The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 73

المادة 73

من اغوى امرأة او بنتا قاصرة لا يتجاوز عمرها ثماني عشرة سنة لارتكاب الفحشاء فزين لهن طرق الشر والفساد سواء بالوعد ام بالوعيد او بالتضليل ام بالاكراه يجازي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين واذا حدث الاغراء من قبل الاب او الام او الولي او الوصي او بواسطتهم او دفعوا اخر لاجرائه فلا يجوز ان تقل العقوبة عن السنة ويجازي محاول الجرم كفاعله ولو كانت الافعال التي تشكل الجرم وقعت في بلدان اخرى مختلفة.

المادة 73 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/73/