The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية In force

المادة 3

المادة 3

في المعاملات والقضايا التي للغير مصلحة او علاقة بها, يجرى التبليغ لصاحب العلاقة بواسطة اشعار يتضمن فحوى المعاملة او القرار المتخذ, مع دعوته للاطلاع على النص الكامل للمعاملة او القرار واخذ صورة مصدقة عنه اذا شاء بعد تأدية رسم الاستنساخ يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقرار منه.

- يدفع الرسم الى صندوق الاوقاف ويعطى به وصل لصاحب العلاقة.

- ينظم الاشعار من نسختين تسلم احداهما الى صاحب العلاقة والاخرى تعاد الى ادارة الاوقاف مشروحا عليها بحصول التبليغ او الامتناع عن قبوله.

المادة 3 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/law/244159/article/3/