المادة 72
لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل:
أ - تشكل بمرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى "لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل" وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب - تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون، والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من ادارات وهيئات عامة وخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الحاجة. كما تعمل على وضع اليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتاسيس مهنة حرة.
ج - ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها.