The whole text

مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.

المادة 2 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244171/article/2/