The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 34

المادة 34

معايير الحد الادنى والمعايير الاضافية:

أ­ - تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط ان تتوافر في اعمال البناء او التاهيل او الترميم كافة، للابنية والانشاءات والمرافق العامة او الخاصة المعدة للاستعمال العام او الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع راي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتضاف الى قانون البناء وفقا للاصول القانونية المتبعة. ويشار الى هذه المعايير بمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت.

ب­ - تعتمد ايضا وفق الاصول الواردة الاعلاه، المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية المتعلقة بالتاهيلات الاضافية المفترض تامينها وفقا للحاجات الخاصة لبعض الاشخاص المعوقين، والتي لا تدخل حكما في معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت ويشار اليها بالمعايير الاضافية.

ج­ - تتضمن معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت في تبويبها اربعة اجزاء على الاقل:

اولا: تجهيز الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام المنوي انشاؤها.

ثانيا: تاهيل الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام الموجودة.

ثالثا: تجهيز الابنية الخاصة المنوي انشاؤها.

رابعا: تشجيع تاهيل الابنية الخاصة الموجودة.

نص مرتبط:تطبيق احكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين

المادة 34 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/34/