All legislation

قانون Law No. 516 06/06/1996

النظام الداخلي للمجلس الدستوري

Type
قانون · Law
Number
516
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1165/1170
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000
Amended by
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
59
Cite as
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7872 تاريخ 24 كانون الثاني 1996 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: يتولى المجلس وفقا لاحكام المادة 19 من الدستور مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

المادة 3

مادة 3: يتألف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء, نصفهم معين من مجلس النواب بالاغلبية المطلقة من عدد اعضائه, والنصف الاخر من مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي عدد اعضائه.

المادة 4

مادة 4: مدة ولاية اعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد, يبدأ احتسابها منذ تاريخ قسم اليمين امام رئيس الجمهورية. اما بالنسبة الى اعضاء اول هيئة للمجلس , وبصورة استثنائية, فولايتهم تبدأ منذ اكتمال قسم اليمين بالنسبة لجميع اعضائه, وتنتهي بالقرعة لخمسة منهم بعد ثلاث سنوات. وعندها يجري تعيين البدلاء عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي اختار اصلا الاعضاء المنتهية ولايتهم.

المادة 5

مادة 5: بعد اداء القسم, يجتمع اعضاء المجلس في المقر المخصص له بدعوة من رئيس السن او بطلب ثلاثة منهم, فينتخبون بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة 6

مادة 6: يمارس رئيس المجلس فيما يتعلق بالمجلس الدستوري, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية, وفي حال غياب رئيس المجلس او خلو منصب الرئاسة لاي سبب كان او تعذر قيامه بمهامه, يقوم نائبه بممارسة صلاحياته.

المادة 7

مادة 7: بعد مرور ثلاث سنوات على ولاية الهيئة الاولى, ومن اجل اجراء القرعة على نصف اعضائه, تدون اسماء اعضاء المجلس العشرة على اوراق صغيرة متماثلة, كل منها ضمن غلاف مقفل, وتوضع في صندوق خاص , وتسحب منها خمس اوراق من قبل رئيس المجلس او ممن يفوضه بحضور الاعضاء, تبلغ النتيجة, بعد تنظيم محضر بالواقع, الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء, من اجل تعيين البدلاء. تجري القرعة في مهلة اقصاها شهران وادناها شهر واحد قبل تاريخ نهاية الولاية. يستمر اعضاء المجلس المنتهية ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين البدلاء وحلفهم اليمين.

المادة 8

مادة 8: يعلن المجلس الدستوري, بقرار منه, شغور مركز احد الاعضاء, او اعتباره مستقيلا في الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 250/93 ويبلغ رئيس المجلس القرار المرجع المختص لاخذ العلم وتعيين عضو بديل, ولا يباشر العضو المعين مهامه الا بعد اداء القسم.

المادة 9

مادة 9: تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس الدستوري وتتداول في جميع المسائل او الامور الطارئة التي يعنى بها المجلس , وفي توزيع الاعمال بين اعضائه, وفي شؤون الموظفين والقضايا الادارية والمالية المتعلقة بالمجلس وتتولى اقرار موازنة المجلس . ويجب اطلاع رئيس الهيئة العامة مسبقا على مشاريع او اقتراحات القوانين المتعلقة بالمجلس .

المادة 10

مادة 10: تجتمع الهيئة العامة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه, ويرئس الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه, فتصدر قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية المطلقة من اعضاء المجلس , ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الاصوات. تثبت محاضر اعمال الهيئة العامة في سجل يوقعه رئيس المجلس وامين السر.

المادة 11

مادة 11: ينشأ لدى المجلس مكتب يسمى مكتب المجلس الدستوري, يتألف من رئيس المجلس ومن عضوين, تنتخبهما الهيئة العامة, احدهما امين السر. يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاسبوع على الاقل ويتداول في الامور المتعلقة بالمجلس وحسن سير العمل فيه, وله ان يتخذ القرارات في المسائل العاجلة منها على ان تعرض على الهيئة من اجل تصديقها في اول جلسة تعقدها.

المادة 12

مادة 12: على عضو المجلس الدستوري واجب التحفظ في اقواله واعماله, وان لا يأتي تصرفا من شأنه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهمته, كما عليه الحفاظ على سر المذاكرة.

المادة 13

مادة 13: طوال مدة ولايته, وفي ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري, او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, الا باذن الهيئة العامة بعد الاستماع الى العضو المشكو منه ودون ان يشترك في التصويت.

المادة 14

مادة 14: يكون لاعضاء المجلس الدستوري رداء من اللون النيلي ذو ياقة بيضاء مع توشية فرائية.

المادة 15

مادة 15: تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع محتسبا على اساس المخصصات المقررة للعام 1996 وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية, وتصرف لهم شهريا وفقا لاحكام هذا النظام. وتطبق على المتقاعدين منهم احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة 16

مادة 16: يمكن تكليف اعضاء المجلس حضور الاجتماعات الرسمية التي تعقدها المجالس الدستورية في الخارج, والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالقضايا الدستورية وذلك من اجل الاطلاع على اعمالها والاستفادة منها في مجال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين. يجري التكليف بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة العامة, وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة في موازنة المجلس الدستوري.

