The whole text

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 17

المادة 17

عندما يتبين للمجلس التحكيمي ان الزيادة على الاقساط المدرسية غير مشورعة يحكم برد هذه الزيادة الى اصحابها. واذا تبين له انها متعمدة او عن سوء نية يحكم بغرامة مالية تتراوح بين 10% و50% من قيمة مجموع الزيادة على الاقساط المستوفاة دون وجه حق.

اما باقي المخالفات لاحكام هذا القانون فتطبق عليها الاحكام التالية:

1 - غرامة مالية اكراهية عن كل يوم تأخير ولمدة شهر بنسبة ربع بالالف من مجموع الاقساط السنوية, عند تقديم نسخة الموازنة الى مصلحة التعليم الخاص بعد انقضاء الموعد المحدد.

2 - غرامة مالية تتراوح بين 10% و25% من مجموع الاقساط السنوية في حال عدم تقديم نسخة الموازنة بعد انقضاء شهر على الموعد المحدد.

3 - غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة وخمسة اضعاف اعلى قسط سنوي في المدرسة عن كل من المخالفات غير المذكورة. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. تستوفى الغرامات لصالح الخزينة.

المادة 17 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244164/article/17/