المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - /55000/ ليرة لبنانية لكل مندوب. - /70000/ ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات. 3- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف, الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, article 1, 21/12/1995
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6679 تاريخ 20/4/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: ـ /100000/ليرة لبنانية لكل مندوب ـ /150000/ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2 ـ حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب أو للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس جلسات. 3 ـ يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية, ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي .