The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 55

المادة 55

تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والتجمعات الخاصة:

أ­ - تخصص مساكن مؤهلة في اي مشروع مساكن شعبية او تجمعات سكنية تقوم به الدولة او اي جهة عامة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، وذلك لصالح الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) من المساكن الاجمالي يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.

ب­ - على التجمعات السكنية الدائمة او الموسمية الخاصة ان تتضمن مساكن مؤهلة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، بشكل تكون صالحة لاستعمال الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة اثنين بالمئة (2%) من عدد المساكن الاجمالي. يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.

ج­ - يمكن زيادة هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

د­ - تحدد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط برسم شعار المعوق العالمي.

المادة 55 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/55/