير من الفريق طالب الكشف وتستقر بالنتيجة على خاسر القضية.
اذا خالف احد اعضاء اللجنة القرار يدون اسباب مخالفته في ذيل القرار ولا يحق له انتقاد اسبابه.
يوقع رئيس اللجنة واعضاؤها الحاضرون القرار المتخذ, ويسجل القرار في السجل الخاص به خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدوره.
يتضمن قرار اللجنة القضائية ملخصا للوقائع وبيانا للاسباب الشرعية والقانونية الموجبة لتصديق القرار المستأنف او لفسخه او تعديله.
اذا قضت اللجنة القضائية بفسخ القرار المستأنف فعليها ان تنشر القضية مجددا على الصورة المبينة في المواد السابقة.
لا تطبق احكام المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل على قرارات اللجنة القضائية وينحصر تطبيقها في قرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ذاته دون سواها.
ترتفع يد اللجنة القضائية عن القضية بمجرد اصدار قرارها النهائي فيها, ولا يجوز لها النظر مجددا في أي جانب من جوانب القرار او تصحيح خطأ وقع فيه الا اذا تعلق بخطأ مادي محض ووقع في النتيجة الحكمية.
الفصل الثالث: في طلب اعادة النظر في قرارات اللجنة القضائية
قرارات اللجنة القضائية نافذة بذاتها, وانما يجوز اعادة النظر فيها من قبل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على طلب مفتي الجمهورية او صاحب العلاقة. يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار او العلم به علما لازما وخلال عشرة ايام من تاريخ تقديم القرار الى مفتي الجمهورية.
يوجه طلب اعادة النظر الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ويجب ان يتضمن الطلب الاسباب الموجبة لاعادة النظر في القرار من قبل المجلس , وان يرفق بنسخة, وعند تعدد الفرقاء بعدد من النسخ مواز لها ولهذا الفريق او الفرقاء عند تعددهم الرد على الطلب بلائحة جوابية واحدة يقدمها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ طلب الاعادة.
ان قرار اللجنة القضائية لا يعتبر نافذا الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وفي هذه الحال يكون قرار اللجنة نافذا ما لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرارها من المجلس الشرعي الاعلى خلال المدة المذكورة طبقا للفقرة 1 من المادة 54 من المرسوم الاشراعي رقم 18/55 المعدل.
يعين رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او نائبه مقررا في طلب الاعادة ويمكنه احالة القضية على لجنة من اعضائه وللمجلس ان يبت في طلب الاعادة بناء على تقرير المقرر, او مباشرة, وله ان يجرى فيها اي تحقيق يراه لازما لجلاء وقائعها ويصدر قراره النهائي خلال مدة اقصاها خمسةواربعون يوما من تاريخ تسجيل طلب الاعادة لدى الامانة العامة للمجلس . وقراره مبرم ولا يجوز اعادة النظر فيه مجددا في اي جانب من جوانبه.
تسجل قرارات المجلس الشرعي الاعلى الصادرة في طلبات الاعادة وفقا لاصول المتبعة في تسجيل سائر قراراته.
الفصل الرابع: في تنفيذ قرارات اللجنة القضائية وقرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المتخذة في طلبات اعادة النظر فيها
تبلغ قرارات اللجنة القضائية وقرارات المجلس الشرعي الاعلى المتخذة في طلبات اعادة النظر فيها بواسطة الامانة العامة للمجلس وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في المواد السابقة.
تنفذ قرارات اللجنة القضائية وقرارات المجلس الشرعي الاعلى بصددها بواسطة المديرية العامة للاوقاف ومديريات الاوقاف والدوائر الوقفية المختصة.
يستوفى عن صورة القرار المصدقة رسم الاستنساخ المحددة في المادة 3 من هذا النظام.
الفصل الخامس: في معاملات استبدال العقارات الوقفية
عندما يقرر المجلس الاداري قبول طلب الاستبدال وتعيين لجنة من الخبراء الموثوق بهم لتخمين قيمة عقار الوقف وقيمة العقار المقدم بدلا عنه, او عندما يعين لجنة من اعضائه لاجراء التخمين المطلوب وفقا للمادة السادسة من نظام استبدال العقارات الوقفية المعدلة بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 3 تاريخ 4/1/1979 تبلغ ادارة الاوقاف طالب الاستبدال قبول الطلب وتعيين اللجنة مع دعوته الى حضور الكشف في موعده المعين.
اذا لم يحضر طالب الاستبدال المبلغ الدعوة الكشف في موعده المعين يصرف النظر عن حضوره وتقوم اللجنة بمهمتها في غيابه.
اذا اعترض طالب الاستبدال على تعيين اللجنة او على تقريرها ينظر المجلس الاداري في الاعتراض ويقبله او يرفضه.
يعجل طالب الاستبدال اتعاب الخبراء المعينين من قبل المجلس الاداري الذي يحدد اتعاب الخبراء بالقضية المعروضة عليه.
تجري اللجنة الكشف والتخمين وتضع تقريرا بنتيجتهما ترفعه الى المجلس الاداري لاجراء المعاملة المقتضاة وتتخذ القرار بوضع العقار في المزايدة العلنية وباحالته على المزايدة الاخير وفقا لاحكام المادة 7 وما يليها من نظام استبدال العقارات الوقفية.
يبلغ طالب الاستبدال خلاصة قرار المجلس الاداري, وله ان يستحصل على صورة مصدقة عنه بعد تأدية رسم الاستنساخ.
يرفع الاستئناف الى اللجنة القضائية بموجب مذكرة من المدير العام للاوقاف ومدير ورئيس الدائرة الوقفية المعنية وبعريضة من صاحب العلاقة وترفق المذكرة او العريضة بنسخ عنها, وعند تعدد الفرقاء بعدد مواز لهم. وتتضمن المذكرة او العريضة اسباب الطعن في القرار المستأنف والنصوص الشرعية القانونية المسند اليها الاستئناف .
ترفع المديرية العامة للاوقاف ومدير الاوقاف ورئيس الدائرة الوقفية المعنية في رفع المعاملة الى اللجنة القضائية فور انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة او علمه علما لازما للنظر فيها وفقا لاحكام المادة 6 وما يليها من نظام استبدال العقارات الوقفية واحكام المرسوم رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 المتعلقة باللجنة القضائية.
تخضع قرارات اللجنة القضائية في معاملات الاستبدال للاصول وطريقة المراجعة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة.
تطبق احكام هذا الفصل على استبدال الاوقاف الجاري عليها حقوق تصرفية للغير المنصوص عليها في القرار رقم 80 تاريخ 29/1/1926 وتعليماته التفسيرية.
الفصل السادس: في استئناف قرارات الهيئات الاخرى قرارات لجان الاوقاف المحلية
تستأنف قرارات لجان الاوقاف المحلية الى اللجنة القضائية وذلك طبقا لاحكام المادة 21 وما يليها من نظام لجان الاوقاف المحلية (القرار رقم 7/1968).
تطبق احكام هذا النظام على استئناف قرارات المدير العام, وتستأنف قرارات المدير العام في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار وفقا للمادة 75 من المرسوم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67
الفصل السابع: احكام متفرقة وانتقالية
في غضون عشرين يوما من تاريخ نشر هذا النظام يودع المدير العام ومديري الاوقاف ورؤساء الدوائر الوقفية الامانة العامة للمجلس الشرعي الاعلى لائحة باسماء الخبراء المعتمدين لديها, ويختار مفتي الجمهورية بقرار منه الخبراء المقبولين لدى الادارة الوقفية.
تضع الامانة العامة للمجلس بالاتفاق مع المديرية العامة للاوقاف نماذج اشعارات التبليغ يجرى تعميمها على المديريات والدوائر الوقفية من نسختين يدرج في ذيل الاشعار تنبيه: ان مدة الاستئناف تبدأ من تاريخ تبليغه. كما تضع الامانة العامة بالاتفاق مع المديرية العامة للاوقاف نموذجا لسجلين يخصص احدهما لتسجيل الاستئنافات والاخر لتسجيل طلبات اعادة النظر في قرارات اللجنة القضائية وقرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
لمفتي الجمهورية ان يعيد النظر في لائحة المقبولين لدى ادارة الاوقاف كلما دعت الحاجة الى ذلك.
يعمل بهذا النظام بعد عشرة ايام من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 جمادى الثانية 1400
و 8 ايار 1980
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
(الشيخ حسن خالد)