المادة 28
التغطية الشاملة:
يحق للشخص المعوق الإستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة إن على أساس التغطية الاصلية إذا لم يكن يستفيد من أية تغطية أخرى، أو على أساس التغطية الإضافية تضاف إلى أية تغطية أخرى لا تغطي الخدمات إلا جزئيا، ويبقى مستفيدا من سائر الخدمات الاخرى (تعويضات عائلية وغيرها) التي تؤمنها الجهة الضامنة التي ينتمي إليها.