المادة 60
تعاقب بموجب المادة 72 من هذا القانون النساء اللواتي يرتكبن سواء في الطرقات ام في الشواطىء والمنتزهات والساحات ام من النوافذ جريمة التحرش المنصوص عليها في الذيل الاول من المادة 202 من قانون الجزاء.
قانون تاريخ 06/02/1931 In force
تعاقب بموجب المادة 72 من هذا القانون النساء اللواتي يرتكبن سواء في الطرقات ام في الشواطىء والمنتزهات والساحات ام من النوافذ جريمة التحرش المنصوص عليها في الذيل الاول من المادة 202 من قانون الجزاء.
المادة 60 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/60/