المادة 64
كل صاحب مسرح ومقهى ونادي رقص مكلف اخبار مديرية الشرطة عن اسماء الارتيست المشتغلات عنده ان يقدم لها تذاكر هويتهن ولا يجوز لاي ارتيست ان تشتغل الا بموجب اجازة من مديرية الشرطة وكل مخالفة من هذا النوع يعد صاحب المحل مسؤولا عنها اذا لم تتمكن هاته الارتيست ان يثبتن باوراق منظمة انهن استخدمن في محلات مشهورة او انخرطن في سلك احدى الجمعيات الفنية المعروفة فيحق لمدير الشرطة ان يمنعهن من تعاطي مهنتهن اذا لم يخضعن للمعاينة الطبية اما في المستوصف الخاص واما في احدى العيادات الخاصة بالاطباء المعينين من قبل ادارة الصحة لهذا الغرض .