المادة 7
لا يجوز فتح بيت الدعارة الا ضمن المحلات التي تعينها السلطات ذات الشأن وفي الابنية التي توفرت فيها الشروط الصحية على ان تتصل بالعراء بباب واحد لا مدخل لها ولا مخرج سواه وا تكون منفصلة تماما عما يجاورها من الابنية من اي نوع كانت . وتقسم بيوت الدعارة الى درجتين بمعرفة الشرطة وبمعرفة المحافظ في المنطقة ويعرف كل بيت منها برقم خاص.