المادة 17

مادة 17: يضطلع المجلس الدستوري, دون غيره من المراجع القضائية, بمهمة الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون.

المادة 18

مادة 18: توجه المراجع, المحددة حصرا في المادة 19 من القانون رقم 250/93 المراجعة بعدم دستورية قانون ما الى المجلس الدستوري ويجب تسجيلها خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونا.

المادة 19

مادة 19: توقع المراجعة من قبل المرجع المختص شخصيا وتقدم الى رئاسة المجلس الدستوري ضمن المهلة المذكورة اعلاه, تحت طائلة ردها شكلا.

المادة 20

مادة 20: يحدد في استدعاء المراجعة تحت طائلة الرد, موضوع النزاع او النصوص المطعون فيها, والاسباب التي يبني عليها المستدعي مراجعته ومواضيع المخالفة للدستور, ويرفق الاستدعاء بصورة عادية عن القانون المطعون فيه.

المادة 21

مادة 21: يسجل استدعاء المراجعة في قلم المجلس في سجل خاص يمسكه الكاتب, مرقم بالتسلسل ومؤشر عليه حسب الاصول. يختم الاستدعاء بخاتم يشير الى تاريخ تقديمه, ويعطى به ايصال.

المادة 22

مادة 22: فور تسجيل المراجعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه, وفي حال غيابه بدعوة من نائبه, فيقوم بتبليغ الاعضاء نسخا عن المراجعة, وينظر المجلس في ما اذا كان من المناسب تعليق مفعول النص , موضوع المراجعة, الى حين البت بها. واذا اتخذ قرارا بذلك, وجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغ نسخة عنه مصدقة الى مقدم المراجعة والى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

المادة 23

مادة 23: يعين الرئيس مقررا من الاعضاء ويحيل اليه ملف المراجعة لوضع تقريره بشأنها خلال مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ الاحالة, ويبقى التقرير سريا في كل حال.

المادة 24

مادة 24: فور انتهاء المقرر من وضع تقريره, يحيله مع الملف الى رئيس المجلس , ويجب ان يشتمل هذا التقرير على ملخص موضوع المراجعة والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحل الذي يرتئيه.

المادة 25

مادة 25: يبلغ رئيس المجلس الاعلى نسخا عن تقرير المقرر ثم يدعوهم فورا الى جلسة تلو جلسة ويصدرون قرارهم في غرفة المذاكرة خلال مهلة خمسة عشر يوما علىالاكثر من تاريخ ايداع المقرر تقريره.

المادة 26

مادة 26: يصدر القرار بأكثرية سبعة اعضاء على الاقل ويجب ان يثبت حضور ثمانية اعضاء على الاقل. يوقع القرار الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين, بمن فيهم المخالفون الذين لهم ان يدونوا المخالفة في المحضر, وهي غير قابلة للنشر

المادة 27

مادة 27: يجب ان يشتمل القرار على ما يأتي: - اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصداره. - الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف. - بيان النصوص الدستورية والقانونية او المبادىء العامة الدستورية المطبقة. - الحيثيات الواقعية والقانونية.

المادة 28

مادة 28: ينسخ القرار في سجل خاص ويبلغ الى من استدعى المراجعة والى المراجع المختصة, وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 29

مادة 29: يجري تبليغ قرارات المجلس الدستوري بالشكل الاداري مقابل ايصال ويتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للمجلس ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.

المادة 30

مادة 30: اذا لم يصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية القانون المطعون فيه, ضمن المهلة المبينة اعلاه, اعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.

المادة 31

مادة 31: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وانتخابات اعضاء مجلس النواب, ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها.

المادة 32

مادة 32: يقدم الطعن في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بموجب مراجعة موجهة الى المجلس الدستوري, موقعة على الاقل من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا, وذلك خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج.

المادة 33

مادة 33: فور ورود المراجعة يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا او اكثر لوضع تقرير في القضية.

المادة 34

مادة 34: يقوم المقرر بدراسة الاوراق ويجري عند الضرورة التحقيقات التي يرى عند الضرورة التحقيقات التي يرى ان من شأنها جلاء القضية, وعليه ان يقدم تقريره الى رئيس المجلس الدستوري خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تعيينه.

المادة 35

مادة 35: يصدر المجلس قراره في غرفة المذاكرة خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة.

المادة 36

مادة 36: يبلغ قرار المجلس وفقا للاصول الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 37

مادة 37: في حال صدور قرار بابطال انتخابات رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب, تعتبر هذه الانتخابات كأنها لم تكن.

المادة 38

مادة 38: 1- لا يقبل الطعن في صحة نائب منتخب الا من المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها, وذلك في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته على ان يوقع منه شخصيا او من احد المحامين مرفقا بوكالة عن الطاعن الى محاميه بالشكل القانوني. 2- يبلغ الطعن بالطرق الادارية الى رئيس مجلس النواب والى وزارة الداخلية. كما يبلغ مع نسخ عن المستندات الى المطعون بصحة نيابته, الذي له خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه, ان يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته.

المادة 39

مادة 39: يتخذ العضو المقرر, اما عفوا, واما بناء على طلب الخصوم, التدابير التي يراها لازمة للتحقيق, كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين, وتدقيق القيود واستجواب الافراد, كما له ان يطلب من الادارات العامة المعنية تقديم التقارير والمطالعات والسجلات, وان يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية وغيرها.

المادة 40

مادة 40: لدى انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريره ويرسله مع الملف الى رئيس المجلس ضمن مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تكليفه, ويجب ان يتضمن هذا التقرير ملخصا للقضية والوقائع والنقاط القانونية ورأي المقرر في طلب الطعن.

المادة 41

مادة 41: بعد ورود تقرير المقرر, يتذاكر المجلس في الاعتراض ويصدر بشأنه قراره خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير, ويبلغه الى المعترض والى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية.

المادة 42

مادة 42: اذا اعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه, اعتبر انتخابه باطلا, ويعلن المجلس فوز المرشح الحائز الاغلبية التي تؤهله للنيابة.

المادة 43

مادة 43: قرارات المجلس مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 44

مادة 44: قرارات المجلس تتمتع بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية, وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 45

مادة 45: ان قرارات المجلس الدستوري التي تعلن ابطال النصوص المخالفة كليا او جزئيا الدستور, تؤدي الى اعتبار النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن, منذ تاريخ صدوره, ولا يترتب عليه اي مفعول قانوني.

المادة 46

مادة 46: يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولة, وتبدأ بسنتها المالية وتنتهي بنهايتها.

المادة 47

ماة 47: يعد مكتب المجلس مشروع الموازنة وفقا للاصول وضمن المهل المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية, ويتم اقرارها من قبل الهيئة العامة قبل احالتها الى وزارة المالية.

المادة 48

مادة 48: تنفذ موازنة المجلس بموجب حوالات يوقعها الرئيس بالاشتراك مع احد عضوي المكتب. وتراعى في تنفيذها احكام قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية ترسل جداول بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس . وتطبق في شأن هذه الجداول احكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 49

مادة 49: يتولى رئيس المجلس الدستوري بالاضافة الى مهامه المحددة في هذا القانون اعمال الادارة ويقوم بالتفيش الاداري بنفسه او بواسطة المشرف على الدوائر الادارية, وله ان يحدد مهام الموظفين ويوزع العمل بينهم.

المادة 50

مادة 50: يتولى امين سر المجلس باشراف الرئيس الرقابة على الدوائر الادارية بصورة دائمة ويترتب عليه السهر على حسن سير اعمال قلم المجلس وتأمين التنسيق في العمل بين مختلف الدوائر وتنظيم المعلومات.

المادة 51

مادة 51: تحدد الوظائف لدى المجلس الدستوري وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 52

مادة 52: مع مراعاة احكام المادة 15 من القانون رقم 250/93 والاحكام القانونية الاخرى التي ترعى هذا الموضوع, يحق للمجلس - عند الضرورة - طلب انتداب موظفين من سائر الوزارات على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر موظفا وفقا للجدول المرفق بهذا القانون, ويحدد المجلس تعويضاتهم وتصرف من موازنته السنوية.

المادة 53

مادة 53: على اعضاء المجلس الدستوري تأمين العمل في المجلس بصورة منتظمة, ويجوز للعضو التغيب بداعي السفر بموافقة رئيس المجلس , شرط ان لا يقل عدد اعضاء المجلس الحاضرين في اي وقت من الاوقات عن ثمانية اعضاء, ويعود لرئيس المجلس تنظيم هذا الامر. كما له في ضوء احكام القانون رقم 250/93 تحديد الاعمال الخاصة التي تتنافى مع مهام اعضاء المجلس .

المادة 54

مادة 54: تطبق على عضو المجلس عند انتهاء عضويته او ولايته احكام القوانين والانظمة العامة والخاصة التي كانت ترعى وضعه قبل تعيينه.

المادة 55

مادة 55: تستحق مخصصات وتعويضات اعضاء المجلس الدستوري الحالي منذ بداية ولايتهم كما هي محددة في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 56

مادة 56: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او المتعارضة معه.

المادة 57

مادة 57: يلغى نص المادة السابعة من القانون الرقم 250/93 تاريخ 14 تموز 1993 ويستبدل بالنص الاتي: "المادة 7 الجديدة: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية او خاصة مهما كانت".

المادة 58

مادة 58: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري