اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 161 / 2011 )
Possibly affected, check: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57, 25/08/2011
تطبيق القانون الجديد:
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه، كما يلغى موجب استشارة مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالأنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة بمقتضى هذا القانون كذلك تلغى المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 مع مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية على المؤسسات التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف والاقراض بصورة مهنية على مختلف أنواعه، وتعطى الشركات والهيئات التي رخص لها بالتأسيس استنادا الى قوانين اخرى وسابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، حق الاستمرار في مزاولة أعمالها شرط تنفيذها الشروط التي قد تطلب منها بموجب هذا القانون تحت طائلة اتخاذ القرار بسحب الترخيص منها في مهلة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ تبليغها طلب «هيئة الأسواق».
يمكن «لهيئة الاسواق» في حالات خاصة واستثنائية تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على طلب المعنيين بتنفيذ تلك الشروط.
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6807 تاريخ 20 ايار 1995 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية كما عدلته لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يحق للمصارف واللمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخص لها من مصرف لبنان والمسجلة لديه, مزاولة العمليات الائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون.
عقد الائتمان عقد يولي بموجبه شخص طبيعي او معنوي, يدعى المنشىء شخصا يدعى المؤتمن حق الادارة والتصرف, لاجل محدد, بحقوق او بأموال منقولة تدعى الذمة الائتمانية.
أ - يعمل المؤتمن باسمه وانما لحساب المنشىء وعلى مسؤولية هذا الاخير.
ب - يجب على المؤتمن ان يصرح عن صفته هذه لكل شخص ثالث يتعاقد معه بشأن اي عنصر من عناصر الذمة الائتمانية دون ان يفصح عن اسم المنشىء.
ج - يجب اشهار صفة المؤتمن من دون الافصاح عن اسم المنشىء او اسم المستفيد عند التعاقد على عمليات تدخل ضمن الذمة الائتمانية ويفرض القانون نشرها او تسجيلها.
أ- يمكن تكوين الذمة الائتمانية لحساب شخص ثالث, يدعى المستفيد, لقاء عوض او من دونه على سبيل الملكية او على سبيل الضمانة.
ب - يمكن تحديد المستفيد بعد انشاء الذمة الائتمانية كما يمكن ابداله قبل ان يقبل الاستفادة منها.
ج - يمكن ان يكون المؤتمن هو نفسه المستفيد عندما تخصص الذمة الائتمانية كضمانة.
تعاد, عند حلول الاجل, الذمة الائتمانية مع نتائجها للمنشىء او, عند الاقتضاء للمستفيد شرط ان يكون المؤتمن قد استوفى جميع حقوقه من عمولات واجور ومصاريف وسواها.
أ - تشكل الذمة الائتمانية كتلة مستقلة ضمن ذمة المؤتمن المالية وتدون خارج ميزانيته.
ب - يلزم المؤتمن بقيد كل ذمة ائتمانية في محاسبته بشكل يميزها عن اي حساب وعن اية ذمة ائتمانية اخرى.
لا يحق للمؤتمن استعمال الذمم الائتمانية ضمانا لاي موجب شخصي بما في ذلك الاستحصال على اية تسليفات لحسابه الخاص .
كما لا يحق للمؤتمن توظيف الذمم الائتمانية في مجالات مهما كانت طبيعتها. يكون المؤتمن شريكا فيها بشكل مباشر او غير مباشر او له مصلحة فيها ما لم يكن ذلك موضوع تفويض خطي واضح مسبق ومحدد من قبل المنشىء لصالح المؤتمن.
لا تقبل الذمم الائتمانية الحجز من قبل دائني المؤتمن ولا يحق لهم ممارسة اي حق عليها بسبب اي موجب لا يتعلق بها مباشرة.
تبقى الذمم الائتمانية خارجة عن كتلة اموال المؤتمن في حال اعلان توقفه عن الدفع او افلاسه ولا تطبق في شأنها احكام ومفاعيل توقف المؤتمن عن الدفع او افلاسه باستثناء اسقاط الاجل التعاقدي.
ان اعلان افلاس او توقف المنشىء او المستفيد عن الدفع يسقط اجل الذمم الائتمانية ويدخلها ضمن موجوداته ما لم يكن المستفيد قد قبلها على سبيل الضمانة او لقاء عوض فتطبق عندئذ بشأنها احكام المادتين 507 و508 من قانون التجارة, عند الاقتضاء.
تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود الائتمان التي تخالف الانتظام العام او التي تعقد على ذمم ائتمانية تتضمن اية اموال او موجودات ناتجة عن عملية عوقب فاعلها بعقوبة جنائية او جناحية.
تخضع عقود الائتمان لاحكام عقد الوكالة في كل ما لا يخالف احكام هذا القانون.
1- يجب ان تكون جميع عقود الائتمان وتعديلاتها خطية وصريحة تحت طائلة البطلان المطلق.
2 - يجب ان تتضمن عقود الائتمان العناصر الاتية على الاقل:
- الاشارة الصريحة بأن العقد منظم وفقا لاحكام هذا القانون.
- اسم ومحل اقامة ومهنة كل متعاقد وكل مستفيد.
- تحديد كل عنصر من عناصر الذمة الائتمانية.
- تحديد مهمة وصلاحيات المؤتمن بشكل يوضح, عند الاقتضاء, انها تتضمن حق التصرف.
- تصريحا مفصلا وواضحا يبين بشكل محدد ما اذا كان المنشىء يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة او غير مباشرة.
- مقدار عمولات واجور ومصاريف المؤتمن وسواها او كيفية تحديدها واستيفائها.
- تحديد الاجل.
يمكن ان تشكل عقود الائتمان وعقود ادارة الاموال لحساب الغير الموضوع الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية المسجلة او التي ستسجل لدى مصرف لبنان.
يضع مصرف لبنان, بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف, انظمة تنفيذ هذا القانون لا سيما نظاما خاصا للترخيص للمؤسسات غير المصرفية وغير المالية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون, للقيود الحسابية المتعلقة بالذمم المالية ونظاما خاصا يحدد العمليات التي يمكن ان تدخل ضمن الذمم الائتمانية والشروط التي يجب ان تتوفر في المؤتمن وله ان يعدل هذه الانظمة بالطريقة نفسها.
يعاقب بالعقوبات المحددة في المادة 655 من قانون العقوبات كل شخص طبيعي او معنوي يزاول مهمة المؤتمن دون ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون, وكل شخص يخالف او يتدخل او يشترك بمخالفة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 4 والفقرة (ب) من المادة 7 والمادة 8 والمادة 12 من هذا القانون.
تطبق على العقود الائتمانية احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 وتعديلاته. تعفى من جميع رسوم التسجيل جميع العقود الايلة الى تنفيذ العقود الائتمانية, باستثناء رسوم التسجيل باسم المستفيد عند حلول اجل العقد.
يعتبر ملغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يأتلف مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري