The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 10

المادة 10

اجتماعاتها :

أ­ - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعا دوريا عاديا في مكان وتاريخ تحدده في اول جلسة تعقدها بعد تشكيلها، على ان تعقد اجتماعا على الاقل كل شهرين.

ب­ - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعات غير عادية عندما تدعو الحاجة، وذلك بناء على دعوة رئيسها او بطلب خطي من خمسة اعضاء منها لاسباب معللة يرفع للرئيس ، فيكون ملزما للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الاسبوعين وفق جدول الاعمال المطلوب.

ج­ - تنعقد جلسات الهيئة الوطنية وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الغالبية المطلقة من الاعضاء، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

د­ - تتخذ الهيئة الوطنية قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

هـ­ - تضع الهيئة الوطنية النظام الداخلي لمداولاتها واجتماعاتها، ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير.

المادة 10 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/10/