The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 24

المادة 24

الترشيح:

أ­ - ينحصر حق الترشيح بجمعيات المعوقين وبجمعيات الخدمات (باستثناء مؤسسات الخدمات) الواردة اسماؤها على القوائم الانتخابية الخاصة.

ب­ - لا يحق للجمعية ان تترشح لاكثرمن مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم اكثر من فئة واحدة من انواع الاعاقة الاربعة.

ج­ - تتقدم الجمعية بترشيحها بموجب كتاب صادر بقرار من هيئتها الادارية ووفقا له، موقع من رئيسها او من ممثلها لدى الحكومة (اذا كان مختلفا عن الرئيس ) ممهورا بخاتمها الرسمي، على ان يتضمن هذا الكتاب ما ياتي:

1­ - الصفة التي تترشح عنها الجمعية معوقون او خدمات).

2­ - نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية عن كل نوع من انواع الاعاقة الاربعة.

3­ - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من اعضائها اذا تعذر على المفوض لاي سبب من الاسباب الحضور.

4­ - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية.

المادة 24 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/24/