The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 64

المادة 64

كل صاحب مسرح ومقهى ونادي رقص مكلف اخبار مديرية الشرطة عن اسماء الارتيست المشتغلات عنده ان يقدم لها تذاكر هويتهن ولا يجوز لاي ارتيست ان تشتغل الا بموجب اجازة من مديرية الشرطة وكل مخالفة من هذا النوع يعد صاحب المحل مسؤولا عنها اذا لم تتمكن هاته الارتيست ان يثبتن باوراق منظمة انهن استخدمن في محلات مشهورة او انخرطن في سلك احدى الجمعيات الفنية المعروفة فيحق لمدير الشرطة ان يمنعهن من تعاطي مهنتهن اذا لم يخضعن للمعاينة الطبية اما في المستوصف الخاص واما في احدى العيادات الخاصة بالاطباء المعينين من قبل ادارة الصحة لهذا الغرض .

المادة 64 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/64/