المادة 24
الترشيح:
أ - ينحصر حق الترشيح بجمعيات المعوقين وبجمعيات الخدمات (باستثناء مؤسسات الخدمات) الواردة اسماؤها على القوائم الانتخابية الخاصة.
ب - لا يحق للجمعية ان تترشح لاكثرمن مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم اكثر من فئة واحدة من انواع الاعاقة الاربعة.
ج - تتقدم الجمعية بترشيحها بموجب كتاب صادر بقرار من هيئتها الادارية ووفقا له، موقع من رئيسها او من ممثلها لدى الحكومة (اذا كان مختلفا عن الرئيس ) ممهورا بخاتمها الرسمي، على ان يتضمن هذا الكتاب ما ياتي:
1 - الصفة التي تترشح عنها الجمعية معوقون او خدمات).
2 - نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية عن كل نوع من انواع الاعاقة الاربعة.
3 - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من اعضائها اذا تعذر على المفوض لاي سبب من الاسباب الحضور.
4 - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية.