The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 14/01/1931 In force

المادة 2

المادة 2

لا تجبر ادارات البريد في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في علاقاتها الداخلية المتبادلة فيما بينها على دفع ادنى تعويض عن تلف الاشياء المضمونة العادية او المرسلة برسم القبض او عن اختلاسها.

ان فقدان الرسائل والرزم المخلص عليها وفقا لتعريفة التحارير والبطاقات البريدية يخول وحده الحق بتقاضي تعويض قدره خمسماية غرش لبناني سوري اما الاشياء المخلص عليها تخليصا مخفضا فيخول فقدانها الحق بتقاضي مائتين وخمسين غرشا لبنانية سوريا على انه لا تقع مسؤولية ما على الادارات البريدية:

أ- في الاحوال الناجمة عن ظروف قاهرة.

ب - عند عدم تمكن تلك الادارات من اعطاء التعليمات اللازمة عن الارساليات بسبب تلف الاوراق الادارية الناجم عن ظروف قاهرة.

ج- عندما تكون محتويات الارساليات من الاشياء الممنوعة وفقا للانظمة البريدية.

د- اذا لم يطالب المرسل بحقه في المدة المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 14/01/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244184/article/2/