The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 19

المادة 19

لا يجوز للمومسات الخروج من بيوتهن الا من الساعة التاسعة الى السادسة عشرة نهارا ولمصلحة الشرطة الحق بتمديد الموعد المذكور على ان لا يتجاوز الساعة الواحدة صباحا وذلك بصورة استثنائية ويموجب اجازة تدفع اليهن بناء على طلبهن ولا يجوز البتة خروجهن ايام الاحاد والاعياد الرسمية ويحظر عليهن ان يرتدن المجتمعات العمومية كالقهاوي والحدائق العمومية وان يسترون وجوههن بالحجاب.

المادة 19 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/19/