The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 52

المادة 52

رخص السوق:

أ­ - يحق لكل شخص معوق ان يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من اي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها.

ب­ - تعدل الفئة السادسة من الفئات المحددة لرخص السير كي تشمل المركبات المؤهلة والمجهزة كافة، من دراجات نارية الى سيارات عمومية وشاحنات وغيرها.

ج­ - تعدل العبارة المطبوعة على رخص السوق من اية فئة كانت للاشارة الى اية اعاقة بحيث يكتفي بعبارة "مركبة مجهزة حسب حاجة سائقها".

د­ - تؤخذ بالاعتبار الحاجات الخاصة عند اجراء الامتحانات الخطية والشفهية المؤدية الى رخصة السوق، وفقا لطلب تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية ويعاد النظر في القرارات المتعلقة بهذه الامتحانات بناء على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كل خمس سنوات على الاقل او كلما تقتضي الحاجة نظرا للتطور العلمي المتعلق بالمعاطاة مع الاعاقات والامراض .

هـ­ تطبق على جميع المعوقين سمعيا وفاقدي بعض او كل اصابع الرجلين دون استثناء الشروط العادية المفروضة للاستحصال على رخصة السوق.

و -­ تجدد رخصة السوق لجميع حامليها دون استثناء، وفقا للشروط الطبية المرعية، مرة كل خمس سنوات.

ز­- تضاف فئة الى الفئات المذكورة في رخصة السير، تحدد شرط الالتزام بالمعينات الموضوعة اي النظارات، الطرف الاصطناعي، السماعة وغيرها.

المادة 52 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/52/