All legislation

قانون Law 18/06/1952

يتعلق بالاسلحة والذخائر والصيد

Type
قانون · Law
Date
18/06/1952
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1952, p. 645-668
Status
In force
Amended by
قانون رقم 580 تاريخ 25/02/2004 (the text)
مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958 (Arts. 2, 72)
Possibly affected, check
قانون رقم 580 تاريخ 25/02/2004 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
106
Cite as
قانون تاريخ 18/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليها هذا القانون الى ثلاثة انواع: النوع الاول: المعدات والاسلحة والذخائر الحربية والمعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية دون سواها. الداخلة او التي ستدخل في سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التي بطل استعمالها, الا انه يمكن استخدامها العسكري ولا تستعمل لغرض آخر. النوع الثاني:الاسلحة والذخائر غير الحربية النوع الثالث : المتفجرات والبارود ولوازمها.

المادة 2

مادة 2: ترتب هذه الانواع الثلاثة على تسع فئات : النوع الاول: الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية الفئة الاولى- الاسلحة والذخائر المعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية وهي: أ - البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربي وماسوراتها وفنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التي تم صنعها. ب - الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدارات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورة هذه الاسلحة وفنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها. ج- المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الاسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسوراتها وفنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها, وسائر القطع المنفصلة التي انجز صنعها والتي تستعمل لتصليح هذه الاسلحة او كقطع تبديل لها. د- الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالاسلحة المذكورة في الفقرات أ, ب , ج, والمصنوعات والاجهزة المحشوة وغير المحشوة والمعدة لاطلاق او لقذف او لتفجر هذه الذخائر والقذائف والخرطوش . هـ - القنابل على انواعها والقذائف المائية( الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها. والمصنوعات والاجهزة المحشوة او غير المحشوة والتي تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها. و - الاجهزة المخصصة لقصف الطائرات والمراكب ويدخل فيها اوائل تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللوالب واوائل ضبط المسافات Telemetre والشعاعات المعدة خصوصا للسلاح الحربي projecteurs واجهزة استكشاف الطائرات والغواصات كالرادار وغيره. ' الفئة الثانية: الوحدات المجهزة بالاسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح في الحرب وهي: أ- مركبات القتال, الدبابات , السيارات المصفحة وناقثات اللهب . ب - المدرعات والنسافات المراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها يدخل بها حاملات الطائرت والغواصات . ج- المجاهر المائية المخصصة للغواصات . د- طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة. هـ- الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة, التي انجز صنعها والتي تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة في النبذات أ- ب - د من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها. الفئة الثالثة- الاجهزة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التي- انجز صنعها. الفئة الرابعة- الاسلحة والذخائر التي لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة- والذخائر الحربية وهي: أ- العدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها المتقنة الصنع والتي تطلق بوضعها على الكتف او بيد واحدة من جميع القياسات ومن عيار 6 مليمتر وما فوق. ب - الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات والامشاط والمواسير والهياكل الخاصة بهذه الاسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب او تصليح هذه المسدسات او كقطع تبديل لها. ج- الاسلحة التى يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة, والاسلحة النارية المضلعةالتي تطلق بوضعها على الكتف والتي يعادل عيارها 6 مليمتر وما فوق يستثنى من ذلك سلاح الصيد الذي تستعمل فيه الذخائر المشار اليها في النبذة (د) التالية: د- جميع الذخائر التي تستعمل في الاسلحة الحربية, ويدخل في ذلك خرطوش الصيد لمحشوة رصاصة واحدة من عيار 8 و10 و12 و14 و16 و20 و24 و28 و32. هـ - الحراب ( السنكات ) والسيوف والرماح. يستثنى منها ما اشير اليه في الفئة السابعة.

النوع الثاني - الاسلحة والذخائر غير الحربية الفئة الخامسة: أ- المسدسات ذات الاكرة والمسدسات الاتوماتيكية من عيار دون 6 ميليمتر وذخائرها المحشوة او غير المحشوة, وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها. ب - الاسلحة النارية الاخرى المضلعة التي تطلق بوضعها على الكتف من عيار دون 6 مليمتر وذخائرها. ج الاسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة في الفئات السابقة, وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين ج ود من الفئة الرابعة. ولبنادق ذات المواسير الملساء. الفئة السادسة- اسلحة التمرين. وهي الاسلحة النارية ذات الماسورة الملساء التى- يعادل عيارها تسعة مليمترات او اقل واسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط(- بدون بارود). الفئة السابعة- الاسلحة الاثرية والتذكارية شرط ان تكون غير معدة للاستعمال, وغير داخلة ضمن الاسلحة الواردة في النبذة (ج) من الفئة الرابعة. الفئة الثامنة- الاسلحة الممنوعة, وهي الاسلحة التي لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصي ذات الحربة والعصي المثقلة بالرصاص او الملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية. النوع الثالث المتفجرات والبارود ولوازمها الفئة التاسعة- اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي: أ- البارود على اختلاف انواعه ب - المتفجرات - جميع انواع الديناميت (جيلينت او جيلاتين) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها. ج- التوابع اللازمة للمتفجرات - الكبسول الكهربائي, المشاعل (الفتيل) الشريط المتفجر الشريط البطيء الشريط المعد للاستعمال داخل المياه وجميع الاجهزة التي تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لاي شخص او جماعة ان يقوموا في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية من وزارة الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة للحصول على هذه الرخصة ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية يذكر فيه: - الاسم والشهرة وتاريخ ومحل الولادة ورقم تذكرة الهوية - الجنسية - محل الاقامة - المهنة( صانع او تاجر اسلحة) - رقم التسجيل في غرفة التجارة - عنوان المحل او المصنع - كيفية الاستثمار- بواسطة شخص او شركة. وفي الحالة الاخيرة نوع الشركة والاسم التجاري واسماء الشركاء والمديرين ورؤساء الاعمال والوكلاء العاملين. واذا كانت شركة مغفلة فيذكر اسماء وعناوين رئيس واعضاء مجلس الادارة. يرفق الطلب بنسخة عن السجل العدلي لكل من الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وبشهادة حسن سلوك تعطى من قبل قائد الدرك او مفوض الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها صاحب العلاقة منذ ستة اشهر.

المادة 5

مادة 5: تحدد طرق اعطاء هذه الرخص ونماذجها وطرق التصدير والاستيراد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع والاقتصاد الوطني.

المادة 6

مادة 6: لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التي تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.

المادة 7

مادة 7: لا تعطى الرخصة الا الى اللبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او حكم من اجل الجرائم الماسة بامن الدولة.

المادة 8

مادة 8: يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذلك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة في الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 9

مادة 9: تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات ويمكن ان تجدد للمدة نفسها, بناء على طلب اصحاب العلاقة. كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما

المادة 10

مادة 10: تسحب الرخصة فورا: 1- من الشخص الذي يفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 7 2- من المحلات التي تفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 6 3- من المحلات والاشخاص الذين يثبت فقدانهم احد الشروط المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 4- من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا القانون.

المادة 11

مادة 11: لوزارة الداخلية او الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة. وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والآلات التي لا تصلح لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين في وزارة الدفاع مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.

المادة 12

مادة 12: يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.

المادة 13

مادة 13: تخضع صناعة المعدات والاسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الفنية. اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.

المادة 14

مادة 14: ان المراقبة المنصوص عليها في المادة السابقة تتناول العمليات الفنية ومنها تركيب وتجميع القطع العائدة للمعدات والاسلحة والذخائر واصلاحها والتحقق من مدى الاتقان في الصناعة وتتناول ايضا عمليات حشو الذخائر على انواعها.

المادة 15

مادة 15: تجري هذه المراقبة في المستودعات والمصانع والمحال وعلى كل قطعة من المعدات والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة التي انجز صنعها وتتناول ايضا العمليات المتعلقة بالتصرف بها او بخزنها. ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاعمال حاملي الرخص ان يمسكوا, ما عدا السجلات التجارية النظامية, سجلات قانونية يسجلون فيها ما يدخل ويخرج من هذه الاسلحة والتاريخ واسم المشتري ورقم رخصته.

المادة 16

مادة 16: على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة بالمعدات والاسلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن الكميات التي انجز صنعها, خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء العمل وعليهم ان يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات والاسلحة والذخائر والقطع التابعة لها التي تم صنعها. ويخضع هذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع. وعليهم ايضا في خلال المهلة نفسها ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل اختراع او براءة اقتراع استحصلوا عليها لصنف جديد وبكل تحسين يطرأ على احد اصناف- عملهم. وكل تعديل جوهري في احد النماذج. وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مهمته على هذه الاختراعات ان يكتم اسرارها تحت طائلة الملاحقات الجزائية استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ بحق ملاحقته بمقتضى سائر الاحكام الجزائية المرعية الاجراء.

المادة 17

مادة 17: ان استيراد وتصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة والمواد المتفجرة المذكورة في هذا القانون تخضع لاجازة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ولا تخضع لهذه الاجازة الاعتدة التي تصدرها او تستوردها وزارة الدفاع.

المادة 18

مادة 18: للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتي يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطرا على سلامة الدولة.

المادة 19

مادة 19: على كل من يطلب في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها, تسجيل اختراع من النوع المذكور في المادة السابقة ان يقدم طلبه على نسختين تحال احداهما مع رسوم الاختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني وعلى هذه الوزارة ان تقرر خلال شهر من تاريخ استلامها هذه المستندات اذا كان الاختراع يقع تحت احكام المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء الشهادة.

المادة 20

مادة 20: يحظر على المخترع وغيره ممن اطلع على الاختراع باية طريقة كانت افشاء اي معلومات تتعلق بالاختراع وكل من افشى او ابلغ او نشر باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات اي معلومات - تتعلق بالاختراع, قبل الحصول على الاذن بذلك, يلاحق امام المحاكم العسكرية- بمقتضى المادة 281 من قانون العقوبات العام.

المادة 21

مادة 21: ان منع افشاء الاختراع او استثماره, بصورة موقتة او نهائية, يعطى حقا بالتعويض للمخترع ولاي شخص آخر ذي مصلحة. تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 22

مادة 22: يحق للحكومة ان تستثمر الاختراع لحسابها الخاص , وفي هذه الحالة يعطى لمخترع او صاحب الحق بالاختراع, علاوة عن التعويضات المشار اليها في المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع. تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 23

مادة 23: تطبق جميع احكام هذا الفصل على الشركات التجارية والصناعية اللبنانية, وعلى فروعها وعلى الشركات الموضوعة تحت مراقبة اللبنانيين, اينما كان داخل الاراضي اللبنانية او خارجها.

المادة 24

مادة 24: يحظر على اي شخص نقل او حيازة الاسلحة والذخائر المنصوص عليها في الفئتين الرابعة والخامسة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا على رخصة من وزارة الداخلية ويحق للمحافظ او القائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد. ان الرخصة بحيازة ونقل السلاح من الفئة الخامسة فقرة(ج) ومن الفئة السابعة والذخائر التابعة لها هي شخصية تعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا القانون. اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئتين الرابعة والسابعة وباقي فقرات الفئة الخامسة فتعطى لسنة واحدة, ويجوز تجديدها.

المادة 25

مادة 25: لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة وتجارة هذه المعدات وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من مجلس الوزراء. على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات . وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 26

مادة 26: يرخص لافراد القوى العامة ومأموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة الاولى النبذة(أ) وفي الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطي على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية. يذكر فيه رقم ونوع السلاح المصرح بحمله. ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش . ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.

المادة 27

مادة 27: لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل او حيازة الاسلحة والذخائر ان يبيع او يتخلى عنها بعوض او بغير بعوض كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك. يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها, وتقوم فيها اوراق الهوية مكان الاجازة. اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها. ويحظر اعطاء ترخيص بحملها في اي حال من الاحوال.

المادة 28

مادة 28: لا تعطى الرخصة لاقتناء او حمل اكثر من سلاحين من الفئتين الرابعة والخامسة. اما اسلحة الصيد وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا لكل شخص حائز على رخصة حمل السلاح.

المادة 29

مادة 29: لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة سلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط ان لا يكون الطالب : 1- قد اصيب باحد الامراض العقلية. 2- ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة. 3- ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة. 4- اذا كان اجنبيا ان لا يكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد. 5- ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 30

مادة 30: على صاحب الرخصة ان يبرزها لدى كل طلب من مأموري السلطة العامة.

المادة 31

مادة 31: كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون تسحب منه الاجازة.

المادة 32

مادة 32: فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, يحق لوزارة الداخلية ان تسحب الرخصة في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام. وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.

المادة 33

مادة 33: لوزير الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء ان يرخص بمرور المعدات والاسلحة او الذخائر من الفئات الخمس الاولى عبر الاراضي اللبنانية. ولا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوة مسلحة نظامية تابعة لاحدى الدول المعترف بها على ان يكون لديهم امر رسمي من السلطات المختصة في الدولة التي ينتمون اليها.

المادة 34

مادة 34: تعطي دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة بحمل السلاح للاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة رسمية ويحملون رخصة قانونية من حكومتهم بشرط ان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفة وصفا دقيقا في الرخصة. اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التي يحملونها من- حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد- دفع الرسم السنوي الذي يحدد بقانون الموازنة ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 لكل قطعة سلاح.

المادة 36

مادة 36: على حاملي الاجازات المنصوص عليها في المادة 33 والفقرة الاولى من المادة 34 ان يبرزوها لدى كل طلب من قبل مأموري السلطات العامة. وعليهم اذا تركوا الاراضي اللبنانية ان يسلموها الى اقرب مركز للقوى العامة او للجمرك على الحدود. وهو يعيدها الى الدائرة التي صدرت الرخصة عنها.

المادة 37

مادة 37: يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطي احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاولى ومن الفئة الخامسة النبذة(أ) قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك. ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او او المتجر, الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه وانموذجه مع انواع الذخائر العائدة له. ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري. لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 38

مادة 38: يستوفى عن كل اجازة الرسم المحدد في القانون.

المادة 39

مادة 39: على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيها ظروف الفقدان. وعليه ان يسلم الاجازة التي كانت لديه الى السلطات نفسها التي تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطي جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذكر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته.

المادة 40

مادة 40: على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح.

المادة 41

مادة 41: كل من انتقل اليه بالارث اسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية, يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة, خلال ثلاثة اشهر, وان يذكر رقم اجازة المورث , فاذا رغب بالاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته وحمله. اما اذا كان لا يرغب بالاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها. واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر احدى المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث , واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.

المادة 42

مادة 42: اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلاح. واذا رغب بالاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه. واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا. وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملاء الحقل الابيض في الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث

المادة 43

مادة 43: على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون او ان يسلموها الى مخافر الدرك التي يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة. اما الاشخاص الذين يقتنون اسلحة او ذخائر باجازات قانونية فعليهم ابدالها برخص جديدة في خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 44

مادة 44: تحتفظ الدولة بحق استيراد او حيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت , وجميع المواد المشابهة لها, لحساب وصالح الدولة "وزارة الداخلية- مصلحة البارود". تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشاءات المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود والمتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 45

مادة 45: كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان ان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.

المادة 46

مادة 46: يجوز ان ينشأ وكالات لبيع بارود الصيد تقدم لباعة المفرق الكميات المعدة للاستهلاك المحلي.

المادة 47

مادة 47: يترتب على باعة المفرق ان يتمونوا بارود الصيد من وكلاء المنطقة التي ينتمون اليها ومن المستودعات .

المادة 48

مادة 48: يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح الصيد.

المادة 49

مادة 49: تحدد بمرسوم اصول التسليم والبيع المتعلقة ببارود الصيد.

المادة 50

مادة 50: يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة تعين وزارة الاشغال العامة الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.

المادة 51

مادة 51: ان المستودعات العمومية لبارود الالغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية- مصلحة البارود.

المادة 52

مادة 52: ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري.

المادة 53

مادة 53: يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام والمتفجرات .

المادة 54

مادة 54: على ربان المركب , ايا كانت البلاد التي يقبل منها, ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفأ, تصريحا خاصا بالبارود والمتفجرات المنقولة في مركبه, وبمدة اقامة المركب في المرفأ ويجب ابراز هذا التصريح عند اقلاع المركب .

المادة 55

مادة 55: يحظر ان ينقل اي مركبه كمية من البارود تزيد عن كيلو غرامين, ما لم تكن مختومة برصاص مصلحة البارود وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من مصلحة البارود. يضبط ويصادر البارود المنقول خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 56

مادة 56: اذا صفي محل بيع بارود, بالرضى او على اثر افلاس , فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية.

المادة 57

مادة 57: على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانوني تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من دائرة البارود, والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات . يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.

المادة 58

مادة 58: يجب تقديم دفتر الاستهلاك لدائرة البارود لدى كل طلب من هذه الدائرة.

المادة 59

مادة 59: لمأمور دائرة البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة.

المادة 60

مادة 60: لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه

المادة 61

مادة 61: يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال, لدائرة البارود, في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 62

مادة 62: تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود والمرخص لهم.

المادة 63

مادة 63: يخضع للمراقبة الفنية في وزارة الداخلية- مصلحة البارود- صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص : 1- شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود, او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها, وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية. 2- طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

المادة 64

مادة 64: يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.

المادة 65

مادة 65: يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة تمنحها وزارة الداخلية- مصلحة البارود.

المادة 66

مادة 66: لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.

المادة 67

مادة 67: ان المصانع والمستودعات الواقعة الان ضمن هذه الاماكن يجب ان تنقل بخلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر ولا يسمح بوجود مثل هذه المحلات ايضا الا على بعد 100 متر على الاقل, من كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد ملتهبة كالبترول والغازولين وما اليها. ويجب ان تكون مبنية من مواد غير قابلة الالتهاب . وان لا يكون في البناية نفسها اي مستودع للخرق والورق والخشب والسجائر وما الى ذلك. ولا يجوز ان يلاصق هذه المصانع اي مستودع او معمل للمواد الكحولية.

المادة 68

مادة 68: يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها ان يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال 100 مئة كيلو غرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد القابلة الالتهاب .

المادة 69

مادة 69: لا تمنح الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة ما لم تكن الشروط المذكورة آنفا قد توافرت .

المادة 70

مادة 70: لا يجوز عقد صفقة العاب نارية على اختلاف انواعها ولا استيرادها الا بعد الحصول على اجازة استيراد تمنحها وزارة الداخلية- مصلحة البارودلا يمكن سحب هذه البضائع من المستودعات الجمركية الا- بعد تقديم اجازة الاستيراد الممنوحة للمستوردين.

المادة 71

مادة 71: تجري المراقبة الفنية على المعامل والمستودعات بتفتيشها تفتيشا دوريا او غير دوريا يقوم به احد موظفي مصلحة البارود او من تنتدبه هذه المصلحة. ويمكن الاستعانة برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني.

المادة 72

Amended 17/12/1958

Replaced by مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958, article 4, from 17/12/1958. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/12/1958 · the Lebanese University's text

    مادة 72: يعاقب بالسجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حملها او حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل.

  2. Version 2.0 · from 17/12/1958 · Replaced by مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958, art. 4 · as the amending text publishes it

    المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة

المادة 73

مادة 73: اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.

المادة 74

مادة 74: تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الآلات والادوات ووسائل النقل المستعملة للصناعة والتجارة.

المادة 75

مادة 75: من كان يحمل رخصة بالسلاح من اي فئة كانت واقدم بدون داع في الاماكن الآهلة على اطلاق النار عوقب بالحبس حتى شهر. ويطال العقوبة نفسها من ارتكب هذا الجرم باسلحة من الفئة السادسة. واذا وقع الجرم اثناء اجتماع او حشد كانت العقوبة حتى ستة اشهر حبسا يصادر السلاح في الحالتين وتلغى الرخصة.

المادة 76

مادة 76: كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود او المتفجرات او لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة للصناعة والتجارة.

المادة 77

مادة 77: يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المادة 45 و50 و54 و55 و62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس . يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التي كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقتضاء.

المادة 78

مادة 78: كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وخمسماية ليرة.

المادة 79

مادة 79: يحال على المحكمة العسكرية: اولا: كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72. ثانيا: كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادة 72 و73.

المادة 80

مادة 80: اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.

المادة 81

مادة 81: يحظر على اي كان ان يصطاد اذا لم يكن الصيد مفتوحا, واذا لم يكن حاصلا على رخصة قانونية.

المادة 82

مادة 82: لصاحب الملك او المتصرف به, ان يمنع الصيد في عقاراته بوضع اعلانات على مدخل هذه العقارات تفيد المنع.

المادة 83

مادة 83: يبتديء موسم الصيد في اول ايلول من كل سنة وينتهي في 31 كانون الثاني. اما الطيور المائية فيبقى صيدها مباحا حتى اخر شباط. واما الفري والترغل والحمام البري فحتى اخر ايار.

المادة 84

مادة 84: لوزارة الزراعة ان تمنع موقتا او بصورة دائمة صيد كل طير او حيوان يظهر انه مفيد للزراعة او لغاية تكثير نوعه ولها ان تمنع صيدها في مناطق معينة لمدات محددة وعليها ان تتخذ قرارات تعين فيها: اولا: الزمان الذي يرخص فيه صيد حيوانات الماء والطيور العابرة ثانيا: الطيور والحيوانات المضرة التي يجوز صيدها في كل وقت ثالثا: الطيور الممنوع صيدها منعا باتا. ولها ان تقرر حماية الصيد في اراض معينة بناء لطلب مالكي او مستأجري هذه الاراضي وان تعطي رخصا شخصية لاصحاب الاملاك ولاصحاب الحقوق فيها بان يستوردوا وفقا لشروط محددة بعض انواع طيور الصيد لحفظها موقتا ثم لتركها فيها بعد بغية تكثير الصيد من نوعها.

المادة 85

مادة 85: ان الصيد ممنوع منعا باتا في المدن والقرى ومحلات التنزه والجنائن العمومية وفي كل مكان يقع على مسافة اقل من 200 متر من محلات السكن.

المادة 86

مادة 86: لا يرخص بالصيد الا بواسطة الاسلحة النارية والكلاب والصقور. وهو ممنوع منعا باتا بواسطة الدبق والشباك والمصايد والاشراك والطيور الصائحة والطعم والصيد المحبوس . وممنوع ايضا منعا باتا ترصد الحجال باليقلوم ومطاردة جميع انواع الصيد بالسيارة او الطيارة ما خلا صيد الحيوانات المائية. يمنع الصيد بتاتا في ايام الثلج عندما تكسو الثلوج المناطق الجبلية بكاملها.

المادة 87

مادة 87: يحظر في جميع الفصول ان يعرض للبيع او ينقل او يشتري, من علم بالامر, صيد مقتول بواسطة اجهزة وآلات ممنوعة. يصادر هذا الصيد ويسلم حالا للمؤسسة الخيرية الاقرب لمحل المصادرة. لا يجوز ان يجري التفتيش عن الصيد او مصادرته في البيوت ويجوز في الفنادق والمطاعم وسائر المحلات المفتوحة للعموم.

المادة 88

مادة 88: ممنوع في كل فصل من فصول السنة ان تنتزع الاعشاش وان تؤخذ او تتلف او تعرض للبيع او تباع او تشترى او تنقل, وتصدر بيوض او افراخ الحجال والدجاج البري والفري وسائر طيور الصيد وصغار حيوانات الصيد ذات الاوبار.

المادة 89

مادة 89: ممنوع تصدير الصيد الحي- واحتباس الحجال.

المادة 90

مادة 90: اذا خولفت هذه الاحكام يصادر الصيد وتطلقه حالا السلطة التي صادرته. وينظم بذلك محضر ضبط. واما فيما يختص ببيض وفراخ ذوات الريش وصغار الحيوانات ذات الاوبار والحجال التي تعودت الاسر فتسلم لدائرة الزراعة الاقرب لمحل المصادرة لتحفظ موقتا او لتربى ثم تطلق بقصد تكثير الصيد وينظم محضر ضبط بذلك.

المادة 91

مادة 91: يمنع منعا باتا بيع الدبق والصيد به. ولا يرخص بصنعه الا بمأذونية من وزارة الزراعة ولغاية تصديره فقط.

المادة 92

مادة 92: لا تعطى رخصة الصيد الا لمن تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 93

مادة 93: رخصة الصيد شخصية سنوية. وتعطى باسم الصياد. ويذكر عليها عنوان صاحبها وعلاماته المميزة. وتوقيعه او بصمة اصبعه وعدد ونوع الاسلحة التي يرخص له بها. وتعطى هذه الرخصة من السلطة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 24 بعد استيفاء الرسم المحدد بقانون الموازنة. على كل شخص وهو يصطاد ان يكون حاملا بصورة اجبارية رخصة بحمل السلاح والصيد.

المادة 94

مادة 94: في الوقت الذي يكون فيه الصيد مباحا تخول الرخصة حاملها الصيد بالرماية او بالجري وراء الصيد بواسطة الكلاب او بواسطة الصقور.

المادة 95

مادة 95: يعاقب بالغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة وبالحبس من عشرة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين: 1- الاشخاص الذين يحرزون صيدا في الاوقات المحظور فيها الصيد او يعرضونه للبيع او يشترونه او ينقلونه. 2- الاشخاص الذين يتصيدون في اراضي الغير بدون رضا اصحابها او اصحاب الحقوق فيها او اذا وقع الصيد على اراضي فيها مزروعات او اغراس شجرية او على اراضي لا تزال غلتها عليها وهي لاصقة ببيت سكن او محاطة بسياج مقفل يحول دون دخول الانسان ودون اي اتصال مع الاراضي المجاورة. 3- الاشخاص الذين يخالفون احكام المادة 82.

المادة 96

مادة 96: يعاقب بالغرامة من 25 الى 100 ليرة وبالحبس من 10 ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي كل الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل. 1- الاشخاص الذين يتصيدون بدون رخصة صيد. 2- الاشخاص الذين يتصيدون في الاوقات والاماكن التي يكون فيها الصيد ممنوعا وفقا لاحكام المادة 85 والفقرة الاولى من المادة 84 من هذا القانون. 3- الاشخاص الذين يتصيدون بواسطة الات ممنوعة كالشباك او الشراك او الدق او الطعم الذي يخدر الطير او بواسطة الطيور الصائحة او المحبوسة. 4- الاشخاص الذين يصطادون الطيور المفيدة والممنوع صيدها.

المادة 97

مادة 97: تعتبر مخالفة مكررة عندما يكون قد حكم على المخالف بموجب هذا القانون او اثناء الاثني عشر شهرا التي سبقت المخالفة الاخيرة وعند التكرار تضاعف عقوبة الغرامة دون الحبس .

المادة 98

مادة 98: يحكم بالعقوبات المحددة في المواد السابقة مع الاحتفاظ بحق العطل والضرر الذي قد يطالب به الاشخاص المتضررون.

المادة 99

مادة 99: يعين في كل حكم الطريقة التي يجب استعمالها لمصادرة شباك الصيد والاته واجهزته والسيارات او المركبات الاخرى التي يستعملها المخالفون. ويؤمر فضلا عن ذلك باتلاف آلات الصيد الممنوعة.

المادة 100

مادة 100: اذا ثبت ارتكاب عدة مخالفات منصوص عليها في هذا القانون او في قانون العقوبات او في القوانين الخاصة فلا يحكم الا بالعقوبة الاشد.

المادة 101

مادة 101: اذا صدر حكم في جنحة منصوص عليها في هذا القانون فيحق للمحاكم ان تحرم المخالف من حق الحصول على رخصة صيد وسلاح صيد, مدة لا تتجاوز الخمس سنوات .

المادة 102

مادة 102: جميع قوى الامن والنواطير العموميون والخصوصيون وسائر المأمورين المحلفين الذين يحق لهم ان ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ولتنظيم محاضر الضبط بها.

المادة 103

مادة 103: لا يمكن القاء القبض على المخالفين ولا نزع السلاح منهم الا اذا كانوا متنكرين او مقنعين ورفضوا ان يعرفوا عن هويتهم او لم يكن لهم محل اقامة معروف ويساقون حالا امام الحاكم المنفرد الذي يتحقق من شخصيتهم ويطلق سراحهم.

المادة 104

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مئة وخمسين ليرة لبنانية سنويا عن كل قطعة سلاح يدفع عند حيازة الرخصة وعند تجديدها كل سنة.

المادة 105

مادة 105: الغيت جميع القوانين والنصوص المخالفة لاحكام هذا القانون وخاصة: القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 المتعلق باستيراد وصنع الاسلحة. القرار رقم 60/ ل رتاريخ 3 نيسان سنة 1939 المتعلق بتعميم المادة 7 من القرار رقم 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 وبصنع الاسلحة وذخائرها والبارود والمتفجرات واستيرادها وحيازتها ونقلها. القرار رقم 736 تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1927 المختص باقتناء الاسلحة وحملها في الاراضي الواقعة تحت الانتداب . القرار رقم 1675 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1927 بشأن نزع السلاح في الاماكن التي تحصل فيها مظاهرات مسلحة. القرار رقم 2998 تاريخ 3 شباط سنة 1930 المتعلق بتعيين الاسلحة الحربية. القرار رقم 7/ ل رتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1938 المتعلق بشأن مراقبة استهلاك المتفجرات . القرار رقم 63/ ل رتاريخ 23 حزيران سنة 1938 بشأن تجارة الكبسول لبنادق الصيد. القرار رقم 152/ ل رتاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1938 بشأن استعمال البارود والمتفجرات وحيازتها من قبل حائزيها. القرار رقم 7 ل رتاريخ 23 كانون الثاني سنة 1939 باعطاء القوة المسلحة الصلاحية اللازمة لتأمين تطبيق انظمة الاسلحة الحربية وللقيام بتحري ومعاينة الانظمة المذكورة. القرار رقم 203/ ل رتاريخ 2 ايلول سنة 1939 بمنع بيع البارود والاسلحة والذخائر.

القرار رقم 310/ ل رتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1939 بشأن بيع ذخائر الصيد. القرار رقم 382/ ف . ث تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1941 بالترخيص في بيع انواع بارود الصيد واللوازم المستعملة في صنع خراطيش الصيد. القرار رقم 240/ ل رتاريخ 25 ايلول سنة 1941 بشأن استيراد جميع انواع الالعاب النارية وصنعها وبيعها وحيازتها. القرار رقم 28/ ل رتاريخ 5 شباط سنة 1941 بشأن بيع بندقيات الصيد ذات الماسورة الملساء من عيار 6 و9 مليمترات . القرار رقم 410/ف . ل تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1941 المتعلق بتحديد اسعار بيع بارود الصيد. القرار رقم 165/ف . ل تاريخ 17 اذار سنة 1942 المتعلق بتحديد اسعار بيع بارود الالغام والمتفجرات وتوابعها. القرار رقم 337/ف . ل تاريخ 23 آب سنة 1943 المتعلق بالتشديد بقمع مخالفات القوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات . القرار رقم 23 تاريخ 24 اذار سنة 1924 المتعلق بمنع الصيد في داخل المدن والدساكر والقرى. القرار رقم 73 ل. رتاريخ 16 تموز سنة 1931 المتعلق بوضع نظام للصيد على اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي. القرار رقم 74 ل. ل تاريخ 18 ايار سنة 1933 يختص بحماية الطيور المفيدة للزراعة. القرار رقم 8282/ ك تاريخ 3 اذار سنة 1947 المتعلق بتعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 106

مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".

بيروت في 18 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح