The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 32

المادة 32

لجنة الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم:

أ­ - تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل كافة الادارات والمؤسسات التي تؤمن الخدمات الصحية واعادة التاهيل والدعم، تدعى لجنة الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم للاشخاص المعوقين، وتكون برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.

ب­ - تتولى هذه اللجنة المهام الاتية على سبيل التعداد لا الحصر:

1­ - تفصيل وتطوير لائحة الخدمات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون، مع تحديد المواصفات الاساسية التي تسمح بتوفيرها من: وصف، كميات قصوى، عمر المستفيد، مدة صلاحية الاستعمال، وغيرها...

2­ - تقييم وتوحيد اسعار الخدمات الصحية.

3­ - تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها، خاصة تلك المستحدثة منها.

4­ - توحيد الطرق الاجرائية المعتمدة.

5­ - وضع التدابير الهادفة الى: ­

- تامين حصول الشخص المعوق على الخدمة التى تتطلبها حالته. ­

- الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية.

­- تسهيل الطرق الاجرائية والمعاملات قدر الامكان.

­- المحافظة على كافة متطلبات النوعية وحسن التادية، والامان.

ج­ - ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 32 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/32/