المادة 10
اجتماعاتها :
أ - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعا دوريا عاديا في مكان وتاريخ تحدده في اول جلسة تعقدها بعد تشكيلها، على ان تعقد اجتماعا على الاقل كل شهرين.
ب - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعات غير عادية عندما تدعو الحاجة، وذلك بناء على دعوة رئيسها او بطلب خطي من خمسة اعضاء منها لاسباب معللة يرفع للرئيس ، فيكون ملزما للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الاسبوعين وفق جدول الاعمال المطلوب.
ج - تنعقد جلسات الهيئة الوطنية وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الغالبية المطلقة من الاعضاء، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
د - تتخذ الهيئة الوطنية قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
هـ - تضع الهيئة الوطنية النظام الداخلي لمداولاتها واجتماعاتها، ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير.