المادة 63
اللجنة المتخصصة بالتعليم:
أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون التربية والتعليم تدعى "اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الحاجات الخاصة" وتكون برئاسة مدير عام وزارة التربية وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام الاتية:
1- تنظيم كافة الامور المتعلقة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من وحدات خاصة واجراءات وتقنيات وغيرها وتحديد الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في كافة الصفوف والامتحانات في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية وتصدر هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية في اقرب وقت ممكن يلي نفاذ هذا القانون.
2- تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية الى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة ودرس طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات المتخصصة.
3- تقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة الى المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يتصل بالتعليم في جميع مراحله.
4- التحضير لمشاريع متكاملة لانشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالاحرف النافرة وتوحيد لغة الاشارة:
ج- ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير التربية الوطنية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د- تنبثق عن اللجنة المشكلة في هذه المادة لجنة فرعية للتعليم المتخصص تضم ممثلين عن اللجنة المذكورة اضافة الى اربعة (4) ممثلين تنتدبهم الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمراكز المعنية بالتربية المتخصصة بمعدل شخص واحد عن كل نوع من انواع الاعاقة الاربعة وثلاث (3) ممثلين تنتدبهم لجان الاهالي عن الاطفال والاولاد والمراهقين.
تكون مهام هذه اللجنة الفرعية تزويد اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين كافة المعلومات والخبرات المتعلقة بمتطلبات التعليم والتربية المتخصصة داخل المراكز والمؤسسات المتخصصة.
نص مرتبط:تشكيل لجنة متخصصة بتعليم المعوقين