المادة 18
مادة 18: توجه المراجع, المحددة حصرا في المادة 19 من القانون رقم 250/93 المراجعة بعدم دستورية قانون ما الى المجلس الدستوري ويجب تسجيلها خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونا.