All legislation

مرسوم Decree No. 10129 20/05/2003

تعديل المرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيقاحكامالقانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقةبموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل والغاء التسجيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
10129
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2729-2731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب المادة 22 من القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), بناء على المرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل والغاء التسجيل), بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/2002-2003 تاريخ 06/03/2003), وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003, يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنصوص التالية:

مادة 2:

على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية

أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام

2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول

الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من

الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من

نهاية الفصل المعني.

مادة 2 مكرر:

على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية

الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول

اللاحقة, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول

الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 150 مليون ليرة, ان يتقدم من

الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من

نهاية الفصل المعني

مادة 3:

يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة

ويتجاوز رقم أعماله بتاريخ أو بعد 31/1/2003 مبلغ

خمسين مليون ليرة والعائد لاثني عشر شهرا متتاليا سابقا,

ان يتقدم في أي وقت من الادارة الضريبية بطلب تسجيله

اختياريا.

مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: -أ ـ على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, فزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية ان رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة عن طريق التفرغ عن المؤسسة مثلا". مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة 9: "مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة, ان يطلب من الادارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله

المادة 2

مادة 2: على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.

المادة 3

مادة 3: يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة ويتجاوز رقم أعماله بتاريخ أو بعد 31/1/2003 مبلغ خمسين مليون ليرة والعائد لاثني عشر شهرا متتاليا سابقا, ان يتقدم في أي وقت من الادارة الضريبية بطلب تسجيله اختياريا.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة