The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 54

المادة 54

تعين وزارة الصحة والاسعاف العام اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 48 وتؤلف هذه اللجنة كما يأتي:

1- موظف اداري رئيس.

2- طبيب من قبل وزارة الصحة والاسعاف العام عضو.

3- مندوب من قبل البلدية " وتعين الوزارة امينا للسر يعهد اليه كتابة محاضر هذه اللجنة ويتناول كل من الرئيس والعضوين وامين السر تعويضا مقطوعا قدره مئة وخمسة وعشرون غرشا لبنانيا سوريا عن كل ملف تقوم اللجنة بدرسه ويدفع هذا التعويض من خزانة البلدية بعد ان تسمع اللجنة دفاع المتهمة واقوال الشهود تقرر ما اذا كانت تعتبرها من صنف اللواتي اعتدن تعاطي الفحشاء وتخضع ثمت لاحكام هذا القانون كل امرأة تتعاطى الفحشاء بصورة سرية وتدعى للمثول امام هذه اللجنة ولا تحضر تجبر على الخضوع للمعاينة الطبية وتخضع هاته النسوة اجبارا لهذه المعاينة الطبية في المستوصف الخاص . الا اذا طلبن اجراءها عند الاطباء المعينين من قبل وزارة الصحة والاسعاف العام فيؤذن لهن بذلك على ان يقمن بالنفقة.

المادة 54 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/54/