ابدلت المادة 8 من القرار عدد 1038 الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1921 بالنص التالي:
تكون الادارات البريدية مسؤولة في علاقاتها الداخلية المتبادل فيما بينها حتى المبلغ المصرح به عن المال الموضوع في التحارير او في العلب المرسلة برسم القبض اولا على انه لا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ الحد الاقصى المرخص به لا تتحمل الادارات البريدية ادنى مسؤولية
ا- في الاحوال الناجمة عن ظروف قاهرة
ب - عند عدم تمكن تلك الادارات من اعطاء التعليمات اللازمة عن الارساليات البريدية بسبب تلف الاوراق الادارية الناجم عن ظروف قاهرة
ج- عندما يكون الضرر ناجما عن خطأ صادر من المرسل او عن تهامل منه او ناجما عن طبيعة الشيء المضمون
د- عندما تكون الارساليات ممنوعة بموجب الانظمة البريدية
ه- عندما تكون الارساليات موضوعا بها تصريح كاذب بقيمة تزيد عن قيمة محتوياتها الحقيقية
و- عندما تفقد او تتلف محتويات العلب التي لم تستمكل الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من القرار عدد 1038 الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1921 بسبب كسر العلب المذكورة
ز- اذا لم يطالب المرسل بحقه في المدة المنصوص عنها في المادة 7 ادناه لا تؤخذ بعين الاعتبار الارباح التي كان مؤملا حصولها ولم تحصل ولا الاضرار التي حصلت بطريقة غير مباشرة