All legislation

قانون Law No. 520 06/06/1996

تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية

Type
قانون · Law
Number
520
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1173/1175
Status
In force
Amended by
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 161 / 2011 )

Possibly affected, check: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6807 تاريخ 20 ايار 1995 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية كما عدلته لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحق للمصارف واللمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخص لها من مصرف لبنان والمسجلة لديه, مزاولة العمليات الائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 3

عقد الائتمان عقد يولي بموجبه شخص طبيعي او معنوي, يدعى المنشىء شخصا يدعى المؤتمن حق الادارة والتصرف, لاجل محدد, بحقوق او بأموال منقولة تدعى الذمة الائتمانية.

المادة 4

أ - يعمل المؤتمن باسمه وانما لحساب المنشىء وعلى مسؤولية هذا الاخير.

ب - يجب على المؤتمن ان يصرح عن صفته هذه لكل شخص ثالث يتعاقد معه بشأن اي عنصر من عناصر الذمة الائتمانية دون ان يفصح عن اسم المنشىء.

ج - يجب اشهار صفة المؤتمن من دون الافصاح عن اسم المنشىء او اسم المستفيد عند التعاقد على عمليات تدخل ضمن الذمة الائتمانية ويفرض القانون نشرها او تسجيلها.

المادة 5

أ- يمكن تكوين الذمة الائتمانية لحساب شخص ثالث, يدعى المستفيد, لقاء عوض او من دونه على سبيل الملكية او على سبيل الضمانة.

ب - يمكن تحديد المستفيد بعد انشاء الذمة الائتمانية كما يمكن ابداله قبل ان يقبل الاستفادة منها.

ج - يمكن ان يكون المؤتمن هو نفسه المستفيد عندما تخصص الذمة الائتمانية كضمانة.

المادة 6

تعاد, عند حلول الاجل, الذمة الائتمانية مع نتائجها للمنشىء او, عند الاقتضاء للمستفيد شرط ان يكون المؤتمن قد استوفى جميع حقوقه من عمولات واجور ومصاريف وسواها.

المادة 7

أ - تشكل الذمة الائتمانية كتلة مستقلة ضمن ذمة المؤتمن المالية وتدون خارج ميزانيته.

ب - يلزم المؤتمن بقيد كل ذمة ائتمانية في محاسبته بشكل يميزها عن اي حساب وعن اية ذمة ائتمانية اخرى.

المادة 8

لا يحق للمؤتمن استعمال الذمم الائتمانية ضمانا لاي موجب شخصي بما في ذلك الاستحصال على اية تسليفات لحسابه الخاص .

كما لا يحق للمؤتمن توظيف الذمم الائتمانية في مجالات مهما كانت طبيعتها. يكون المؤتمن شريكا فيها بشكل مباشر او غير مباشر او له مصلحة فيها ما لم يكن ذلك موضوع تفويض خطي واضح مسبق ومحدد من قبل المنشىء لصالح المؤتمن.

المادة 9

لا تقبل الذمم الائتمانية الحجز من قبل دائني المؤتمن ولا يحق لهم ممارسة اي حق عليها بسبب اي موجب لا يتعلق بها مباشرة.

المادة 10

تبقى الذمم الائتمانية خارجة عن كتلة اموال المؤتمن في حال اعلان توقفه عن الدفع او افلاسه ولا تطبق في شأنها احكام ومفاعيل توقف المؤتمن عن الدفع او افلاسه باستثناء اسقاط الاجل التعاقدي.

المادة 11

ان اعلان افلاس او توقف المنشىء او المستفيد عن الدفع يسقط اجل الذمم الائتمانية ويدخلها ضمن موجوداته ما لم يكن المستفيد قد قبلها على سبيل الضمانة او لقاء عوض فتطبق عندئذ بشأنها احكام المادتين 507 و508 من قانون التجارة, عند الاقتضاء.

المادة 12

تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود الائتمان التي تخالف الانتظام العام او التي تعقد على ذمم ائتمانية تتضمن اية اموال او موجودات ناتجة عن عملية عوقب فاعلها بعقوبة جنائية او جناحية.

المادة 13

تخضع عقود الائتمان لاحكام عقد الوكالة في كل ما لا يخالف احكام هذا القانون.

المادة 14

1- يجب ان تكون جميع عقود الائتمان وتعديلاتها خطية وصريحة تحت طائلة البطلان المطلق.

2 - يجب ان تتضمن عقود الائتمان العناصر الاتية على الاقل:

- الاشارة الصريحة بأن العقد منظم وفقا لاحكام هذا القانون.

- اسم ومحل اقامة ومهنة كل متعاقد وكل مستفيد.

- تحديد كل عنصر من عناصر الذمة الائتمانية.

- تحديد مهمة وصلاحيات المؤتمن بشكل يوضح, عند الاقتضاء, انها تتضمن حق التصرف.

- تصريحا مفصلا وواضحا يبين بشكل محدد ما اذا كان المنشىء يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة او غير مباشرة.

- مقدار عمولات واجور ومصاريف المؤتمن وسواها او كيفية تحديدها واستيفائها.

- تحديد الاجل.

المادة 15

يمكن ان تشكل عقود الائتمان وعقود ادارة الاموال لحساب الغير الموضوع الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية المسجلة او التي ستسجل لدى مصرف لبنان.

المادة 16

يضع مصرف لبنان, بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف, انظمة تنفيذ هذا القانون لا سيما نظاما خاصا للترخيص للمؤسسات غير المصرفية وغير المالية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون, للقيود الحسابية المتعلقة بالذمم المالية ونظاما خاصا يحدد العمليات التي يمكن ان تدخل ضمن الذمم الائتمانية والشروط التي يجب ان تتوفر في المؤتمن وله ان يعدل هذه الانظمة بالطريقة نفسها.

المادة 17

يعاقب بالعقوبات المحددة في المادة 655 من قانون العقوبات كل شخص طبيعي او معنوي يزاول مهمة المؤتمن دون ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون, وكل شخص يخالف او يتدخل او يشترك بمخالفة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 4 والفقرة (ب) من المادة 7 والمادة 8 والمادة 12 من هذا القانون.

المادة 18

تطبق على العقود الائتمانية احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 وتعديلاته. تعفى من جميع رسوم التسجيل جميع العقود الايلة الى تنفيذ العقود الائتمانية, باستثناء رسوم التسجيل باسم المستفيد عند حلول اجل العقد.

المادة 19

يعتبر ملغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 20

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري