المادة 61
تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسات المتخصصة :
تغطي وزارات التربية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني، نفقات التعليم والتربية الخاصة او التاهيل المهني للمعوقين داخل مؤسسات ومراكز الخدمات المتخصصة بالتربية والتعليم او التاهيل المهني المتخصص، لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية، وبطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال عقود تنفذها مع المؤسسات المعنية. ويتضمن ذلك تغطية نفقات تطبيق مناهج تعليمية ورياضية واجتماعية طبية مساعدة. وتستمر فترة التعليم الخاص داخل تلك المؤسسات لغاية سن تحدده اللجنة المشكلة في المادة /63/ من هذا القانون على ان لا يتدنى عن سن الحادية والعشرين.