المادة 73
من اغوى امرأة او بنتا قاصرة لا يتجاوز عمرها ثماني عشرة سنة لارتكاب الفحشاء فزين لهن طرق الشر والفساد سواء بالوعد ام بالوعيد او بالتضليل ام بالاكراه يجازي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين واذا حدث الاغراء من قبل الاب او الام او الولي او الوصي او بواسطتهم او دفعوا اخر لاجرائه فلا يجوز ان تقل العقوبة عن السنة ويجازي محاول الجرم كفاعله ولو كانت الافعال التي تشكل الجرم وقعت في بلدان اخرى مختلفة.