المادة 77
مادة 77: يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المادة 45 و50 و54 و55 و62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس . يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التي كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقتضاء.