All legislation

مرسوم Decree No. 1349 13/06/1991

تعديل تعويض المندوبين في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1349
Date
13/06/1991
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1991, p. 382
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988 على الوجه التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - 20% (عشرون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و30% (ثلاثون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 30% (ثلاثون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 40% (اربعون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "2- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: - 10% (عشرة بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 15% (خمسة عشر بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 15% (خمسة عشر بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 20% (عشرون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "3- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . "4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين