المادة 30
الوقاية:
أ - بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبب بعدة انواع إعاقة، يتوجب وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامح تدريب وتعليم متواصل واساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة.
ب - يصدر عن وزارة الصحة العامة في أقرب فرصة ممكنة تلي صدور هذا القانون، قرار يحدد تلك المواصفات، ويدخلها في شروط الرخصة التي تمنحها وزارة الصحة العامة.
ج - تمنح المؤسسات المعنية كافة، مهلة سنتان بعد صدور القرار الوزاري المذكور اعلاه لتسوية اوضاعها تحت طائلة تعرضها، بموجب قرار يصدر عن وزارة الصحة العامة، اقلها لغرامات تقدر بقيمة عشرة اضعاف عملية التوليد حسب تعرفة وزارة الصحة العامة واكثرها لإلغاء قسم التوليد فيها، او اي قسم مخالف.